____________________
ورواية محمد بن حكيم عنه عليه السلام قال: (" إنما الحمل تسعة أشهر " (1) الحديث.
وفي الاستدلال بهذه الأخبار مع كثرتها نظر، لأن وهب راوي الأولى مشترك بين الضعيف والثقة، وفي طريقه من فيه نظر أيضا. ومع ذلك لا دلالة فيه على نفي الزائد عن التسعة إلا من باب مفهوم العدد، وليس بحجة.
والرواية الثانية مرسلة فلا يعتمد على ما فيها، مع مخالفتها للوجدان كما ذكره المصنف.
وأما الثالثة فلا تدل صريحا على أن التسعة أشهر أقصى الحمل، بل ربما دلت على أنه سنة، لأنه لو علم انتفاء الحمل بعد التسعة يقينا لم يحتج إلى الثلاثة أشهر بعدها، لأن المعتبر في غير الحامل أقرب الأمرين من ثلاثة أقراء وثلاثة أشهر، ومحصل هذه أمرها بالاعتداد بسنة، وذلك أعم من كون أقصى الحمل تسعة أشهر وسنة. ويمكن أن يكون الوجه في الأمر بانتظارها تسعة أشهر البناء على الغالب من كون الحمل بعد التسعة يوضع وإن لم يتعين.
وأما الرابعة فهي - مع كونها أظهر في الدلالة على أن أقصى الحمل تسعة أشهر من السابقة - دالة على أن الأقصى سنة، لأنه قال فيها: " قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر - إلى أن قال - قلت: فإنها ارتابت. قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر. قال: إنما الحمل تسعة أشهر. قلت: فتزوج. قال: تحتاط بثلاثة أشهر. قلت:
فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر. قال: ليس عليها ريبة تزوج ". فهذه كما ترى دالة على جواز بلوغ الحمل سنة وإن كان الغالب التسعة، فلهذا أطلق التسعة ثم أمرها
وفي الاستدلال بهذه الأخبار مع كثرتها نظر، لأن وهب راوي الأولى مشترك بين الضعيف والثقة، وفي طريقه من فيه نظر أيضا. ومع ذلك لا دلالة فيه على نفي الزائد عن التسعة إلا من باب مفهوم العدد، وليس بحجة.
والرواية الثانية مرسلة فلا يعتمد على ما فيها، مع مخالفتها للوجدان كما ذكره المصنف.
وأما الثالثة فلا تدل صريحا على أن التسعة أشهر أقصى الحمل، بل ربما دلت على أنه سنة، لأنه لو علم انتفاء الحمل بعد التسعة يقينا لم يحتج إلى الثلاثة أشهر بعدها، لأن المعتبر في غير الحامل أقرب الأمرين من ثلاثة أقراء وثلاثة أشهر، ومحصل هذه أمرها بالاعتداد بسنة، وذلك أعم من كون أقصى الحمل تسعة أشهر وسنة. ويمكن أن يكون الوجه في الأمر بانتظارها تسعة أشهر البناء على الغالب من كون الحمل بعد التسعة يوضع وإن لم يتعين.
وأما الرابعة فهي - مع كونها أظهر في الدلالة على أن أقصى الحمل تسعة أشهر من السابقة - دالة على أن الأقصى سنة، لأنه قال فيها: " قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر - إلى أن قال - قلت: فإنها ارتابت. قال: عدتها تسعة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر. قال: إنما الحمل تسعة أشهر. قلت: فتزوج. قال: تحتاط بثلاثة أشهر. قلت:
فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر. قال: ليس عليها ريبة تزوج ". فهذه كما ترى دالة على جواز بلوغ الحمل سنة وإن كان الغالب التسعة، فلهذا أطلق التسعة ثم أمرها