ولا يجد طولا ويخاف العنت وبه قال ابن عباس وجابر والحسن وعطا وطاوس وعمر وابن دينار والزهري وفي الفقها مالك والأوزاعي والشافعي واحمد لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات وفيه دليلان أحدهما أنه قال ومن لم يستطع منكم طولا يعنى سعة وفضلا وهكذا قال ابن عباس والمحصنات أراد به المؤمنات الحراير ثم اعترض فقال فان قالوا معنى قوله فمن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات أراد به الوطي منها وكانه قال من لم يقدر على وطى حرة وطى أمة بملك اليمين وهكذا نقول وأجاب بان هذا فاسد من ثلثه وجوه أحدها ليس من شرط جواز وطى ملك اليمين عدم القدرة على وطي الحرة والثاني لا يجوز حمل على وطى ملك اليمين لأنه قال فانكحوهن بإذن أهلهن والثالث أنه قال في سياق الأمة ذلك لمن خشى العنت منكم وليس من شرط جواز وطى ملك يمينه خوف العنت على نفسه روى جابر أنه قال من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة وعن ابن عباس مثله ولا مخالف لهما هذا اخر ما ذكره الشيخ وقد روى في التهذيب حديثين ضعيفين إحديهما عن أبي بصير عن الصادق (ع) في الحر يتزوج الأمة قال لا باس إذا اضطر إليها والثاني عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا باس وهو يعطى ثبوت الباس مع انتفاء الضرورة لكن في طريقهما ضعف فالأقوى ما ذكره في النهاية والآية محمولة على الكراهة كما قال في البيان إذا عرفت هذا فقد شرط الشافعي في جواز نكاح الأمة المسلمة شرطين عدم الطول وهو وجود مهر الحرة وخوف العنت وهو خوف الزنا وشرط بعض الشافعية ثالثا ان يكون لا يكون تحته حرة وضعفه الباقون لأنه إذا كانت تحته حرة امن من العنت الا ان يكون صغيرة لا يوطأ مثلها فلا يمنع إذا من نكاح الأمة مسألة إذا وجد من يقرضه مهر حرة جاز له نكاح الأمة إما عندنا فظاهر واما عند الشافعي فلان عليه ضرر في تعلق الدين بذمته وكذا إذا رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بتفويض بضعها لان لها ان تطالبه بعوض صداقها فيجب في ذمته وكذا إذا بذل له الصداق باذل تبرعا عنه أو يقرضه إياه لم يلزمه لتحمل المنة في الهبة ووجوب الدين عليه في القرص فإذا كانت تحته حرة صغيرة لا يمكنه وطؤها وهو يخاف العنت جاز له ان يتزوج أمة وكذا إذا كانت الحرة كبيرة غايبة لا يصل إليها وكذا إذا كان واجد المهر حرة الا انه لا يزوج لقصور نسبه جاز له ان يتزوج أمة فاما إذا وجد مهر كتابية أوما يشترى به أمة فللشافعية قولان أحدهما يجوز نكاح الأمة لان الله تعالى شرط في جوار نكاح الأمة ان لا يستطيع نكاح المحصنات المؤمنات والشرط موجود والثاني انه لا يجوز وهو الصحيح عندهم لان الله تعالى شرط خوف العنت والواجد لهذين لا يخاف العنت وإذا لم يزوجه أهل البلد الا بأكثر من مهر المثل كان له ان ينكح أمة لان وجودها بأكثر من مهرها بمنزلة عدمها مسألة إذا وجوزنا للحر نكاح الأمة إما مطلقا كما اخترناه نحن أو مع وجود الشرطين كما اختاره الشيخ والشافعي وغيرهما ممن تقدم فإنه يجوز له ان ينكح أكثر من واحدة فإذا كان معه أمة منكوحة جاز له ان يتزوج بأمة أخرى وبه أقل أبو حنيفة ومالك للأصل ولقوله تعالى أوما ملكت ايمانهم وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم ولان كل امرأة جاز له ان يتزوجها كان له ان يستوفى العدد من جنسها كالحرة وقال الشافعي إذا تزوج الحرامة يمكنه وطئها لم يجز له ان يتزوج بأخرى وبه قال احمد لقوله تعالى ذلك لمن خشى العنت منكم وإذا كان تحته أمة فلا يخشى العنت ويفارق الأحرار لان خوف العنت ليس بشرط في نكاحهن وقد بينا ان الآية تدل على الكراهة دون التحريم إذا ثبت هذا فلو تزوج بأمتين دفعة واحدة صح عندنا وعند أبي حنيفة وما لك وقال الشافعي نكاحهما باطل لأنه لا يجوز ان يعقد على أكثر من أمة واحدة عنده وليس إحديهما بأولى من الأخرى كما إذا جمع بين أختين فان تزوج واحدة بعد واحده صح عندنا وبطل الثاني عند الشافعي مسالة يجوز للحر ان يتزوج بأمتين ويحرم عليه ان يتزوج بأمة ثالثة وله ان يتزوج بحرتين وأمتين وليس له ان يتزوج بحرة وثلث إماء وقد خالفنا في ذلك الشافعي لان الشافعي يحرم عليه ما زاد على أمة واحدة بل له ان يتزوج أمة واحدة وثلث حراير وليس له ان يتزوج بأمتين وان لم يكن معه حرة وقال أبو حنيفة إذا لم يكن تحته حرة جاز له ان ينكح من الإماء لا ما ينكح من الحراير وله ان يتزوج أربع إماء بعقد واحدا وعقود متعددة كيف شاء لنا على تحريم ما زاد على الأمتين الآية خرج منهم الأمتان فيبقى الباقي على الأصل مسألة لا يجوز للرجل الحرام يجمع بين حرة وأمة في الدايم الا بإذن الحرة فان أذنت جاز النكاحان معا عند علمائنا أجمع خلافا للعامة للأصل ولقوله تعالى فانكحوا ما طب لكم ولما رواه سماعة عن الصادق (ع) في رجل تزوج أمة فقال إن شاءت الحرة ان تقيم مع الأمة قامت وان شاءت ذهبت إلى أهلها الحديث وفي الصحيح عن يحيى الأزرق عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يدخل يعلمها بان له امرأة وليدة فقال إن شاءت الحرة أقامت وان شاءت لم تقم قلت قد أخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها مسألة إذا جمع الحربين الأمة والحرة فاما ان يقرن العقدان مثل ان يكون له بنت وأمة فتزوجها من رجل أو تزوج بنت غيره بوكالته وأمة نفسه فإن كانت الحرة عالمة بالجمع راضية به فيصح العقدان عند علمائنا خلافا للعامة وان علمت ولم ترض بنكاح الأمة فسد نكاح الأمة وان لم تعلم ثم علمت فان رضيت صح العقدان والافسد نكاح الأمة وقال الشافعي يفسد نكاح الأمة مطلقا لأنه واحد لطول الحرة وهل يفسد نكاح الحرة له قولان بناء على تفريق الصفقة في البيع كما لو باع حرا وعبدا فان العقد في الحر باطل وهل يبطل في العبد قولان فان قلنا يبطل في العبد فاختلف الشافعية في تعليله فمنهم من يقول فسد فيه العقد لجهالة ثمنه ومنهم من يقول فسد لان اللفظة الواحدة جمعت حلالا وحرا ما فإذا قلنا الا يفسد العقد في العبد أو قلنا يفسد لجهالة العوض لم يفسد نكاح الحرة لان جهالة الصداق لا تفسد النكاح وإذا قلنا يفسد لان اللفظة جمعت حلالا وحراما فسد في الحرة وإذا قلنا إن النكاح فاسد فلا كلام وإذا قلنا يصح في الحرة ففي مهرها قولان أحدهما يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل من المسمى واصل هذين إذا تزوج امرأتين يجوز له نكاحهما وسمى لهما صداقا واحدا أهل يصح تسمية الصداق قولا وكذا إذا اشترى عبدين من رجلين لكل واحد منهما أحدهما بثمن واحد هل يصح البيع قولان أحدهما يصح وهو الذي يذهب علماؤنا إليه لان جمله الثمن معلومة كما لو كان العبد ان لواحد والثاني لا يصح لأن العقد مع الاثنين بمنزلة العقدين فيكون عوض كل واحد من العقدين مجهولا فإذا قلنا تفسد التسمية وجب لكل واحدة مهر المثل وإذا قلنا يصح قسطنا المسمى على مهر مثلها فأخص الأمة سقط وما خص الحرة ثبت وهو المعتمد عندنا والمزني وافقنا على صح ء نكاح الحرة لان النكاح يقوم بنفسه ولا يفسد بغير فهو في معنى من تزوجها وقسطا معها من خمر بدينار فالنكاح وحده ثابت والقسط من الخمر والمهر فاسدان وأبطل بان اللفظة لم تجمع الحلال والحرام وانما تقديره زوجتك بنتي وهتك الخمر وعلى ما اخترناه من صحة العقدين لو رضيت الحرة بالجمع أولم ترض الحرة بنكاح الأمة فان نكاح الأمة يفسد قطعا ويصح نكاح الحرة ولو لم يرض بنكاح نفسها قهل يبطل نكاحها اشكال وإذا بطل ففي صحة نكاح الأمة اشكال ولو قرن بين عقد حرة وأمتين فالحكم كما تقدم في الأمة الواحدة وعند الشافعي يبطل العقد على الأمتين قطعا وفي بطلان الحرة قولا وعند أبي حنيفة يبطل العقد على الأمتين لأنه شرط في نكاح الأمة ان لا يكون عنده حرة مسألة لو عقد على الأمة والحرة على التعاقب فان سبق عقد الحرة وتزوج الأمة عليها فإن كان بإذن الحرة صح العقد عند علمائنا خلافا للعامة وقد تقدم وليس للحرة بعد رضاها الفسخ لعقد الأمة وان لم ترض الحرة بعقد الأمة بطل عقد الأمة بلا خلاف لما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل إذا عرفت هذا فان دخل بالأمة قبل اذن الحرة أدب يضرب اثنى عشر سوطا بنصف ثمن حد الزاني لما رواه حذيفة بن منصور عن الصادق (ع)
(٦٤١)