ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع لان نقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين ماله لكن يأخذ العين بتمام الثمن أو يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن لان الثمن لا ينقسط على صفة السلعة من سمن أو هزال أو علم فيصير كنقصه لتغير السعر ولو كان المبيع أمة ثيبا فوطئها المشتري ولم تحمل فله الرجوع لأنها لم تنقص في ذات ولا صفة وإن كانت بكرا فكذلك عندنا وعند الشافعي واحمد في إحدى الروايتين لان الذاهب صفة لا عين ولا جزء عين وفي الأخرى لا يرجع لأنه اذهب منها جزءا فأشبه ما لو فقا عينها وعنده ان فوات الجزء مبطل للرجوع. مسألة:
لو كان المبيع عبدا فجرح كان الرجوع فيه عندنا وعند الشافعي واحمد في إحدى الروايتين لأنه فقد صفة فأشبه نسيان الصنعة وخلق الثوب وفي الأخرى لا يرجع لأنه ذهب جزء ينقص به الثمن فأشبه ما لو فقئت عين العبد ولأنه ذهب من العين جزء له بدل فمنع الرجوع كما لو قطعت يد العبد ولأنه لو كان نقص صفة لم يكن للبايع مع الرجوع بها شئ سواه كما في هزال العبد ونسيان الصنعة وهنا بخلافه ولان الرجوع في المحل المنصوص عليه يقطع النزاع ويزيل المعاملة بينهما ولا يثبت في محل لا يحصل منه هذا المقصود ونمنع ذهاب الجزء سلمنا لكن نمنع صلاحيته للمنع من الرجوع في العين إذا عرفت ان له الرجوع في العين فلينظر إلى الجرح فإن لم يكن له أرش كالحاصل من فعله تعالى أو فعل بهيمة أو فعل المشتري أو جناية عبده أو جناية العبد على نفسه فليس له مع الرجوع أرش وان أوجب أرشا كجناية الأجنبي فللبايع إذا رجع ان يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من الثمن فينظركم نقص من قيمته فيرجع بقسط ذلك من الثمن لأنه مضمون على المشتري للبايع بالثمن لا يقال هلا جعلتم له الأرش الذي وجب على الأجنبي لأنا نقول لما أتلفه الأجنبي صار مضمونا باتلافه للمفلس وكان الأرش له وهو مضمون على المفلس للبايع بالثمن فلا يجوز ان يضمنه بالأرش وإذا لم يتلفه أجنبي فلم يكن مضمونا فلم يجب بفواته شئ لا يقال هلا كان هذا الأرش للمشتري ككسبه لا يضمنه للبايع لأنا نقول الكسب يدل منافعه ومنافعه مملوكة للمشتري وبغير عوض وهذا بدل جزء من العين والعين ضمنها جميعا بالعوض فلهذا ضمن ذلك للمشتري. القسم الثاني: التغير بالزيادة اعلم أن التغير بالزيادة نوعان أحدهما الزيادات الحاصلة لا من خارج وأقسامه ثلاثة أحدها الزيادة المتصلة من كل وجه كالسمن وتعلم الحرفة وكبر الشجر والأقرب عندي انه ليس للغرماء الرجوع في العين وبه قال أحمد بن حنبل لما فيه من الاضرار بالمفلس لأنها زيادة قد حصلت في ملكه فلا وجه لاخذ الغرماء لها ولأنه فسخ بسبب حادث فلم يملك به الرجوع في عين المال الزايد زيادة متصلة كالطلاق فإنه ليس للزوج الرجوع في عين ما دفعه من المهر مع زيادته المتصلة ولأنها زيادة في ملك المفلس فلا يستحقها البايع كالمنفصلة وكالحاصلة بفعله ولان الزيادة لم تصل إليه من البايع فلم يكن له أخذها منه كغيرها من أمواله وقال الشافعي ومالك لا يبطل رجوع البايع في العين بسبب الزيادة المتصلة بل يثبت له الرجوع فيها إن شاء من غير أن يلتزم للزيادة شيئا إلا أن مالكا خير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به للخبر ولأنه فسخ لا يمنع منه الزيادة المنفصلة فلا يمنعه المتصلة كالرد بالعيب وفارق الطلاق فإنه ليس بفسخ ولان الزوج يمكنه الرجوع في قيمة العين فيصل إلى حقه تاما وهنا لا يمكنه الرجوع في الثمن والخبر لا يدل على صورة النزاع لأنه وجد أزيد من عينه التي وقع العقد عليها والفرق واقع بين صورة النزاع وبين الرد بالعيب لان الفسخ فيه من المشتري فهو راض باسقاط حقه من الزيادة وتركها للبايع بخلاف المتنازع ولان الفسخ هناك لمعنى قارن العقد وهو العيب القديم والفسخ هنا لسبب حادث فهو أشبه بفسخ النكاح الذي لا يستحق به استرجاع العين الزايدة وقولهم إن الزوج انما لم يرجع في العين لكونه يندفع عنه الضرر بالقيمة لا يصح فان اندفاع الضرر عنه بطريق اخر لا يمنعه من اخذ حقه من العين ولو كان مستحقا للزيادة لم يسقط حقه منها بالقدرة على اخذ القيمة كمشتري العيب ثم كان ينبغي ان يأخذ قيمة العين زايدة لكون الزيادة مستحقة له فلما لم يكن كذلك علمنا أن المانع من الرجوع كون الزيادة للمراة ولأنه لا يمكن فصلها وكذا هنا بل أولي فان الزيادة يتعلق بها حق المفلس والغرماء فمنع المشتري من اخذ زيادة ليست له أولي من تفويتها على الغرماء الذين لم يصلوا إلى تمام ديونهم والمفلس المحتاج إلى تبرية ذمته عند اشتداد حاجته. تذنيب: لو زاد الصداق زيادة متصلة ثم أعسرت الزوجة فطلقها الزوج فالأقرب عندي انه لا يرجع في العين ويضرب بالقيمة مع الغرماء وقال الشافعي يرجع في نصف العين زايدة ولا يضرب بالقيمة مع الغرماء كما تقدم. الثاني: الزيادة المنفصلة من كل وجه كالولد واللبن وثمر الشجرة وهنا يرجع البايع في الأصل خاصة دون الزوايد بل تسلم الزوايد للمفلس ولا نعلم فيه خلافا الا من مالك لأنه انفصل في مالك المفلس فلم يكن للبايع الرجوع فيه كما لو وجد بالمبيع عيبا فإنه يرده دون النماء المنفصل كذا هنا نعم لو كان الولد صغيرا فللشافعية وجهان أحدهما انه ان بذل قيمته فذاك والا بيعا معا وصرف ما يخص الام إلى البايع وما يخص الولد للمفلس قال بعض الشافعية قد ذكرنا وجهين فيما إذا وجد الام معيبه وهناك ولد صغير انه ليس له الرد وينتقل إلى الأرش ويحتمل التفريق للضرورة وفيما إذا رهن الام دون الولد انهما يباعان معا أو يحتمل التفريق ولم يذكر وفيما نحن فيه احتمال التفريق وانما احتالوا في دفعه فيجوز ان يقال بخروجه هنا أيضا لكنهم لم يذكروه اقتصارا على الأصح ويجوز ان يفرق بان مال المفلس مبيع كله ومصروف إلى الغرماء فلا وجه لاحتمال التفريق مع امكان المحافظة على جانب الراجع بكون ملكه مزالا. مسألة: لو كان المبيع بذرا فزرعه المفلس ونبت أو كان بيضة فاحضنها وفرخت في يده ثم أفلس لم يكن للبايع الرجوع في العين عندنا لما تقدم من أن الزيادة المتصلة يمنع من الرد فهنا أولي لاشتمالها على تغير العين بالكلية وهو أحد قولي الشافعية وإن كان يذهب إلى أن الزيادة المتصلة لا يمنع من الرد لأن المبيع قد هلك وهذا شئ جديد له اسم جديد والثاني انه يرجع لأنه حدث من عين ماله أو هو عين ماله اكتسب هيئة أخرى فصار كالودي إذا صار نخلا وسيأتي مزيد بحث في باب الغصب انشاء الله تعالى ويجري مثل هذا الخلاف في العصير إذا تخمر في يد المشتري ثم تخلل. مسألة: لا فرق في الرجوع بالعين دون الزيادة المنفصلة بين ان يكون الزيادة قد نقص بها المبيع وان لا يكون ولا فرق أيضا بين ان تزيد قيمة العين لزيادة السوق أو ينقص في جواز الرجوع فيها وقد بينا ان العلماء أطبقوا على أن الزيادة للمفلس ونقل عن مالك وأحمد بن حنبل في رواية ان الزيادة للبايع كالمتصلة وهو خطأ لأنها زيادة انفصلت في ملك المشتري فكانت له ولقوله عليه السلام الخراج بالضمان وهو يدل على أن النماء للمشترى لكون الضمان عليه والفرق بين المتصلة و المنفصلة ظاهر فان المتصلة يتبع في الرد بالعيب دون المنفصلة فيبطل القياس ولو اشتري زرعا أخضر مع الأرض ففلس وقد اشتد الحب لم يرجع في العين عندنا للزيادة والشافعية طردوا الوجهين وبعضهم قطع بالرجوع. القسم الثالث: الزيادات المتصلة من وجه دون وجه وذلك كالحمل ووجه اتصاله ظاهر و وجه انفصاله أن يقول إذا حدث الحمل بعد الشراء وانفصل قبل الرجوع فحكم الولد ما تقدم من أنه للمشتري خاصة وإن كانت حاملا عند الشراء وعند الرجوع جميعا فهو كالسمن وقد بينا ان المعتمد عندنا فيه انه ليس له الرجوع في العين ان زادت قيمتها بسببه وعند الشافعي ومالك يرجع فيها حاملا لان الزيادة المتصلة عندهما لا يمنع من الرجوع في العين وإن كانت حاملا عند الشراء وولدت قبل الرجوع لم يتعد الرجوع إلى الولد عندنا وهو ظاهر وللشافعي قولان مبنيان على الخلاف في أن الولد هل له حكم أم لا فان قلنا له حكم رجع فيهما كما لو اشتري شيئين وان قلنا لا حكم له لم يرجع في الولد وكان الحكم كما لو باعها حاملا وربما توجه قول التعدي إلى الولد بأنه كان موجودا عند العقد ملكه المشتري بالعقد فوجب ان يرجع إلى البايع بالرجوع وقول المنع بأنه ما لم ينفصل تابع ملحق بالأعضاء فلذلك تبع في البيع إما