في مرابض الغنم؟ قال: (نعم) قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: (لا) (1).
وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين) (2) والنهي يقتضي التحريم.
والجواب عن ذلك كله: إن النهي للكراهة، جمعا بين الأدلة.
فروع:
الأول: معاطن الإبل هي مباركها حول الماء ليشرب عللا بعد نهل. قاله صاحب الصحاح (3). والعلل: الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول. والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي تأوي إليها (4)، ويدل عليه ما فهم من التعليل بكونها من الشياطين.
الثاني: لو صلى فيها صحت صلاته عندنا، وهو ظاهر. وبه قال أبو الصلاح (5).
لنا: في إفساد الصلاة نظر، ووجهه ما بيناه وأجبنا عنه. وعند أحمد: تبطل الصلاة، لأنه صلى في مكان منهي عنه (6).