وبما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أمني جبرئيل عليه السلام مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفئ مثل الشراك، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله) (١).
احتج أبو حنيفة (٢) بقوله تعالى: ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (3) ولو لم يكن كما قلناه من الزيادة على المثلين لكان وسط النهار.
والجواب عن الأول: أنه غير دال على مطلوبهم، إذ آخر وقت الظهر المختص هو أول وقت العصر المشترك عندنا. أو نقول: المراد آخر وقتها المشترك أول وقت العصر المختص. أو نقول: إن ذلك محمول على الفضيلة.
وبهذا الأخير نجيب عما رواه الشيخ، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبد الله عليه السلام، (ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر) (4).
وعن الثاني: إنه دال على جواز الصلاة في ذلك الوقت، لا أنه أول الوقت، لأنه لو كان كذلك لما صح قوله في تتمة الحديث: (وصلى بي في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شئ مثله لوقت العصر بالأمس).
وعن احتجاج أبي حنيفة: بأن الصلاة لم تعين، فيحتمل أن يكون المراد غير العصر.
وأيضا: فإنا نقول بموجبه، إذ طرف النهار ما بعدي الوسط، وبعد خروج الوقت