تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٠
أربع حراير بالعقد الدايم ويجوز ان يجمع بين أربع حراير بالدايم ومهما شاء من النكاح المنقطع وملك اليمين فان عقد الرجل على امرأة حرة في عقد وعلى اثنتين حرتين في عقد وعلى ثلاث حراير في عقد ولم يعلم السابق من العقود الثلاثة فان أبطلنا عقد ما زاد على أربع في الجمع صح النكاح الواحدة قطعا لأنها ان سبقت فظاهر وان توسطت كانت إما ثالثه أو رابعة وان تأخرت عنها فأسبق عقد الثلاث بطل عقد الاثنتين لزيادتهما على الأربع فصح عقد الثالثة لأنها رابعة وان سبق عقد الاثنتين بطل عقد الثلاث فصح عقد الواحدة لأنها يكون ثالثة فعلى كل تقدير يصح نكاح الواحدة واما البواقي فقال ابن الحداد الشافعية لا يثبت نكاحهن لان كل واحدة من عقدتي الاثنتين والثلاث يحتمل ان يكون بعد العقدة الأخرى فتبطل فإذا وقع الشك والأصل العدم وقال بعض الشافعية هذا غلط من ابن الحداد بل يصح مع نكاح الواحدة إحدى العقدتين إما الاثنتين أو الثلاث لأنه ان سبق نكاح الاثنتين على الثلث صح سواء كان قبل الواحدة أو بعدها وان سبق نكاح الثلث فكذلك لكن لا نعرف ان الصحيح هذا أم ذاك فتوقف الامر ونسأل الزوج فان ادعى سبق نكاح الاثنتين وصدقناه صح نكاحها مع الواحدة وان ادعى سبق نكاح الثلث وصدقته فكذلك وان قال الزوج لا أدرى أو لم يبين فلهن طلب الفسخ فان رضين بالصبر لم ينفسخ وعلى الزوج نفقه جميعهن في مدة التوقف والوجه عندي استعمال القرعة ولو مات قبل البيان اعتدت من لم يدخل بها عدة الوفاة ومن دخل بها اقصى الأجلين من عدة الوفاة أو الأقراء لاحتمال ان يكون منكوحة توفى عنها زوجها وموطوءة بالشبهة لتحصيل اليقين ويدفع إلى الواحدة ربع ميراث النسوة من الربع أو الثمن لان غاية الممكن صحة نكاح الثلث فلا يستحق الا الربع الذي أخذت ويحتمل ان يكون الصحيح نكاح الاثنتين فتستحق الثلث من نصيب النسوة فيوقفوا الزايد على الربع وهو نصف سدس بنى الواحدة والثلاث لا شئ للاثنتين والثلث لا حق للواحدة فيه فان أردت الصلح فالصلح يثبت في نصف السدس بين الواحدة والثلث ولا حاجة إلى رضي الاثنتين وفي الثلثين بين الاثنتين والثلث لا حاجة إلى رضي الواحدة فيه وقال أبو حنيفة ميراث النساء بينهن على أربعة وعشرين سهما سبعة للتي تزوجها وحدها والباقي نصفه للاثنتين ونفه للثلاث لان الفريقين في الاستحقاق على السواء لأنه يستحق في حال ولا يستحق في حال فصار كما لو لم يكن معهن واحدة ثم يخرج أصل المسألة على أربعة وعشرين لان نكاح الواحدة صحيح على كل حال تقدم أو توسط أو تأخر ونكاح أحد الفريقين لا يجوز وهو المتأخر فان صح مع الاثنتين فلها الثلث من الميراث وان صح مع الثلاث فلها الربع فيحتاج إلى حساب له ثلث وربع أقله اثنا عشر لها الثلث في حال وهو أربعة والربع في حال وهو ثلثه فالثلث ثابت بيقين والربع يجب في حال ولا يجب في حال فينتصف ويحتاج إلى ضرب فيصير أربعة وعشرين لها الثلث في حال ثمانية والربع في حال ستة فستة ثابته بيقين وسهمان يثبتان في حال ويسقطان في حال ويثبت أحدهما ويضم إلى ستة فيصير سبعة والباقي على ما ذكرنا وقال أبو يوسف ومحمد ثمانية أسهم من الباقي وهو سبعة عشر للاثنتين وتسعة أسهم للثالث على اختلاف تخرجها إما أبو يوسف فإنه يعتبر المنازعة فيقول منازعه للاثنتين في السهم السابع عشر لأنهما لا يدعيان الا ثلثي الميراث والسهم السابع عشر سهم الثلاث لأنهن يدعيان ذلك باعتبار ثلثه أرباع الميراث بقى ستة عشر سهما استوت منازعة الفريقين في ذلك فيكون بينهما نصفين واما محمد فيعتبر الأحوال فيقول ان صح نكاح الاثنتين فلها ثلثا الميراث ستة عشر وان لم يصح فلا شئ فلهما نصف ذلك وهو ثمانية والثلث ان صح نكاحهن فلهن ثلثه أرباع الميراث وهي ثمانية عشر سهما سهما لان الواحدة ترث معهن وان لم يصح فلا شئ لهن فيكون لهن نصف ذلك وهو تسعة فاتفق الجواب واختلف التخريج هذا حكم الميراث واما المهر فقالت الشافعية للمفردة مسماها لان نكاحها ثابت واما البواقي فان دخل بهن جميعا قابلنا المسمى لاحد الفريقين ومهر المثل للاخر فالمسمى للفرقة الأخرى و مهر المثل للأولى واخذنا أكثر العددين من التكره ودفعنا كل واحدة منهن الأقل من المسمى ومهر المثل ووقفنا الباقي كما نقول سمى لكل واحدة مائة ومهر مثل كل واحدة خمسون فالمسمى للثلث ومهر مثل الاثنتين أربعمائة وهي أكثر من المسمى للاثنتين ومهر المثل فنأخذ أربع مائة وندفع منها إلى كل واحدة خمسين ويقف الباقي وهو مائة وخمسون منها مائة بين الخمس وخمسون بين الثلث والورثة فان ظهر صحة نكاح الاثنتين فالمائة لهما والخمسون للورثة وان ظهر صحة نكاح الثلاث فلهن المائة والخمسون فإن لم يدخل بواحدة منهن فنأخذ من التركة أكثر المسميين ولا ندفع في الحال شيئا إلى واحدة منهن والأكثر في المال المذكور ما سمى للثلث فنأخذه ونقف منه مأتين الثلاث والاثنتين ومائة بين الثلث والورثة وان دخل بإحدى الفريقين أخذنا بالأكثر من مسمى المدخول بهن وحده ومن مهر مثلهن مع مسمى اللواتي لم يدخل بهن و يدفع إلى اللواتي دخل بهن الأقل من المسمى ومهر المثل ففي المثال المذكور ان دخل بالاثنتين فمهر مثلهما مع مسمى الثلث أربعمائة وذلك أكثر من مسمى الاثنتين فنأخذ أربعمائة وندفع منها إلى كل واحدة من الاثنتين خمسين وتقف مائة بينهما وبين الثلث ومأتين بين الثلث وبين الورثة فان ظهر صحة نكاح الاثنتين دفعنا إليهما المائة و البواقي للورثة وان ظهر صحة نكاح الثلاث دفعناها مع المأتين إليهن وان دخل بالثلاث فمهر مثلهن مع المسمى للاثنتين ثلاثمأة وخمسون وذلك من المسمى للثلاث فنأخذ ثلاثمائة وخمسين وندفع منها إلى كل واحدة من الثلاث خمسين وتقف الباقي وهو مائتان منها مائة وخمسون بين الاثنتين والثلاث والباقي بين الاثنتين والورثة ان ظهر صحت نكاح الثلث دفعنا إليهم مائة وخمسين والباقي للورثة وان ظهره صحت نكاح الاثنتين دفعنا إليهما المائتين وإن كانت المسألة بحالها ونكح أربعا أخرى في عقدة الرابعة وجهلنا الترتيب لم يحكم بحصة نكاح الواحدة لجواز وقوعه بعد الأربع فان مات قبل البيان وقفنا الربع أو الثمن ولم ندفع شيئا منه إلى واحدة منهن واما المهر فان دخل بهن جميعا أخذنا لكل واحدة منهن الأكثر من مسماها ومهر مثلها ودفعتنا إليها الأقل منهما ووقفنا الباقي بينهما وبين الورثة فإن لم يدخل بواحدة منهن فيحتمل ان يكون الصحيح نكاح الأربع ويحتلم ان يكون كاح الواحدة مع الثلاث أو مع الاثنتي فتنظر إلى مهر الأربع وحده والى مهر الواحدة مع ثلاث مع الاثنتين فيؤخذ أكثر المقادير الثلاثة ويوقف وان دخل ببعض دون البعض فيؤخذ لمن دخل بها أكثر من مهرها ويدفع إليها أقلهما ويوقف الباقي بينها وبين الورثة ولمن لم يدخل بها مهرها المسمى ويوقف بينهما وبين الورثة مسألة يجوز للرجل الحران يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر ولا شرط اجماعا واما بالعقد الدايم فللشيخ (ره) قولان في أنه يجوز للحر ان يعقد عقد الدايم على الأمة لا قال في النهاية انه مكروه مع وجود الطول وهو القدرة على المهر وليس محرما فان عقد على الأمة معذ تمكنه من العقد على الحرة كان العقد ماضيا وبه قال أبو حنيفة بشرط ان لا يكون عنده حرة فإن كان عنده حرة لم يجز له العقد على الأمة وان لم يكن تحته حرة جاز له العقد على الأمة سواء وجد الطول وخاف العنت أولا لعموم قوله تعالى ولا مسة مؤمنة خير من مشتركة ولما رواه أبى بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) لا ينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل ولفظة لا ينبغي تستعمل للكراهة دون التحريم وباقي الحديث يدل على الجواز أيضا و للأصل ولعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولان القدرة على النكاح لا تمنع نكاح اخر بل وجود النكاح كنكاح الأخت والخامسة هذه حجة أبي حنيفة وقال الثوري إذا خاف العنت جاز له العقد على الأمة وإن كان واحدا للطول وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة الا بثلث شرائط أن تكون مسألة
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديون وتوابعها 2
2 المقصد الأول: في الديون في الديون وذكر أحكامها، ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين 2
3 ذكر مستثنيات الدين 3
4 القرض، وبيان استحبابه 4
5 أركان القرض فهي الثلاثة: الصيغة، والمال، والشرط 5
6 أحكام القرص، وما وجب على المستقرض 6
7 حكم مداينة العبد وباقي معاملاته 7
8 حكم العبد المأذون في الاستدانة 8
9 حكم العبد المأذون في التجارة 9
10 المقصد الثاني: في الرهن 11
11 بيان ماهية الرهن لغة وشرعا 11
12 أركان الرهن فهي أربعة منها الصيغة 12
13 العاقد وما يشترط في المتعاقدين 14
14 أحكام العارية في العين المرهونة 15
15 المحل وما يشترط فيه 16
16 الحق المرهون به، وما يشترط فيه 23
17 أحكام القبض، وحكم رهن مال المغصوب 24
18 منع المتراهنين من التصرفات 27
19 عدم جواز التصرف الراهن في العين المرهونة 28
20 أحكام تصرفات الراهن في العين المرهونة 30
21 حكم الرهن في الضمان 32
22 الشروط المقترنة بعقد الرهن 33
23 حكم وضع الرهن على يد العدل 34
24 أحكام زوائد الرهن وبدله 37
25 فك الرهن وذكر أسبابه 38
26 أحكام التنازع الواقع بين المتراهنين 42
27 لواحق الرهن 46
28 المقصد الثالث: في التفليس 50
29 شرائط الحجر فهي خمسة: المديونية. قصور أموال المديون. ثبوت الدين عند الحاكم. كون الديون حالة. التماس الغرماء من الحاكم ذلك 51
30 أحكام الحجر. منها منعه من التصرف 52
31 كيفية بيع مال المفلس وقسمته 55
32 أحكام حبس المفلس، وحكم ما إذا ثبت عند الحاكم إعساره، وكيفية اثباته 58
33 اختصاص بعض الديان ببعض مال المديون 59
34 أحكام العوض، وذكر شرائط المعاوضة 60
35 أحكام الإجارة التي صدرت من المفلس 62
36 ما يشترط في المعوض الذي يرجع إليه حين إفلاس المشترى وهو شيئان: بقائه في ملك المفلس وعدم التغير، وذكر أقسام التغير بالنقص والزيادة 63
37 ذكر فروع اللاحقة 71
38 المقصد الرابع: في الحجر 73
39 المحجور قسمان: أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير، والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه، وذكر أقسامهما 73
40 ذكر أسباب البلوغ وعلائمه 74
41 أحكام السفيه 75
42 بيان فائدة الحجر على السفيه 78
43 المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه، وبيان كيفية التصرف 80
44 المقصد الخامس: في الضمان 85
45 الفصل الأول في ضمان المال. تعريف الضمان، وبيان أركان الضمان 85
46 الضامن وما يشترط فيه 86
47 المضمون عنه والمضمون له وشرائطهما 88
48 ما يشترط في الحق المضمون به 89
49 أحكام ضمان العهدة 91
50 أحكام الضمان 93
51 بيان مطالبة الغريم للضامن 94
52 بيان صور رجوع الضامن على المضمون عنه 95
53 حكم ما لو ضمن اثنان عن واحد 96
54 لواحق الضمان 97
55 الفصل الثاني: في الكفالة 99
56 ماهية الكفالة، وصحة دخول الخيار في الكفالة 99
57 ما يشترط في الكفيل والمكفول والمكفول له 100
58 من يصح كفالته، وبيان ترامى الكفالات 101
59 بطلان الكفالة بموت المكفول به 102
60 صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب 103
61 براءة الكفيل بانتقال الحق من المستحق 104
62 الفصل الثالث: في الحوالة 104
63 بيان ماهيتها ومشروعيتها 104
64 شرائط الحوالة، وأنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 105
65 من الشرائط رضى المحيل، وبيان صور الدين المحال به 106
66 من الشرائط: تساوى الجنسين في الحوالة، وبيان أحكامها 108
67 إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب 109
68 حكم إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول 110
69 حكم ترامى الحوالات 111
70 لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة 113
71 المقصد السادس: في الوكالة 113
72 حقيقة الوكالة ومشروعيتها، وبيان أركانها 113
73 أقسام التوكيل 115
74 شرائط الوكيل 116
75 ما يجوز فيه التوكيل والنظر في شرائطه، وما تصح فيه النيابة ومالا تصح 117
76 أحكام الوكالة 120
77 ما يملك الوكيل بالبيع 122
78 ما يملك الوكيل بالشراء 123
79 حكم تخصيصات الموكل 125
80 في التوكيل بالخصومة 128
81 حكم العهدة 130
82 بيان أن الوكالة عقد جائز 132
83 أحكام تنازع الموكل مع الوكيل 135
84 حكم الوكالة بالقضاء 138
85 ما به تثبت الوكالة 142
86 المقصد السابع: في الإقرار 144
87 ماهية الإقرار ومشروعيته، وبيان أركانه 144
88 ما يشترط في المقر 145
89 المقر له وما يشترط فيه 148
90 المقر به وما يشترط فيه 150
91 حكم الأقارير المجهولة 151
92 أحكام الإقرار بالكنايات 153
93 الإقرار بالظرف أو المظروف والحمل أو المحمول إقرار بالآخر أم لا؟ 156
94 تكرير المقر به مع العطف وعدمه 158
95 حكم تغاير الزمان في الإقرار 160
96 تعقيب الإقرار بما يرفعه 163
97 ما يقتضى رفع المقر به 166
98 تعقيب الإقرار بالايداع 167
99 تعقيب الإقرار بالعارية والهبة 168
100 تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره 169
101 أقسام الإقرار بالنسب 170
102 في اللواحق 175
103 المقصد الثامن: في الصلح 176
104 بيان ماهية الصلح وأركانه 176
105 أقسام الصلح 177
106 أركان الصلح 178
107 أحكام الصلح الواقع بين المدعى والأجنبي 179
108 تزاحم الحقوق، وفيه مباحث: منها الطرق وبيان أقسامها وأحكامها 181
109 الجدران والنظر في التصرف أو القسمة أو العمارة 184
110 أحكام السقف الحائل بين العلو والسفل 187
111 أحكام التنازع 189
112 اللواحق، ومنها صحة الصلح على الإنكار 192
113 ما يصح الصلح عليه 194
114 كتاب الأمانات وتوابعها 196
115 المقصد الأول في الوديعة، وبيان ماهيتها 196
116 شرائط المتعاقدين 197
117 ما يستتبع الوديعة وهو أمران: الضمان عند التلف، والرد عند البقاء 197
118 التصرف في الوديعة موجب للضمان 198
119 في الايداع وبيان أحكامه 199
120 حكم الوصية بالوديعة، وبيان أحكام نقل الوديعة 201
121 التقصير في رفع المهلكات، وما وجب على المستودع 202
122 عدم وجوب الانفاق على المستودع 203
123 المخالفة في كيفية الحفظ 203
124 الأسباب المقتضية للتقصير 205
125 المقصد الثاني: في العارية 209
126 ماهية العارية وأركانها 209
127 أحكام العارية 211
128 إعارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء 213
129 الضمان وأقسامه 214
130 جواز الإعارة للارهان 218
131 المقصد الثالث: في الشركة 219
132 ماهية الشركة وأنواعها 219
133 أركان الشركة 221
134 بطلان شركة المال والعمل 223
135 الإشارة إلى أن الشركة عقد جائز 224
136 في أن إطلاق الشركة يقتضى بسط الربح والخسران 225
137 المقصد الرابع: في القراض 229
138 في ماهيته وأركانه 229
139 شرائط المتعاقدين 230
140 أحكام العمل العامل 233
141 شرائط الربح 235
142 أحكام القراض 236
143 حكم قراض العامل 239
144 أحكام السفر برأس المال، ونفقة العامل سفرا وحضرا 241
145 وقت ملك الربح 242
146 حكم الزيادة والنقصان في رأس المال 243
147 أحكام التنازع 245
148 أحكام التفاسخ واللواحق 246
149 حكم القراض الفاسد 248
150 المقصد الخامس: في اللقطة 250
151 تعريفها وبيان ماهيتها وأركانها 251
152 ما يشترط في الملتقط 252
153 حكم التقاط الطفل والمجنون 255
154 أحكام لقطة غير الحرم 256
155 ضمان لقطة الأموال 257
156 ما يجب على الملتقط. منها التعريف 257
157 حكم التقاط مالا بقاء له 259
158 وجوب الرد اللقطة 262
159 حكم ما لو التقط الاثنان 263
160 الإشارة إلى أن تملك اللقطة هل هو مستقر أو مراعى؟ 265
161 أحكام لقطة الحيوان 266
162 حكم ملتقط الضالة 269
163 أحكام اللقيط 270
164 أحكام الالتقاط: منها حفظ اللقيط على الملتقط 271
165 حكم النفقة على اللقيط 272
166 إسلام اللقيط وكفره 273
167 بيان أن الصبي يتبع السابي في الإسلام 275
168 حكم جناية اللقيط، والجناية عليه 276
169 الإشارة إلى نسب اللقيط 277
170 في رق اللقيط أو حريته 281
171 المقصد السادس: في الجعالة 285
172 بيان ماهيتها 285
173 بيان أركان الجعالة 286
174 الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز 288
175 المقصد السابع: في الإجارة 290
176 ماهية الإجارة، والإشارة إلى أركانها، وذكر شرائط المتعاقدين 290
177 الإشارة إلى كيفية صيغة الإجارة، وبيان أحكام الأجرة 291
178 الإشارة إلى شرائط المنفعة 294
179 اشتراط كون المنفعة معروفة 296
180 اشتراط كون المنفعة محللة 300
181 بيان أقسام الإجارة الآدمي 301
182 ما يجوز له الاستيجار وما لا يجوز 302
183 حكم استيجار الدواب إما للحمل أو العمل 308
184 ما يجب على الموجر 312
185 ما يتعلق بالدواب 314
186 بيان مدة الإجارة وأحكامها 316
187 أحكام الضمان 317
188 الطواري الموجبة للفسخ 322
189 في فوات المنفعة 322
190 الاعذار المتجددة 324
191 أحكام التنازع 330
192 في اللواحق والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 332
193 المقصد الثامن: في المزارعة والمساقات 336
194 ماهية المزارعة 336
195 أركانها وهي أربعة 337
196 شرائط المزارعة، وبيان أحكامها 339
197 ماهية المساقاة 341
198 أحكام الصيغة، والإشارة إلى شرائط الأشجار 342
199 ما يشترط في المساقاة 343
200 ما يشترط في العمل 346
201 الإشارة إلى لزوم العقد المساقاة وبيان بعض أحكامه 349
202 المقصد التاسع: في السبق والرماية 352
203 تعريف السبق 353
204 ما تجوز المسابقة عليه، والإشارة إلى شرائط السبق 354
205 الإشارة إلى أحكام السبق 356
206 تفسير ألفاظ تستعمل في الرمي 360
207 الإشارة إلى شرائط الرمي 361
208 اشتراط الإعلام 362
209 من الشرائط تعيين الرماة 363
210 من الشرائط إمكان الإصابة، وتعيين الموقف 365
211 الإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 366
212 المقصد العاشر: في الغصب 373
213 بيان ماهية الغصب 373
214 الإشارة إلى أسباب الضمان وموجباته 374
215 إثبات اليد 376
216 الإشارة إلى أقسام المضمونات، وأعيان المالية 379
217 تقسيم الأعيان إلى المثلى وغير المثلى وبيان أحكام المثلى 382
218 حكم النقصان وأقسامه 385
219 ما يجب على الغاصب من الغرامات 386
220 حكم جناية العبد المغصوب أو الجناية عليه 388
221 بعض مسائل النقصان 390
222 أحكام زيادة المغصوب 392
223 أحكام صبغ المغصوب 394
224 أحكام تصرفات الغاصب 396
225 حكم تلف العين المغصوبة عند المشتري 398
226 المقصد الحادي عشر: في احياء الموات 400
227 حكم أراضي بلاد الإسلام 400
228 حكم أراضي بلاد الكفار 401
229 أرض الصلح وتعريفها 402
230 حكم المعادن 403
231 حكم المياه وبيان أقسامها 406
232 حكم المياه المترددة بين العموم والخصوص 409
233 في شرائط الإحياء 410
234 ما به يحصل الإحياء 412
235 تعريف الحريم وبيان حده 413
236 الإشارة إلى حريم الشجر والطريق 414
237 كتاب العطايا المعجلة 414
238 المقصد الأول: في الهبة 414
239 الإشارة إلى معنى العطية 414
240 الإشارة إلى معنى العطية 414
241 أركان الهبة، ومنها الصيغة وبيان كيفيتها 415
242 حكم العين الموهوبة 415
243 حكم هبة المرهون، وهبة الدين 416
244 أحكام القبض 417
245 حكم الرجوع في الهبة 418
246 ما إليه يرجع الواهب 419
247 ما به يحصل الرجوع 421
248 أقسام الهبة 422
249 ما يتعلق بالنحل، والإشارة إلى معنى النحل 423
250 حكم تصرف الأب في مال الابن 425
251 المقصد الثاني: في الوقف 426
252 بيان أركان الوقف 426
253 الإشارة إلى صيغة الوقف 427
254 ما يشترط في الواقف 428
255 الإشارة إلى شرائط الموقوف عليه 428
256 الإشارة إلى شروط العين الموقوفة 431
257 جواز وقف مالا ينقل 431
258 حكم وقف المؤبد 432
259 اشتراط التنجيز في الوقف 433
260 اشتراط الإلزام في الوقف 434
261 بيان مصرف الوقف 435
262 ما يتعلق بألفاظ الوقف 436
263 حكم الوقف على الأولاد 437
264 جواز إجارة الوقف بحسب الشرط 442
265 جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة 443
266 في اللواحق والإشارة إلى فروع المتصورة 445
267 عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته 446
268 أحكام السكنى والرقبى 448
269 كتاب الوصايا 452
270 ماهية الوصية وتسويغها وبيان أركانها 452
271 الإشارة إلى سبب التملك 454
272 الإشارة إلى مسائل المتفرعة على المذهبين 455
273 شرائط الموصى 459
274 في الموصى له 460
275 أحكام الوصية للعبد وشبهه 461
276 أحكام الوصية للدابة والكافر 464
277 حكم الوصية للقاتل 465
278 حكم الوصية للوارث 466
279 حكم ما لو وقف دارا في مرض موته 467
280 ما يتعلق بالألفاظ المستعملة في الوصية 468
281 حكم الوصية للفقراء 472
282 حكم الوصية للواحد والجمع 473
283 حكم الوصية للمساجد، والقرابة 475
284 حكم الوصية للمولى، وبيان معنى المولى 478
285 الموصى به وشرائطه 479
286 حكم الوصية بثمرة البستان 480
287 استحباب الوصية ووجوبه 480
288 حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله 481
289 شرط الإجازة والرد 482
290 حكم الوصية بالأعيان المحرمة 482
291 حكم الوصية بالأعيان المباحة 484
292 حكم الوصية بالعتق والحج 486
293 أحكام الوصية بالحج الواجب 492
294 حكم الوصية بالصدقة وغيرها 495
295 حكم الوصية المبهة 496
296 حكم الوصية بالضعف والجزء والنصيب 499
297 حكم الوصية بالمنافع 505
298 أحكام الوصية بالولاية 508
299 شرائط الموصى 509
300 حكم الوصي وذكر شرائطه 510
301 ذكر من يلي مال اليتيم من ولى أو وصى 512
302 الرجوع عن الوصية 515
303 منجزات المريض، وبيان كيفية تنفيذ التصرفات 517
304 حكم معاملات المريض، ومحاباته 517
305 حكم ما لو تزوج المريض في مرضه 518
306 حكم طلاق المريض 519
307 حكم ميراث المطلقة في المرض 519
308 ما تثبت به الوصية 521
309 المرض المقتضى للحجب 522
310 المسائل الدورية، ومعنى الدور 524
311 الوصايا الخارجة عن الاستثناء 526
312 الوصية بالتكملة، ومعنى التكملة 533
313 الوصية بالجذور والكعاب 536
314 الوصية بقدر من المال من درهم ودينار 537
315 من المسائل الدورية البيع 539
316 تقرير الدور في الإقرار والهبة 542
317 حكم الصداق والخلع 545
318 حكم الجنايات 547
319 حكم العتق 548
320 مسائل العين والدين 553
321 مسائل الاستثناء في الوصية 557
322 كتاب النكاح 565
323 معنى النكاح، وبيان مشروعيته واستحبابه في الشرع 565
324 ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله 566
325 اختيار الازدواج، وبيان آداب النكاح 569
326 أحكام الخطبة 570
327 جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة 572
328 أحكام النظر إلى الأجنبية 574
329 آداب الخلوة 575
330 أحكام الوليمة 578
331 شرائط الايجاب والقبول 581
332 اشتراط العربية في العقد 582
333 شرائط العاقد 584
334 كيفية ولاية الأب والجد 586
335 كيفية ولاية المولى 588
336 جواز إجبار السيد عبده وأمته على النكاح 590
337 بيان ولاية الإمام العادل 592
338 ترتيب الأولياء وتزاحمهم 594
339 أسباب انتفاء الولاية 599
340 جواز التوكيل وتولى الولي طرفي العقد 601
341 الإشارة إلى الكفائة وبيان معنى الكفؤ 603
342 عدم اعتبار الحرفة في الكفائة 606
343 ما يجب على الولي فعله في غير النكاح 609
344 الإشارة إلى المولى عليه 609
345 في المحرمات والإشارة إلى أقسامهن 613
346 أحكام الرضاع، وما يشترط في المرضعة 614
347 أحكام اللبن 615
348 أحكام المرتضع وما يشترط فيه 618
349 الإشارة إلى الارتضاع 619
350 ما يحرم بالرضاع 622
351 انقطاع النكاح بالرضاع وأحكام الضمان 623
352 صفات المرضعة 627
353 حكم الشهادة في الرضاع والإقرار به 627
354 حكم المصاهرة وذكر سببها 630
355 حرمة الجمع بين الأختين 635
356 حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها 638
357 ما يتعلق بالعبيد 642
358 الإشارة إلى الكفر، وذكر أصناف الكفار 645
359 حكم الانتقال من دين الباطل إلى دين الحق 648
360 حكم ما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه 652
361 حكم الاختيار ولواحقه 656
362 حكم النفقة عليهن 658
363 حكم المهر 659
364 في الموت وحكم العدة وحكم الميراث 660