____________________
والكثرة. أما في الكثرة فظاهر، لأن حكمه به على نفسه. وأما في جانب القلة فلا يتقيد إلا بما يجوز جعله مهرا. وعلى تقدير تفويضه إليها لا يتقدر في جانب القلة كما مر، لأنه حقها فلها الاقتصار على القليل. ويتقدر في جانب الكثرة بمهر السنة عند جميع الأصحاب.
ومستند ذلك أخبارهم، كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: " لا يجوز بحكمها مهر نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة. قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت، قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا. قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا " (1).
وفي الحقيقة الفرق الواقع في الرواية بنفس الدعوى والسؤال قائم في جواز نقصانه عن مهر السنة وعدم جواز زيادتها، مع أن أبا بصير روى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام - وسأله عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها - قال: " يلحق بمهر نسائها " (2). والشيخ (3). جمع بين الروايتين بحمل هذه على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه، فإنه يلحق به، والأولى على ما إذا فوض إليه الأمر مطلقا. والظاهر أن الحكم المذكور
ومستند ذلك أخبارهم، كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: " لا يجوز بحكمها مهر نساء آل محمد اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة. قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت، قال: ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا. قال: قلت كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة، ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا " (1).
وفي الحقيقة الفرق الواقع في الرواية بنفس الدعوى والسؤال قائم في جواز نقصانه عن مهر السنة وعدم جواز زيادتها، مع أن أبا بصير روى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام - وسأله عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها - قال: " يلحق بمهر نسائها " (2). والشيخ (3). جمع بين الروايتين بحمل هذه على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه، فإنه يلحق به، والأولى على ما إذا فوض إليه الأمر مطلقا. والظاهر أن الحكم المذكور