حجباهما عنها، وإن صلت إلى جانب الإمام بطلت صلاة الجميع، لأن بطلان صلاة الإمام عنده يستلزم بطلان صلاة المأمومين (1).
لنا: على عدم التحريم إن الأمر مطلق بالصلاة، فالتقييد ينافيه، والأصل عدمه.
وعلى الكراهية: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال: (لا ينبغي ذلك، وإن كان بينهما شبر أجزأه، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر) (2).
وفي الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: (لا، حتى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه) (3).
وعن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه؟ قال: (لا بأس) (4) ولأنها لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاة الرجل، فكذا لو وقفت في الصلاة. ولأن المحاذاة لا توجب فساد صلاة المرأة، فلا توجب فساد صلاة الرجل. وهذا يخص أبا حنيفة، ولأن فساد الصلاة بترك أركانها، أو بوجود ما يناقضها، ولم يوجد من الرجل شئ من ذلك. ولأنه كان يلزم أنه كلما أرادت المرأة إفساد صلاة الرجل وقفت إلى جانبه أو بين يديه وصلت، وذلك ضرر عظيم وحرج