إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
(الثاني) تفويض المهر وهو أن يذكر المهر على الجملة مبهما ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين أو أجنبي على إشكال مثل زوجتك على أن تفرض ما شئت أو ما شئت أو ما شاء زيد فإن كان تقديره إلى الزوج لم يتقدر قلة وكثرة بل يلزم ما يحكم به سواء زاد عن مهر المثل أو نقص وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة وأما الكثرة فلا تزيد على خمسمائة درهم ولو طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ويثبت لها النصف ما لم تزد المرأة عن مهر السنة ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل (ويحتمل) المتعة بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت بغير مهر (وقيل) ليس لها أحدهما.
____________________
في القديم أنه مع تقديم شئ وعدم التقدير يكون المقدم مهرا فإن اعتاد قوم ذلك حمل على العادة، والأقوى عندي أنه تفويض (تعويض - خ ل) فإن قصد الدافع أنه مهر كان فرضا فله حكم الفرض.
الثاني تفويض المهر قال قدس الله سره: وهو أن يذكر المهر (إلى قوله) على إشكال أقول: ينشأ (من) أنه نوع توكيل إذ هما قد تراضيا عليه وقد شرطاه في عقد لازم والأصل الصحة ولقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم (1) (ومن) حيث إن المهر يتعلق بالزوجين ولجواز إجحافه بأحدهما ولأنه حكم شرعي لم يرد النص عليه.
قال قدس الله سره: ولو مات الحاكم قبله (إلى قوله) وقيل ليس لها أحدهما.
أقول: يريد بالحاكم (ووجه الأول) أنه استحق عليه بالعقد المهر ولم يعين الحاكم فيرجع إلى قيمة المعوض وهو مهر المثل (والثاني) قول الشيخ في النهاية إجراء للموت مجرى الطلاق (ولما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول فقال لها المتعة والميراث ولا مهر لها (2) (ووجه الثالث) أنه إنما يستحق بالحكم أو الدخول

(1) تقدم غير مرة.
(2) ئل ب 21 خبر 2 من أبواب المهور
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست