وطئها، فكان (1) الولد تاما، فهو ولده بحكم الشريعة، وقضاء العادة (2)، ولا يحل لنفيه، ولا إنكاره.
وإن ولدته حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها فليس بولد له في حكم العادة، وهو بالخيار: إن شاء أقر به، وإن شاء نفاه عنه. غير أنه إن نفاه، فخاصمته المرأة، وادعت أنه منه، واختلفا في زمان الحمل، كان عليه ملاعنتها، ونحن نبين حكم اللعان فيما يلي هذا الباب إن شاء الله (3).
وإذا طلق الرجل امرأته، فاعتدت، وتزوجت، وجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم دخل بها الثاني، فهو له. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
وكذلك من باع أمة، قد وطئها، فجاءت بولد لستة أشهر منذ يوم ملكها مبتاعها، فهو له. وإن جاءت به لأقل من ذلك فهو لبايعها.
ولا يجوز لأحد أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة. فإن كانت ممن لا تحيض اعتزلها خمسة وأربعين يوما، ثم باعها.
ولا يحل لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها، أو ورثها من سيدها (4)، حتى يستبرئها بحيضة، فإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما.
وقد روي: أنه لا بأس للإنسان (5) أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بايعها (6) قد أخبره باستبرائها، وكان صادقا في ظاهره مأمونا (7).
والاستبراء لها على كل حال أحوط في الدين. ومن وطئ زوجة له أو جارية، في الفرج (8)، وظهر بها حمل، وجب عليه الاعتراف به، سواء كان قد