____________________
قد برئ بما دفعه قبل الاسلام بحسب ما عندهما من الحكم، خلافا لبعض العامة (1)، حيث ذهب إلى أن لها مهر المثل، لفساد ذلك القبض.
وإن كان الاسلام قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه، لأنهما إن كانا قد أسلما معا فواضح، لعدم صحة قبضه ولا إقباضه في دين الاسلام حينئذ. وكذا إن كان المسلم الزوج، لأنه لا يصح له إقباضه ولا دفعه دينا. وإن كان هو الزوجة لم يصح لها قبضه. فينتقل إلى القيمة عند مستحليه، لأنها أقرب شئ إليه، ولأن المعين يراد منه شخصه وماليته، فإذا تعذر أحدهما يصار إلى الآخر. ويؤيده رواية عبيد بن زرارة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول " (2).
وفي المسألة أقوال أخر قد تقدم (3) البحث فيها وفي المختار منها في باب نكاح الكفار.
وأشار المصنف بقوله: " سواء كان عينا أو مضمونا " إلى خلاف بعض العامة (4) حيث فرق بينهما، وحكم في العين أنها لا تستحق غيره.
وإن كان الاسلام قبل الدفع لم يجز دفع المعقود عليه، لأنهما إن كانا قد أسلما معا فواضح، لعدم صحة قبضه ولا إقباضه في دين الاسلام حينئذ. وكذا إن كان المسلم الزوج، لأنه لا يصح له إقباضه ولا دفعه دينا. وإن كان هو الزوجة لم يصح لها قبضه. فينتقل إلى القيمة عند مستحليه، لأنها أقرب شئ إليه، ولأن المعين يراد منه شخصه وماليته، فإذا تعذر أحدهما يصار إلى الآخر. ويؤيده رواية عبيد بن زرارة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا أو ثلاثين خنزيرا، ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول " (2).
وفي المسألة أقوال أخر قد تقدم (3) البحث فيها وفي المختار منها في باب نكاح الكفار.
وأشار المصنف بقوله: " سواء كان عينا أو مضمونا " إلى خلاف بعض العامة (4) حيث فرق بينهما، وحكم في العين أنها لا تستحق غيره.