آ امساك من يكره نكاحه وترغب عنه لأنه صلى الله عليه وآله نكح امرأة ذات جمال فقلت ان تقول رسول الله صلى الله عليه وآله أعوذ بالله منك وقيل لها ان هذا الكلام يعجبه فلما قالت ذلك قال صلى الله عليه وآله لقد استعذت بمعاذ وطلقها وللشافعية وجه غريب إن كان يحرم امساكها لكن فارقها تكر ما منه ومات رسول الله صلى الله عليه وآله عن تسع نسوة عايشة وحفصة وأم سلمة بنت ابن أمية المخزومي وام حبيبه ورمله بنت أبي سفيان وميمونة بنت الحرث الهلالية وجويرية بنت الحرث الخزاعية وسودة بنت زمعة وضيفة بنت حيى ابن اخطب الخيبرية وزينب بنت جحش وجميع من تزوج بهن خمسة عشر وجمع بين إحدى عشر ودخل بثلث عشرة وفارق امرأتين في حياته إحديهما الكلبية وهي التي رأى بكشحها بياضا فقال لها الحقي باهلك والاخرى التي تعوذت منه وقال أبو عبيد تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانية عشر امرأة واتخذ من الإماء ثلثا ب نكاح الكتابية عندنا لا يصح للمسلم على الأقوى لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركان حتى يؤمن وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقال بعض علمائنا انه يصح وهو مذهب جماعة من العامة فعندنا التحريم بطريق الأولى ثابت في حق النبي صلى الله عليه وآله واختلف من سوغ مشروعية من العامة في حق الأمة على قولين أحدهما المنع لقوله (ع) زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة والجنة محرمة على الكافرين ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة والله تعالى أكرم زوجاته إذ جعلهن أمهات المؤمنين والكافرة لا تصلح لذلك لأن هذه أمومة الكرامة ولقوله تعالى انما المشركون نجس ولقوله كل سبب ونسب ينقطع يوم القيمة الا سببي ونسبي وذلك لا يصح في الكافرة والثاني الجواز لان ذبايحهم له حلال فكذلك حرايرهم كأمته والمقدمة الأولى ممنوعة فان ذبايح أهل الكتاب عندنا محرمة واما نكاح الأمة فلم يجز له خلاف بين الأكثر واما وطئ لامه فكان سايغا أي مسلمة كانت أو كتابية لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم ولقوله تعالى وما ملك يمينك ولم يفصل ومل (ع) مارية الغبطية وكان مسلمة وملك صفية وهي مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت فاعتقها وتزوجها وجوز بعضهم نكاح الأمة المسلمة له (ع) بالعقد كما يجوز بالملك والنكاح أو سع منه إلى الأمة ولكن الأكثر على المنع لان نكاح الأمة مشروط بالخوف من العنت والنبي معصوم وبفقدان طول الحرة ونكاحه صلى الله عليه وآله مستغنى عن المهر ابتداء وانتهاء وبان من نكح امه كان ولده منها رقيقا عند جماعة ومنصب النبي صلى الله عليه وآله منزه عن ذلك لكن من جوز له نكاح الأمة قال خوف العنت انما يشترط في حق الأمة ومنع من اشتراط فقدان الطول واما رق الولد فقد الزم بعض الشافعية وجها مستبعدا فيه بذلك والصحيح خلافه لأنه عندنا يتبع أشرف الطرفين والصحيح عند الشافعية انه لو نكح لم يسترق ولده منها وان قالوا بجريان الرق على المغرور وقال بعضهم ان عليه القيمة رعاية لحق المولى وقال بعضهم لا يلزمه قيمة الولد بخلاف ولد المغرور لان هناك فان الرق يظنه وهناك لا يمكن تقدير الرق قال بعضهم لو قدر نكاح غرور في حق النبي صلى الله عليه وآله لم يلزمه قيمة الولد لأنه مع العلم بالحال لا ينعقد رقيقا فلا ينهض الظن دافعا للرق وبعضهم طرد الوجهين في أنه هل كان يحل له نكاح الأمة الكتابية واما وطؤها بملك اليمين فاظهر وجهي الشافعية حله واما التحقيقات فقسمان الأول ما يتعلق بغير النكاح وهو أمور ا الوصال في الصوم كان مباحا للنبي صلى الله عليه وآله وحرام على أمته وانه معناه انه يطوى الليل بلا اكل ولا شرب مع صيام النهار ولا ان يكون صايما لا ن الصوم في الليل لا ينعقد بل إذا دخل الليل صار الصايم مفطرا اجماعا فلما نهى النبي صلى الله عليه وآله أمته عن الوصال قيل له انك تواصل فقال انى لست كأحدكم انى أظل عند ربى أطعمني ويسقيني وفي رواية انى أبيت عند ربى فيطعمني ويسقيني قيل معناه يقويني ويغذيني بوحيه ب اصطفى ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة كجارية حسنة وثوب مترفع وفرس جواد وغير ذلك ويقال لذلك الذي اختاره الصفي والصفيه والجميع الصفايا ومن صفاياه صفية بنت حسى اصطفاها وأعتقها وتزوجها وذو الفقار ج خمس الفي والغنيمة كان لرسول الله صلى الله عليه وآله الاستبداد به وأربعة أخماس الفي كانت له أيضا د ابيج له دخول مكة بغير احرام خلافا لامته فإنه مرحم عليهم على خلاف ه أبيحت له ولامته كرامة له الغنايم وكانت حرام على من قبله من الأنبياء بل امروا بجمعها فتنزل نار من السماء فتأكلها وأية كان بقضى لنفسه وفي غيره خلاف وان يحكم لنفسه ولولده وان يشهد لنفسه ولولده وان يقبل شهادة من يشهد له ز أبيح له ان يحيى لنفسه الأرض لمرعى ماشيته وكان حرام على من قبله من الأنبياء (ع) والأئمة بعده ليس لهم ان يحموا لأنفسهم ج أبيح له ان يأخذ الطعام والشراب من المالك وان اضطر إليها لان حفظ نفسه الشريفة أولي من حفظ نفس غيره وعليه البذل والفداء بمهجته بهجة رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه (ع) أولي بالمؤمنين من أنفسهم ط كان لا ينتقض وضوءه بالنوم وبه قال الشافعية وحكى أبو العباس منهم وجها اخر غريبا وكذلك حكى وجهين في انتقاض وضوء باللمس ى كان يجوز له ان يدخل المسجد جنبا ومنعه القفال م الشافعي وقال لا اخاله صحيحا يا قبل انه كان يجوز له ان يقتل من امنه وهو غلط فان من يحرم عليه خاينة الأعين كيف يجوز له قتل من أحد لعنه يب قيل إنه كان يجوز له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه لان لعنه رحمة واستبعده الجماعة وروى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قالوا اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن يخلفه انما انا بشر فأي المؤمنين أذينة وشتمته لو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيمة وهو عندنا باطل لأنه معصوم لا يجوز منه لعن الغير وستة بغير سبب والحديث لو سلم فإنما هو لسبب القسم الثاني من التخفيفات ما يتعلق بالنكاح وهو أمور الزيادة على أربع نسوة فإنه (ع) مات عن تسع وهل كان له الزيادة على تسع الأولى الجواز لامتناع الجور عليه وللشافعية وجها ن أصحهما والثاني المنع لان الأصل استواء النبي صلى الله عليه وآله والأمة في الحكم الا انه يثبت جواز الزيادة إلى تسع فيقتصر عليه واما انحصار طلاقه في الثلث فالوجه ذلك كما في حق الأمة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني العدم كما لم ينحصر عدد زوجاته ب العقد بلفظ الهبة لقوله تالي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي فلا يجب المهر حينئذ بالعقد ولا بالدخول لا ابتداء ولا انتهاء كما هو قضية الهبة وهو أطهر وجهي الشافعي والثاني المنع كما في حق الأمة وعلى الأول هل يشترط لفظ النكاح من جهة النبي صلى الله عليه وآله للشافعية وجهان أحدهما نعم لظاهر قوله تعالى ان يستنكحها والثاني ان يشترط في حق الواهبة وهل ينعقد نكاحه بمعنى الهبة حتى لا يجب المهر ابتداء ولا انتهاء وجهان للشافعية ولهم وجه غريب انه يجب المهر في حق الواهبة وخاصية النبي صلى الله عليه وآله ليستا في سقاط المهر بل في الانعقاد بلفظ الهبة ج كان إذا وغب صلى الله عليه وآله في نكاح امرأة فإن كانت خلية فعليها الإجابة ويحرم على غيره خطبتها وللشافعية وجه انه لا يحرم وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها كقبضة زيد ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان ايمانه واعتقاده بتكليفه النزول عن أهل ومن جانب النبي صلى الله عليه وآله ابتلاؤه ببلية البشرية ومنعه من خاينة الأعين ومن الاضمار الذي يخالف الاظهار كما قال تعالى وتخفى في نفسك ما الله مبديه ولا شئ ادعى إلى غض البصر حفظه عن المحابة الاتفاقية من هذا التكليف وليس هذا من باب التخفيفات كما قاله الفقهاء بل هو ف حقه غاية التشديد إذ لو كلف بذلك آحاد الناس لما فتحوا عينهم في الشوارع خوفا من ذلك ولهذا قالت عايشه لو كانت صلى الله عليه وآله يخفى آية لا خفى هذه د انعقاد نكاحه بغير ولى وشهود وهو عندنا ثابت في حقه (ع) وحق أمته إذ لا يشترط نحن وذلك وللشافعية وجهان أحدهما المنع لما رووه عنه (ع) لانكاح الا بولي وشاهدي عدل وأصحهما الانعقاد لان اعتبار الولي المحافظة على الكفاء ولا شك في أنه (ع) فوق الأكفاء د اعتبار
(٥٦٧)