ترك جهة اجتهاده. والأولى صحتها وهو مذهب الشافعي لأنه أخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد فكذلك إذا كان معه غيره كما لو استويا ولا عبرة بظنه فإنه لو غلب على ظنه أن المفضول مصيب لم يمنع ذلك من تقليد الأفضل. فأما ان استويا عنده فله تقليد من شاء منهما كالعامي مع العلماء في بقية الأحكام.
(فصل) والمقلد من لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه اما لعدم بصره واما لعدم بصيرته وهو العامي الذي لا يمكنه التعلم والصلاة باجتهاده. قبل خروج وقت الصلاة فأما من يمكنه فإنه يلزمه التعلم فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته لأنه قدر على الصلاة باجتهاده فلم يصح بالتقليد كالمجتهد. ولا يلزم على هذا العامي حيث لا يلزمه تعلم الفقه لوجهين (أحدهما) أن الفقه ليس بشرط في صحة الصلاة (والثاني) أن مدته تطول فهو كالذي لا يقدر على تعلم الأدلة في مسئلتنا وان أخر هذا التعلم والصلاة