____________________
أمكن كونه منهما. ولا خلاف في عدم ترجيح الأول، لأن فراش الثاني إما أقوى - من حيث زوال الأول وحصول الثاني بالفعل - أو مساو له. وفي ترجيح الثاني أو اعتبار القرعة قولان منشؤهما من كونها حال الوطء فراشا لكل منهما، والزمان صالح، لإلحاقه بهما، فلا ترجيح إلا بالقرعة، ومن أن فراش الثاني ثابت بالفعل حقيقة، بخلاف الزائل، فإنه مجاز عند جمع (1) من الأصوليين، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " الولد للفراش ". والقولان للشيخ في المبسوط (2) والنهاية (3) والعلامة في المختلف (4) وغيره (5). واختار المصنف إلحاقه بالثاني.
ولعله أقوى.
ثم عد إلى العبارة. واعلم أن قوله: " ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى الحمل " ليس بجيد، لأن الفراق قد يقع بعد زمان طويل من وقت الوطء وأقله مدة الاستبراء، والمعتبر في مدة الحمل ما بين الوطء والوضع، فكان الأصوب إبدال الفراق بالوطء. وقوله: " إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة " غاية لإلحاقه به على الإطلاق، فأما إذا حصل أحد الأمرين لم يبق الحكم بإلحاقه به على إطلاقه، بل فيه التفصيل الذي ذكرناه - وسننبه (6) عليه في آخر الباب (7 - وكان اتصاله به أولى.
ولعله أقوى.
ثم عد إلى العبارة. واعلم أن قوله: " ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى الحمل " ليس بجيد، لأن الفراق قد يقع بعد زمان طويل من وقت الوطء وأقله مدة الاستبراء، والمعتبر في مدة الحمل ما بين الوطء والوضع، فكان الأصوب إبدال الفراق بالوطء. وقوله: " إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة " غاية لإلحاقه به على الإطلاق، فأما إذا حصل أحد الأمرين لم يبق الحكم بإلحاقه به على إطلاقه، بل فيه التفصيل الذي ذكرناه - وسننبه (6) عليه في آخر الباب (7 - وكان اتصاله به أولى.