فروع:
الأول: لا بأس بالصلاة في البيت إذا كان فيه يهودي، أو نصراني، لأنهم أهل كتاب ففارقوا المجوس. ويؤيده رواية أبي جميلة.
الثاني: لو اضطر إلى الصلاة في بيت المجوسي صلى فيه بعد أن يرش الموضع بالماء على جهة الاستحباب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس؟ فقال: (رش وصل) (1).
الثالث: لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس. ذهب إليه علماؤنا، وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والأوزاعي (2)، وكره مالك ذلك (3).
لنا: قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (4). وهو يدل على صورة النزاع.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ فقال: (نعم) وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ قال: (نعم) (5).
وعن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: (صل فيها قد رأيتها ما أنظفها) قلت: أيصلى فيها