أربع حراير بالعقد الدايم ويجوز ان يجمع بين أربع حراير بالدايم ومهما شاء من النكاح المنقطع وملك اليمين فان عقد الرجل على امرأة حرة في عقد وعلى اثنتين حرتين في عقد وعلى ثلاث حراير في عقد ولم يعلم السابق من العقود الثلاثة فان أبطلنا عقد ما زاد على أربع في الجمع صح النكاح الواحدة قطعا لأنها ان سبقت فظاهر وان توسطت كانت إما ثالثه أو رابعة وان تأخرت عنها فأسبق عقد الثلاث بطل عقد الاثنتين لزيادتهما على الأربع فصح عقد الثالثة لأنها رابعة وان سبق عقد الاثنتين بطل عقد الثلاث فصح عقد الواحدة لأنها يكون ثالثة فعلى كل تقدير يصح نكاح الواحدة واما البواقي فقال ابن الحداد الشافعية لا يثبت نكاحهن لان كل واحدة من عقدتي الاثنتين والثلاث يحتمل ان يكون بعد العقدة الأخرى فتبطل فإذا وقع الشك والأصل العدم وقال بعض الشافعية هذا غلط من ابن الحداد بل يصح مع نكاح الواحدة إحدى العقدتين إما الاثنتين أو الثلاث لأنه ان سبق نكاح الاثنتين على الثلث صح سواء كان قبل الواحدة أو بعدها وان سبق نكاح الثلث فكذلك لكن لا نعرف ان الصحيح هذا أم ذاك فتوقف الامر ونسأل الزوج فان ادعى سبق نكاح الاثنتين وصدقناه صح نكاحها مع الواحدة وان ادعى سبق نكاح الثلث وصدقته فكذلك وان قال الزوج لا أدرى أو لم يبين فلهن طلب الفسخ فان رضين بالصبر لم ينفسخ وعلى الزوج نفقه جميعهن في مدة التوقف والوجه عندي استعمال القرعة ولو مات قبل البيان اعتدت من لم يدخل بها عدة الوفاة ومن دخل بها اقصى الأجلين من عدة الوفاة أو الأقراء لاحتمال ان يكون منكوحة توفى عنها زوجها وموطوءة بالشبهة لتحصيل اليقين ويدفع إلى الواحدة ربع ميراث النسوة من الربع أو الثمن لان غاية الممكن صحة نكاح الثلث فلا يستحق الا الربع الذي أخذت ويحتمل ان يكون الصحيح نكاح الاثنتين فتستحق الثلث من نصيب النسوة فيوقفوا الزايد على الربع وهو نصف سدس بنى الواحدة والثلاث لا شئ للاثنتين والثلث لا حق للواحدة فيه فان أردت الصلح فالصلح يثبت في نصف السدس بين الواحدة والثلث ولا حاجة إلى رضي الاثنتين وفي الثلثين بين الاثنتين والثلث لا حاجة إلى رضي الواحدة فيه وقال أبو حنيفة ميراث النساء بينهن على أربعة وعشرين سهما سبعة للتي تزوجها وحدها والباقي نصفه للاثنتين ونفه للثلاث لان الفريقين في الاستحقاق على السواء لأنه يستحق في حال ولا يستحق في حال فصار كما لو لم يكن معهن واحدة ثم يخرج أصل المسألة على أربعة وعشرين لان نكاح الواحدة صحيح على كل حال تقدم أو توسط أو تأخر ونكاح أحد الفريقين لا يجوز وهو المتأخر فان صح مع الاثنتين فلها الثلث من الميراث وان صح مع الثلاث فلها الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع أقله اثنا عشر لها الثلث في حال وهو أربعة والربع في حال وهو ثلثه فالثلث ثابت بيقين والربع يجب في حال ولا يجب في حال فينتصف ويحتاج إلى ضرب فيصير أربعة وعشرين لها الثلث في حال ثمانية والربع في حال ستة فستة ثابته بيقين وسهمان يثبتان في حال ويسقطان في حال ويثبت أحدهما ويضم إلى ستة فيصير سبعة والباقي على ما ذكرنا وقال أبو يوسف ومحمد ثمانية أسهم من الباقي وهو سبعة عشر للاثنتين وتسعة أسهم للثالث على اختلاف تخرجها إما أبو يوسف فإنه يعتبر المنازعة فيقول منازعه للاثنتين في السهم السابع عشر لأنهما لا يدعيان الا ثلثي الميراث والسهم السابع عشر سهم الثلاث لأنهن يدعيان ذلك باعتبار ثلثه أرباع الميراث بقى ستة عشر سهما استوت منازعة الفريقين في ذلك فيكون بينهما نصفين واما محمد فيعتبر الأحوال فيقول ان صح نكاح الاثنتين فلها ثلثا الميراث ستة عشر وان لم يصح فلا شئ فلهما نصف ذلك وهو ثمانية والثلث ان صح نكاحهن فلهن ثلثه أرباع الميراث وهي ثمانية عشر سهما سهما لان الواحدة ترث معهن وان لم يصح فلا شئ لهن فيكون لهن نصف ذلك وهو تسعة فاتفق الجواب واختلف التخريج هذا حكم الميراث واما المهر فقالت الشافعية للمفردة مسماها لان نكاحها ثابت واما البواقي فان دخل بهن جميعا قابلنا المسمى لاحد الفريقين ومهر المثل للاخر فالمسمى للفرقة الأخرى و مهر المثل للأولى واخذنا أكثر العددين من التكره ودفعنا كل واحدة منهن الأقل من المسمى ومهر المثل ووقفنا الباقي كما نقول سمى لكل واحدة مائة ومهر مثل كل واحدة خمسون فالمسمى للثلث ومهر مثل الاثنتين أربعمائة وهي أكثر من المسمى للاثنتين ومهر المثل فنأخذ أربع مائة وندفع منها إلى كل واحدة خمسين ويقف الباقي وهو مائة وخمسون منها مائة بين الخمس وخمسون بين الثلث والورثة فان ظهر صحة نكاح الاثنتين فالمائة لهما والخمسون للورثة وان ظهر صحة نكاح الثلاث فلهن المائة والخمسون فإن لم يدخل بواحدة منهن فنأخذ من التركة أكثر المسميين ولا ندفع في الحال شيئا إلى واحدة منهن والأكثر في المال المذكور ما سمى للثلث فنأخذه ونقف منه مأتين الثلاث والاثنتين ومائة بين الثلث والورثة وان دخل بإحدى الفريقين أخذنا بالأكثر من مسمى المدخول بهن وحده ومن مهر مثلهن مع مسمى اللواتي لم يدخل بهن و يدفع إلى اللواتي دخل بهن الأقل من المسمى ومهر المثل ففي المثال المذكور ان دخل بالاثنتين فمهر مثلهما مع مسمى الثلث أربعمائة وذلك أكثر من مسمى الاثنتين فنأخذ أربعمائة وندفع منها إلى كل واحدة من الاثنتين خمسين وتقف مائة بينهما وبين الثلث ومأتين بين الثلث وبين الورثة فان ظهر صحة نكاح الاثنتين دفعنا إليهما المائة و البواقي للورثة وان ظهر صحة نكاح الثلاث دفعناها مع المأتين إليهن وان دخل بالثلاث فمهر مثلهن مع المسمى للاثنتين ثلاثمأة وخمسون وذلك من المسمى للثلاث فنأخذ ثلاثمائة وخمسين وندفع منها إلى كل واحدة من الثلاث خمسين وتقف الباقي وهو مائتان منها مائة وخمسون بين الاثنتين والثلاث والباقي بين الاثنتين والورثة ان ظهر صحت نكاح الثلث دفعنا إليهم مائة وخمسين والباقي للورثة وان ظهره صحت نكاح الاثنتين دفعنا إليهما المائتين وإن كانت المسألة بحالها ونكح أربعا أخرى في عقدة الرابعة وجهلنا الترتيب لم يحكم بحصة نكاح الواحدة لجواز وقوعه بعد الأربع فان مات قبل البيان وقفنا الربع أو الثمن ولم ندفع شيئا منه إلى واحدة منهن واما المهر فان دخل بهن جميعا أخذنا لكل واحدة منهن الأكثر من مسماها ومهر مثلها ودفعتنا إليها الأقل منهما ووقفنا الباقي بينهما وبين الورثة فإن لم يدخل بواحدة منهن فيحتمل ان يكون الصحيح نكاح الأربع ويحتلم ان يكون كاح الواحدة مع الثلاث أو مع الاثنتي فتنظر إلى مهر الأربع وحده والى مهر الواحدة مع ثلاث مع الاثنتين فيؤخذ أكثر المقادير الثلاثة ويوقف وان دخل ببعض دون البعض فيؤخذ لمن دخل بها أكثر من مهرها ويدفع إليها أقلهما ويوقف الباقي بينها وبين الورثة ولمن لم يدخل بها مهرها المسمى ويوقف بينهما وبين الورثة مسألة يجوز للرجل الحران يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر ولا شرط اجماعا واما بالعقد الدايم فللشيخ (ره) قولان في أنه يجوز للحر ان يعقد عقد الدايم على الأمة لا قال في النهاية انه مكروه مع وجود الطول وهو القدرة على المهر وليس محرما فان عقد على الأمة معذ تمكنه من العقد على الحرة كان العقد ماضيا وبه قال أبو حنيفة بشرط ان لا يكون عنده حرة فإن كان عنده حرة لم يجز له العقد على الأمة وان لم يكن تحته حرة جاز له العقد على الأمة سواء وجد الطول وخاف العنت أولا لعموم قوله تعالى ولا مسة مؤمنة خير من مشتركة ولما رواه أبى بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل ولفظة لا ينبغي تستعمل للكراهة دون التحريم وباقي الحديث يدل على الجواز أيضا و للأصل ولعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولان القدرة على النكاح لا تمنع نكاح اخر بل وجود النكاح كنكاح الأخت والخامسة هذه حجة أبي حنيفة وقال الثوري إذا خاف العنت جاز له العقد على الأمة وإن كان واحدا للطول وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة الا بثلث شرائط أن تكون مسألة
(٦٤٠)