وفرق أصابعه، ولان النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ولهذا يستعمل في الشئ الواحد ولا تفريق فيه (فصل) ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره ولا يسبق أحدهما صاحبه فإذا انقضى التكبير حط يديه فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما لأنه سنة فات محلها وإن ذكره في أثناء التكبير رفع لأن محله باق فإن لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين رفعهما قدر ما يمكنه وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم " وإن لم يمكنه رفعهما الا بالزيادة على المسنون رفعهما لأنه يأتي بالسنة وزيادة مغلوب عليها وقول الشافعي كقولنا في هذا الفصل جميعه (فصل) وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن لما روى وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة، وفي رواية قال ثم جئت في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب رواهما أبو داود وفي رواية فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم (فصل) والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء وكذلك الفريضة والنافلة لأن الاخبار لا تفريق فيها فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد (إحداهما) ترفع لما روى الخلال باسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما وهو قول طاوس ولان من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل فعلى هذا ترفع قليلا، قال أحمد رفع دون الرفع (والثانية) لا يشرع لأنه في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها * (مسألة) * قال (ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى)
(٥١٣)