____________________
بالاحتياط ثلاثة لأجل احتمال الحمل لا لأن العدة بعده ثلاثة، كما أشرنا إليه سابقا ". وهي أقوى الأدلة على أن أكثر الحمل سنة، وقد أوردها في الكافي (1) والتهذيب (2) بأسانيد كثيرة ومتون متقاربة مشتركة في هذا المعنى، وأجود طرقها الحسن.
والقول بالسنة للمرتضى في الإنتصار (3)، مدعيا عليه الإجماع. ووافقه عليه أبو الصلاح (4)، ومال إليه في المختلف (5). ويدل عليه من الأخبار - مضافا إلى ما تقدم - رواية ابن حكيم عن أبي إبراهيم موسى أو ابنه عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها " فتقول: أنا حبلى، فتمكث سنة، قال: " إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها " (6).
وهذا القول أقرب إلى الصواب وإن وصفه المصنف بالترك، إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقل من السنة، فاستصحاب حكمه وحكم الفراش أنسب وإن كان خلاف الغالب، وقد وقع في زماننا ما يدل عليه. مع أنه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب، كما يشعر به قوله عليه السلام: " إنما الحمل تسعة أشهر " ثم أمر بالاحتياط ثلاثة نظرا إلى النادر. ولكن مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله، بل يترتب ما هو أعظم من ذلك على المرأة، مع قيام الاحتمال
والقول بالسنة للمرتضى في الإنتصار (3)، مدعيا عليه الإجماع. ووافقه عليه أبو الصلاح (4)، ومال إليه في المختلف (5). ويدل عليه من الأخبار - مضافا إلى ما تقدم - رواية ابن حكيم عن أبي إبراهيم موسى أو ابنه عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها " فتقول: أنا حبلى، فتمكث سنة، قال: " إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها " (6).
وهذا القول أقرب إلى الصواب وإن وصفه المصنف بالترك، إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقل من السنة، فاستصحاب حكمه وحكم الفراش أنسب وإن كان خلاف الغالب، وقد وقع في زماننا ما يدل عليه. مع أنه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب، كما يشعر به قوله عليه السلام: " إنما الحمل تسعة أشهر " ثم أمر بالاحتياط ثلاثة نظرا إلى النادر. ولكن مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله، بل يترتب ما هو أعظم من ذلك على المرأة، مع قيام الاحتمال