435 - وسأله المفضل بن عمر فقال له: " جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله عز وجل بسترها (1)، فقال له: كيف يصنع بها؟ قال: يغسل باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها " (2).
436 - وسأله عمار بن موسى الساباطي " عن رجل مات وليس معه رجل مسلم ولا أمرة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة؟ قال: يغتسل النصراني (3) ثم يغسله، فقد اضطر " (4).
437 - وسأله " عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون؟ فقال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها ".
وخمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلا أن يتغيروا (5): الغريق، والمصعوق،