بالثلث وللخال بعشرين فأصاب العم سدى المال وثلثه دنانير فاضرب وصيته في الثلث يكون مالا واضرب ما اصابه وهو نصف شئ وثلثه دراهم في شئ و عشرين يكون نصف مال وثلثه عشر شئ وستين درهما تعدل المال فتمم العم ليخرج قيمته الشئ ثلثين وهو الثلث فان قال أصاب الخال تسع المال ودرهمان فاعد على ما تقدم يكون ثلث مال وثمانية أشياء وثلثان وأربعون درهما يعدل عشرين شيئا فاكمل بعد القاء المشترك يصير مال ومائه وعشرون درهما يعدل أربعة وثلثين شيئا من المقترن للثاني نصف الاجذار وربعه يكون مائتين وسبعه وثمانين الق منها الدراهم وخذ جذر الباقي ثلثه عشر فان زدت عليه نصف الاجذار كان ثلثين وهو الثلث وان نقصته منها بقي أربعة فهو الثل ونصيب الخال ثلثه وثلث وذلك تسع المال ودرهمان فإن كانت وصية الخال سدس المال وأربعة دراهم وإصابة خمسة عشر فاضرب وصيته في الثلث وما اصابه فيما اقتسما عليه وهو شئ ونصف وأربعة دراهم وتمم العمل يبقى مال يعدل تسعة وثلثين وشيئا وماية وعشرين وربع نصف الأشياء وزد عليه العدد يكون أربعمائة واثنين وستين وربعا جذر جذوها أحد وعشرين ونصف أفرد عليه نصف الاجذار يكون أربعين فهو الثلث مسألة لو اشتملت الوصية أو العطية المنجزة على التصرف في أكثر من الثلث على كل تقدير احتمل البطلان لأنها وصية بغير المعروف الصحة ويكون النقص كالاتلاف ونقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلثين ولا شئ غيرها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة أرباعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشره وكذا الاشكال لو أوصي له بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف فقيمتها معا ستة وكل واحد اثنان ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة إما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكا لا تلاف في الإرث وفي الوصية فيصح حينئذ وتؤثر الإجازة مسألة لو أوصي بجزء من حصة وارث معين خاصة كما لو خلف ابنين واوصى لزيد بنصف حصة ابن معين احتمل ابن معين احتمل واحدة الوصية ب تعددها مرتبا مقدما للوارث الخرج تقديم الأجنبي د عدد الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ويبسط الثلث على النصب المحتملة بحسب الوصية فان أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر النصف والا دفع ثلث حصته على الأول والثاني وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع والى الخر نصف السدس وعلى الرابع يحتمل التقسيط أخماسا هنا لان وصية الأجنبي بالربع وهو ثلثه من اثني عشر ووصيه الابن بتكمله النصف وهو سهمان والتصوية لانما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للاخر وما زاد وصية وهما متساويان ولو خلف ابنا وبنتا واوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول الحكم فيه كما تقدم وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلثه عشرين البنت والموصي له فنضرب أحد في الأخر يبلغ مائة وسبعة عشر أو تعطي البنت سهما من تسعة بالوصية والموصي له سهمين والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث أو بالعكس ولو أوصي بمساواة البنت مع الابن احتمل وحدة الوصية فالوصية بالسدس وتعددها فالوصية بالربع وتظهر الفايدة فميا لو أوصي لخر بتكملة الثل ولو أوصي بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور فللابن شئ وللموصي له نصف شئ وللبنت نصفها فالوصية والشئ أربعة مسألة لو أوصي بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوراث لا للموصي له ولو دفع إليه مالا وقال اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل الدفع انعزل ولو قال ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل وإذا كان مال اليتيم غايبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلدة الموت استيفاء ديونه فان اخذها حفظها على الوارث خاتمة اعلم أن بعض علماء الإمامية وهو معين الدين المصري ره سلك في المسائل الدورية طريقا استخرجها وذلك أنه إذا ذكر الموصي له في وصيته للموصي له ان له ثلث امالا حد بينه أو أحد أبويه أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم من الورثة الا ربع المال أو سدسها وثمنه أو نصف سدسه أو نصف ثمنه أو غير ذلك نبسط المسألة أولا على سهام صحح يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح ثم نضيف إليها للأجنبي الموصي له بمثل سهام من أوصي له بمثله ونضربها في مجر المستثنى إلى مخرج كان من ربع أو سدس أو ثمن أو غير ذلك ثم نعطي كل من استثنى له من نصيب ما استثنى نعطي كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى وما بقي قسمته على جميع سهام الورثة وسهام الموصي له لكل واحد منهم بقدر سهامه وانظر إن كان من استثنى يستغرق الجملة أو يستغرق أكثرها حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا يتعشق للقسمة فإنها لا تصح مثال ذلك لو خلف أبا وابنين وبنت أو أوصي لجنبي بمثل مالا حدا بينه الا ربع المال أصل الفريضة من ستة لبلاب السدس سهم واحد ولأول واحد من البنين سهمان وللبنت سهم ونصيف إلى الأصل للأجنبي مثل ما لاحد الابنين وهو سهمان ثم نضرب الثانية في رابعة مخرج الربع المستثنى بلغ اثنين يغطي كل ابن ثمانية لأنها الربع المستثنى نعطي البنت بحساب هذا الاستثناء أربعة كلك عطى الأب أربعة أسهم فيكون جملة ما اعطيه للورثة غير الموصي له أربعة وعشرين سهما يبقى ثمانية نفسه على سهام الورثة وسهام الموصي له وهو ثمانية لكل ابن سهمان وللبنت سهم وللموصي له سهمان وللأب سهم ولكل ابن في أصل المستثنى ثمانية وفي الباقي سهمان الجملة عشره ولكل من البنت والأب خمسة فللموصي لهذا مثل ما لاحد ابنيه عشرة الا ربع المال وهو ثمانية يبقى له اثنان ولو خلف أبوين وابنا وثلث بنات واوصى بمثل نصيب أحد أبويه الا ثمن المال فريضة الورثة ثلثون نضيف خمسة مثل نصيب أحد الأبوين ونضرب المجموع في مخرج المستثنى وهو ثمانية يبلغ مأتين وثماني يعطي كل واحد من الأبوين ما استثنى وهو الثمن من الجملة خمسة وثلثين سهما وكان له في أصل المسألة خمسة ونعطى الابن بحساب ذلك لثمانية أسهم ستة وخمسين سهما ونعطي كل واحد من البنات بحسابها أيضا ثمانية وعشرين سهما الذي يضل بعد ذلك سبعون نقسمه على سهام الورثة وسهام الموصي له وهي خمسة وثلثون لكن منها سهمان فلكل من الأبوين عشره وللابن ستة عشر ولكل بنت ثمانية وللموصي له عشر فله مثل ما لاحد الأبوين الا ثمن المال ولو خلفت زوجا وأبا وابنين وثلث بنات وأوصت بمثل نصيب زوجها الا سدس المال الفريضة من اثنى عشر للزوج ثلثه فنضيف إليها مثلها ثم نضرب الجميع في ستة مخرج سدس يصير تسعين تعطي الزوج ما استثنى وهو السدس بثلثه أسهم خمسة عشر ولبن بسهمين عشرة وكذلك لكل ابن وللبنت سهم خمسة تبقى ثلثون تقسم على سهام الورثة والموصي له وهو خمسة عشر لكل منهم اثنان مسألة لو خلف زوجه وأبوين وابنين وبنتا وخنثى واوصى بمثل نصيب ابن ثم نضرب الثمانية والعشرين في اثني عشر مخرج نصف السدس يكون ثلث ماية وستة وثلثون نعطي الورثة ما تستثنى لكل واحد منهم بحصة وأولهم الابن المستثنى منه فيكون لكل ابن بحصة في المستثنى لان ربعه ثمانية وعشرون وهو نصف سدس المال وكذلك لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى لثلثه أسهم واحد وعشرون وللبنت لسهمين وأربعة ونقسم ما بقي من أصل المسألة وهو ماية وثمانية وستون على الجميع والموصي له وسهامهم ثمانية وعشرون لكل سهم ستة فكلك من الابنين وفي هذه الباقي أربعة وعشرون وكذلك من الأبوين كذلك ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر وللبنت اثنا عشر وللموصي له أربعة وعشرون فلكل من البنين في الصل المستثنى وفي الباقي اثنا وخمسون وللموصي له مثل
(٥٦٣)