ولان الإقامة أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بتركها كالآخر (فصل) ومن أوجب الاذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل المصر كذلك قال القاضي لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين، وقال مالك إنما يجب النداء في مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاة وذلك لأن الاذان إنما شرع في الأصل للاعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة. ويكفي في المصر أذان واحد إذا كان بحيث يسمعهم، وقال ابن عقيل يكفي أذان واحد في المحلة ويجتزئ بقيتهم بالإقامة، وقال أحمد في الذي يصلي في بيته يجزئه أذان المصر وهو قول الأسود وأبي مجلز ومجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي، وقال ميمون بن مهران والأوزاعي ومالك تكفيه الإقامة، وقال الحسن وابن سيرين إن شاء أقام، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي علمه الصلاة " إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " ولم يأمره بالاذان وفي لفظ رواه النسائي " فأقم ثم كبر " وحديث ابن مسعود، والأفضل لكل مصل أن يؤذن ويقيم الا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الاذان لم يجهر به، وإن كان في الوقت في بادية أو نحوها استحب له الجهر بالاذان لقول أبي سعيد إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شئ إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر وكان إذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " على الفطرة " فقال أشهد ان لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خرجت من النار " فنظروا فإذا صاحب معز أخرجه مسلم (فصل) ومن فاتته صلوات استحب له ان يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة إقامة، وإن لم يؤذن فلا بأس قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الاذان؟
فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله قال:
فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم امره