في كثير من الأحوال.
وعن السادس: إن ذلك بيان لوقت الفضيلة، وأيضا في الطريق الحسن (بن محمد) (1) بن سماعة، وقد تقدم ضعفه.
وعن السابع: إنه بيان لوقت الفضيلة أيضا.
وعن الثامن: إن تعليق الحكم على ما ذكر لا يدل على عدمه عن غيره، وإن دل فمن حيث مفهوم الخطاب وهو غير قطعي، فلا يعارض ما تقدم.
وأيضا: يحمل على الاستحباب، لما رواه الشيخ، عن داود الصرمي (2)، قال:
كنت عند أبي الحسن الثالث عليه السلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس، ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث، فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب، ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى (3) ولا يحمل على ذلك الضرورة، إذ ليس هناك أمارة الاضطرار.
وعن التاسع: إن التأخير إلى ربع الليل لا يدل على نفي التأخير عن الزائد وكذا الجواب عن العاشر.
وعن الحادي عشر: بما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله صلى المغرب في