إلى دار الكفر، فإن أراد لزم، أو في المهرين دون الخروج، فإن أعتق عبده وشرط عليه حال عتقه أن يزوج جاريته منه على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى لزم.
والمهر من ضمان الرجل قبل القبض، ومن ضمانها بعده، وإن استوفت المرأة مهرها قبل الدخول، ثم طلقها لزم له عليها أن ترد نصفه إن كان باقيا، ومثله إن كان تالفا وكان من ذوات الأمثال، ونصف قيمته إن كان من ذوات القيمة، ومثل نصف الأجرة إن كان شيئا له أجرة، وكذلك إن وهبت منه قبل الدخول وحللته.
وإن كان المهر شيئا له نماء مثل الحيوان، أو الشجر، أو الأرض، وكان الحيوان حاملا، والشجر مثمرا، والأرض مزروعة حال الإصداق، استحق النصف مع نصف النماء وإن حملت، أو أثمر، أو زرعت عندها لم يستحق عليها شيئا من النماء. وإن عقد عليها على عبد آبق مفردا صح العقد دون الصداق ولزم مهر المثل، وإن كان مع شئ آخر صح الصداق أيضا. وإن أبرأت المفوضة ذمته عن المهر لم يصح، وإن عقد نكاحا فاسدا وعين مهرا وأبرأت ذمته لم يصح وإن أبرأته عما استحقت عليه صح.
وإن تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام، ولم يسم مهرا لزم مهر السنة.
ويستحب أن لا يدخل الرجل بامرأته إلا بعد تقديم شئ من المهر إليها، وإن قدم الجميع كان أفضل. وإذا تنازعا في إقباض المهر فالبينة على المدعي في كل حال. وإن اختلفا في قدر المهر فالبينة على المرأة، وإذا دخل بها، وأرخي الستر عليهما، وادعى الرجل أنه لم يواقعها، وأمكنه إقامة البينة وأقامها قبلت منه، وإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها، فإن استحلفها، وإلا لزمه توفية المهر.
ومن وكل رجلا في العقد على امرأة، ثم مات الموكل وعقد الوكيل لم يخل: إما عقد قبل موته، ويصح العقد ويثبت المهر والميراث، أو بعد موته،