الأرض مسجدا) (1) وهو يدل بإطلاقه على صورة النزاع.
وما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في بيت الحمام؟ قال: (إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس) (2) ولأنه محل طاهر، فصحت الصلاة فيه كغيره.
وما رواه ابن بابويه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: (إن كان الموضع نظيفا فلا بأس) (3).
احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن الفضل (4)، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطريق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى الماء، والسبخ، والثلج) (5) والنهي يدل على التحريم.