____________________
قدم: حدثني بأعجب ما مر عليك. قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد، فولدت غلاما فأصبحوا فيه يدعونه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق " (1).
والأصحاب حكموا بمضمونها، وحملوا قوله " وضمنته نصيبهم " على النصيب من الولد والأم معا، كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء، فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك.
لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد، لادعاء كل منهم أنه ولد. وأنه لا يلحق، بغيره، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء. وهذا بخلاف ما لو كان الواطئ واحدا فإن الولد محكوم بلحوقه به، ولما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم وإلحاقه به " بخلاف ما هنا. والرواية ليست صريحة في ذلك، لأن قوله " وضمنته نصيبهم " يجوز إرادة النصيب من الأم، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع، بخلاف الولد.
ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده، ودعواهم لم تثبت شرعا، فيؤاخذ المدعي بإقراره بالنسبة إلى حقهم. والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا، من حيث إن الولد نماء أمتهم) فلكل منهم فيه نصيب، سواء الحق به أم لا، ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق. وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الأصحاب متعين، ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وإن احتمل غيره.
إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق " (1).
والأصحاب حكموا بمضمونها، وحملوا قوله " وضمنته نصيبهم " على النصيب من الولد والأم معا، كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء، فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك.
لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد، لادعاء كل منهم أنه ولد. وأنه لا يلحق، بغيره، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء. وهذا بخلاف ما لو كان الواطئ واحدا فإن الولد محكوم بلحوقه به، ولما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم وإلحاقه به " بخلاف ما هنا. والرواية ليست صريحة في ذلك، لأن قوله " وضمنته نصيبهم " يجوز إرادة النصيب من الأم، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع، بخلاف الولد.
ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده، ودعواهم لم تثبت شرعا، فيؤاخذ المدعي بإقراره بالنسبة إلى حقهم. والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا، من حيث إن الولد نماء أمتهم) فلكل منهم فيه نصيب، سواء الحق به أم لا، ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق. وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الأصحاب متعين، ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وإن احتمل غيره.