عند الرجوع فهو مشخص مستقل بنفسه منفرد بالحكم وكأنه وجد حين استقل وإن كانت حاملا عند الشراء أو حملت عند الرجوع لم يكن له الرجوع عندنا ان زادت قيمتها بالحمل ومن جوز الرجوع مع الزيادة المنفصلة وهو الشافعي فعنده قولان موجهان بطريقين أشهرهما البناء على أن الحمل هل يعرف وله حكم ان قلنا لا اخذها مع الحمل وان قلنا نعم قال بعضهم انه لا رجوع له ويضارب الغرماء بالثمن والأصح عندهم ان له الرجوع إلى الولد لان الولد تبع الجارية حال البيع فكذا حال الرجوع ووجه المنع ان البايع يرجع إلى ما كان عند البيع أو حدث فيه من الزيادة المتصلة ولم يكن الحمل موجودا ولا يمكن عده من الزيادات المتصلة لاستقلاله وانفراده بكثير من الاحكام ثم قضية المأخذ الأول ان يكون الأصح اختصاص الرجوع بالام لان الأصح ان الحمل يعلم وله حكم الا ان أكثر الشافعية مالوا إلى ترجيح القول الآخر وإذا قلنا باختصاص الرجوع بالام فقد قال بعض الشافعية يرجع فيها قبل الوضع فإذا ولدت فالولد للمفلس وقال بعضهم يصير إلى انفصال الولد ولا يرجع في الحال ثم الاحتراز عن التفريق ما تقدم. مسألة:
لو كان المبيع نخلا فلا يخلو إما ان يكون عليها ثمرة حال البيع أو لا فإن كان فلا يخلو إما ان يكون الثمرة مؤبرة حال البيع أو لا فإن كانت مؤبرة حال البيع فهي للبايع الا ان يشترطها المشتري فان اشترطها دخلت في البيع فإذا أفلس وفسخ فاما ان يكون الثمرة باقية أو تلفت فإن كانت باقية فإن لم تزد كان له الرجوع في النخل والثمرة معا وان زادت ففي الرجوع مع الزيادة المتصلة الخلاف السابق فان قلنا به رجع فيهما معا أيضا وان منعناه رجع في النخل خاصة بحصته من الثمن دون الثمرة وان تلفت رجع في النخل وضرب بقيمة الثمرة مع الغرماء فإن لم يكن مؤبرة حال البيع فحالة الرجوع إما ان يكون مؤبرة أو لا فإن كانت مؤبرة لم يدخل في الرجوع عندنا للزيادة التي حصلت بين الشراء والرجوع ومن أثبت الرجوع مع الزيادة المتصلة كالشافعي فله طريقان أحدهما ان اخذ البايع الثمرة على القولين في اخذ الولد إذا كانت حاملا وقت البيع ووضعت قبل الرجوع وقد ذكرنا ان في الرجوع في الولد له قولان فكذا في الثمرة والطريق الثاني بالقطع بأنه يأخذ الثمرة هنا لأنها وإن كانت مستترة فهي مشاهدة موثوق بها قابلة للاقرار بالبيع فكانت إحدى مقصودي العقد فيرجع فيها رجوعه في النخل والحاصل أن يقول إن قلنا بأخذ الولد فالثمرة أولي بالأخذ والا فقولان فإن لم يكن مؤبرة حال الرجوع أيضا فان زادت فيما بين الشراء والرجوع لم يكن له الرجوع عندنا وان لم يزد أو زادت عند من يجوز الرجوع كان له الرجوع فيهما معا وإن كانت الثمرة عير موجودة حال البيع ثم ظهرت وأفلس بعد ظهورها فان رجع وعليها الثمرة فإما ان يكون مؤبرا أو غير مؤبرة أو مدركة أو مجذوذة لم يكن له الرجوع في الثمرة قطعا لأنها نماء حصلت للمشتري على ملكه فلا يزول عنه الا بسبب ولم يوجد المزيل ولا فرق بين ان يفلس قبل التأبير أو بعده فإذا أفلس قبل ان يؤبر فلم يرجع فيها حتى أبرت لم يكن له الرجوع في الثمرة لأن العين لا ينتقل إلى البايع الا بالفلس والاختيار لها وهذا لم يخترها الا بعد ان حصل التأبير فلم يتبعها في الفسخ وإن كانت الثمرة عند الرجوع غير مؤبرة لم يكن له الرجوع فيها لأنها نماء حصل على ملكه ودخول الطلع غير المؤبر في البيع لا يقتضي دخوله في الرجوع ولا يسقط رجوعه في عين النخل وللشافعي قولان هذا أحدهما لان الطلع يصح افراده بالبيع فلا يجعل بيعا كالثمار المؤبرة بخلاف البيع لأنه أزال ملكه باختياره وهنا بغير اختياره والثاني انه يأخذه مع النخل لأنه تبع في البيع فكذلك في الفسخ كالسمن وفيه طريقة أخرى للشافعية انه لا يأخذ الطلع للوثوق به واستقلاله له في البيع بخلاف البيع على ما تقدم وبالجملة كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض يتبع الطلع وكل موضع زال بغير اختياره فهل يتبع قولان كالرد بالعيب والاخذ بالشفعة وكذا إذا زال بعير عوض باختياره وبغير اختياره على القولين كالهبة والرجوع فيها فان فيها قولين للشافعي إذا عرفت هذا فلو باع نخلا قد اطلع ولم يؤبر فإنها تدخل في البيع فان أفلس بعد تلف الثمرة أو تلف بعضها أو بعد بدو صلاحها لم يكن له الرجوع في البيع عند احمد لان تلف بعض المبيع أو زيادته زيادة متصلة يمنع من الرجوع وهنا الثمرة دخلت في البيع فكان المبيع شئ واحد فإذا تلفت أو بدا صلاحها يكون المبيع قد تلف بعضه أو زاد فلا رجوع إما لو كانت الثمرة مؤبرة وقت البيع فشرطها ثم أتلفها بالاكل أو تلفت بجايحة ثم أفلس فإنه يرجع في الأصل ويضارب بالثمرة لأنهما عينان بيعا معا قال ولو باعه نخلا لا ثمرة عليه فاطلعت وفلس قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة يمنع الرجوع عنده في النخل وليس بصحيح لان للثمرة حكما منفردا يمكن بيعها منفردة ويمكن فصله ويصح افراده بالبيع فهو كالمؤبر بخلاف الثمن وعنه رواية أخرى انه يحرم؟
البايع في الثمرة أيضا كما لو فسخ بعيب وهذا كقول الشافعي ولو أفلس بعد التأبير لم يمنع من الرجوع في النخل اجماعا والطلع للمشتري عند احمد ولو أفلس والطلع غير مؤبر فلم يرجع حتى أبر لم يكن له الرجوع عنده كما لو أفلس بعد ثمرتها فان ادعى البايع الرجوع قبل التأبير وانكره المفلس قدم قوله مع اليمين لأصالة بقاء ملكه وعدم زواله ولو قال البايع بعت بعد التأبير وقال المفلس قبله قدم قول البايع لهذه العلة فان شهد الغرماء للمفلس لم يقبل شهادتهم لانهم يجرون إلى أنفسهم نفعا وان شهدوا للبايع قبلت مع عدالتهم لعدم التهمة مسألة قد بينا انه إذا باع النخل ولا حمل له ثم اطلع عند المشتري ثم جاء وقت الرجوع وهي غير مؤبرة فان الثمرة للمفلس دون البايع وهو أحد قولي الشافعي ونقل المزني وحرملة عنه انه يأخذ الثمرة مع النخل لأنه تبع في البيع فكذا في الفسخ فعلى قوله لو جرى التأبير وفسخ البايع ثم قال البايع فسخت قبل التأبير فالنماء لي وقال المفلس بل بعده قدم قول المفلس مع يمينه لأصالة عدم الفسخ حينئذ وبقاء الثمار له وللشافعية وجه اخر ان القول قول البايع لأنه اعترف بتصرفه وخرج بعضهم قولا ان المفلس يقبل قوله من غير يمين بناء على أن النكول ورد اليمين كالاقرار فإنه لو أقر لما قبل اقراره وانما يحلف على نفي العلم بسبق الفسخ على التأبير لا على نفي السبق فإذا حلف بقيت الثمار له وان نكل فهل للغرماء ان يحلفوا فيه ما تقدم من الخلاف فيما إذا ادعى المفلس دينا وأقام شاهدا ولم يحلف معه هل يحلف الغرماء فان قلنا لا يحلفون أو قلنا يحلفون فنكلوا عرضت اليمين على البايع فان نكل فهو كما لو حلف المفلس وان حلفت فان جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبينة فالثمار له وان جعلناه كالاقرار فيخرج على قولين في قبول اقرار المفلس من مزاحمة المقر له الغرماء فإن لم يقبله صرفت الثمار إلى الغرماء كساير الأموال وان فضل شئ أخذه البايع بحلفه هذا إذا كذب الغرماء البايع كما كذبه المفلس و ان صدقوه لم يقبل اقرارهم على المفلس بل إذا حلف بقيت الثمار له وليس له المطالبة بقسمتها لانهم يزعمون أنها ملك البايع لا ملكه وليس له التصرف فيها للحجر واحتمال ان يكون له غريم آخر نعم له اجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقوقهم أو ابراء ذمته عن ذلك القدر كما لو جاء المكاتب بالنجم فقال السيد انه حرام أو مغصوب لم يقبل منه في حق المكاتب ويقال له خذه أو أبرأه عنه وكذا لو دفع الديون دينه إلى صاحبه فقال لا اقبضه لأنه حرام وله تخصيص بعض الغرماء به لانقطاع حق الباقين عنه فاما ان يقبضه أو يبرئه وللشافعية وجه انهم لا يجبرون على أخذها بخلاف المكاتب لأنه يخاف العود إلى الرق لو لم يؤخذ منه وليس على المفلس كثير ضرر فإذا أجبروا على أخذها فاخذوها فللبايع أخذها منهم لاقرارهم انها له ويجب عليهم الدفع إليه لو لم يطلبها كما لو أقروا بعتق عبد في ملك غيرهم ثم اشتروه منه وان لم يجبروا وقسم ساير أمواله فله طلب فك الحجر ان قلنا بتوقف الرفع على اذن الحاكم ولو كانت من غير جنس حقوقهم فدفعها المفلس إليهم كان لهم الامتناع لأنه انما يلزمهم الاستيفاء من جنس ديونهم الا ان يكون منهم من له من جنس الثمرة كالقرض والسلم فيلزمه أخذ ما عرض عليه إذا كان بعض حقه ولو لم يكن من جنس حق أحد منهم فبيعت وصرف ثمنها إليهم تفريعا على الاجبار لم يكن للبايع الاخذ منهم لانهم لم يقروا له بالثمن وعليهم رده إلى المشتري فإن لم يأخذ فهو مال ضايع ولو شهد بعض الغرماء أو أقر بعضهم دون بعض لزم الشاهد أو المقر الحكم الذي