السلام، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي، وابن المنذر (1).
وقال الشافعي: إن علم أنه قد تكرر الدفن في القبر ونبش لم يجز الصلاة عليه (2)، ولو صلى بطلت، وإن كان جديدا لم ينبش كرهت الصلاة عليه، وإن لم يعلم هل تكرر الدفن فيه أم لا؟ ففي صحة الصلاة عليه أو إلى جنبه قولان: قال في الأم: لا يجوز (3)، وقال في الإملاء: يجوز (4).
وقال أحمد: لا تجوز الصلاة مطلقا (5).
لنا: على الجواز قوله عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا) (6) وهو يدل بمفهوم إطلاقه على صورة النزاع.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن خلاد، عن الرضا علية السلام، قال:
(لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة) (7).
وما رواه في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: (لا بأس) (8) ولأنها أرض طاهرة، فصحت الصلاة فيها كغيرها.