____________________
في القلة حد المتمول، كما أشار إليه المصنف بقوله: " ولا إشكال لو قدره بأرزة، لأن الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة " وإذا كان عوض البضع محتملا لجميع ذلك ومشتركا بينها لا يحكم بالقدر الزائد عن المحتمل، لأصالة البراءة منه.
قلنا: ثبوت القدر الأقل موقوف على تسميته في العقد، ولم يدعه الزوج، والأصل عدمه، بل عدم التسمية مطلقا، وإن كان خلاف الظاهر إلا أن الأصل مقدم على الظاهر إلا في النادر. ومقتضى الأصل وجوب مهر المثل، لأنه المترتب على الدخول مع عدم التسمية.
ويمكن موافقة الظاهر له بوجه آخر، بأن يقال: إن الأصل عدم التسمية، والظاهر المعتاد التسمية، لكن مع هذا الظاهر فالظاهر أيضا أن التسمية لا تقع بدون مهر المثل، لأن ما دون ذلك في غاية الندور في ساير الأصقاع والأزمان، فالأصل والظاهر متطابقان على أن المرأة مع الدخول بها تكون مستحقة مهر المثل في ذمة الزوج عوض البضع، فلا مانع من الحكم به خصوما مع فرض انتفاء ذينك الأمرين النادرين حتى لا يبقى في الأصل شبهة. وأما احتمال تقدير ما دون ذلك فمنفي بالأصل والظاهر، ولأنه لم يدعه الزوج، فلا يلتفت إليه.
وللعلامة قول آخر في التحرير (1) أنه إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمي أم لا؟ فإن ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين، وإن ذكر عدمها لزم مهر المثل، وإن لم يجب بشئ حبس حتى يبين.
وفيه نظر من وجوه:
أحدها: أن الاستفسار إنما يجب مع عدم إفادة الكلام فائدة بدونه، وقد عرفت أن مجرد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم يترتب عليه، فلا يجب
قلنا: ثبوت القدر الأقل موقوف على تسميته في العقد، ولم يدعه الزوج، والأصل عدمه، بل عدم التسمية مطلقا، وإن كان خلاف الظاهر إلا أن الأصل مقدم على الظاهر إلا في النادر. ومقتضى الأصل وجوب مهر المثل، لأنه المترتب على الدخول مع عدم التسمية.
ويمكن موافقة الظاهر له بوجه آخر، بأن يقال: إن الأصل عدم التسمية، والظاهر المعتاد التسمية، لكن مع هذا الظاهر فالظاهر أيضا أن التسمية لا تقع بدون مهر المثل، لأن ما دون ذلك في غاية الندور في ساير الأصقاع والأزمان، فالأصل والظاهر متطابقان على أن المرأة مع الدخول بها تكون مستحقة مهر المثل في ذمة الزوج عوض البضع، فلا مانع من الحكم به خصوما مع فرض انتفاء ذينك الأمرين النادرين حتى لا يبقى في الأصل شبهة. وأما احتمال تقدير ما دون ذلك فمنفي بالأصل والظاهر، ولأنه لم يدعه الزوج، فلا يلتفت إليه.
وللعلامة قول آخر في التحرير (1) أنه إذا وقع الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول يستفسر هل سمي أم لا؟ فإن ذكر تسمية كان القول قوله مع اليمين، وإن ذكر عدمها لزم مهر المثل، وإن لم يجب بشئ حبس حتى يبين.
وفيه نظر من وجوه:
أحدها: أن الاستفسار إنما يجب مع عدم إفادة الكلام فائدة بدونه، وقد عرفت أن مجرد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم يترتب عليه، فلا يجب