____________________
الأب أو إلى الابن؟ الأقوى الثاني - وهو الذي قطع به المصنف وإن تردد فيه بعد (1) ذلك - لأن المرأة ملكته بقبضها إياه منه، سواء كان قد لزمه من قبل أم لا، ومن ثم كان النماء لها. وخروج النصف بالطلاق ثابت للزوج بالنص، لا مبطل لملكها السابق حتى يقال إنه يعود إلى مالكه، وإنما ملكه الابن بالطلاق عن غير أبيه، فأشبه ما لو وهبه الأب لأجنبي ثم وهبه الأجنبي للابن.
وقول المصنف: " لأن ذلك يجري مجرى الهبة له " يحتمل أن يريد به ما ذكرناه من أنه يجري مجرى هبة المرأة للابن، لأن الملك إنما انتقل عنها. وأن يريد به أن دفع الأب المهر عن الولد يجري مجرى هبته إياه، فلا يعود إلى ملك الأب، لأن الأب لا يرجع في هبة ولده. وعلى التقديرين فالتشبيه تقريب لا حاجة في الحكم إليه.
ووجه تردد المصنف في ذلك مما ذكرناه، ومن أن المهر عوض البضع، وهو ملك للولد قطعا، فيكون عوضه عليه. ولزومه للأب من حيث إلزامه ذمة الصغير الذي لا يحتاج إلى النكاح لا يوجب كون دفعه هبة له وإن نزل منزلتها، فلا يلزم مساواتها في جميع الأحكام، وإنما القصد منه وفاء دين الولد، فإذا برئت ذمته من النصف بالطلاق ينبغي أن يعود إلى الأب. ولأن ظاهر قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم " (2) عوده إلى الفارض وهو الأب، وإن قيل: فلهن نصف ما فرضتم كان النصف الآخر باقيا على حكم الملك السابق.
وجوابه: منع استلزام ملك الولد البضع كون عوضه عليه، وانتقاضه ظاهر
وقول المصنف: " لأن ذلك يجري مجرى الهبة له " يحتمل أن يريد به ما ذكرناه من أنه يجري مجرى هبة المرأة للابن، لأن الملك إنما انتقل عنها. وأن يريد به أن دفع الأب المهر عن الولد يجري مجرى هبته إياه، فلا يعود إلى ملك الأب، لأن الأب لا يرجع في هبة ولده. وعلى التقديرين فالتشبيه تقريب لا حاجة في الحكم إليه.
ووجه تردد المصنف في ذلك مما ذكرناه، ومن أن المهر عوض البضع، وهو ملك للولد قطعا، فيكون عوضه عليه. ولزومه للأب من حيث إلزامه ذمة الصغير الذي لا يحتاج إلى النكاح لا يوجب كون دفعه هبة له وإن نزل منزلتها، فلا يلزم مساواتها في جميع الأحكام، وإنما القصد منه وفاء دين الولد، فإذا برئت ذمته من النصف بالطلاق ينبغي أن يعود إلى الأب. ولأن ظاهر قوله تعالى: (فنصف ما فرضتم " (2) عوده إلى الفارض وهو الأب، وإن قيل: فلهن نصف ما فرضتم كان النصف الآخر باقيا على حكم الملك السابق.
وجوابه: منع استلزام ملك الولد البضع كون عوضه عليه، وانتقاضه ظاهر