لا تنجس (1) بأبوال الإبل وأرواثها لما بينا من طهارتهما (2)، فصحت الصلاة فيها كغيرها.
وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: (إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم) (3) فاشتراط الخوف في الصلاة فيها دليل على استحباب اجتنابها.
احتج أبو الصلاح برواية عبد الله بن الفضل، وقد تقدمت (4).
واحتج أحمد (5) بما رواه عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
(إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فصلوا فيها فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها فصلوا فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا انفردت كيف تشمخ بأنفها) (6).
وعن جابر بن سمرة (7): إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله: أنصلي