فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم واذكر في التفسير ما قبل هذه الآية التي اوردها ومن طريق الخاصة ما رواه عبد الله بن يعفور عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يأتي المراة في دبرها قال لا باس إذا رضيت قلت فأين قول الله عز وجل فاتوهن من حيث امركم الله قال هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وفي الصحيح عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان يقول قلت للرضا (ع) ان رجلا من مواليكم امرني ان أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك ان يسألك قال وما هي قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال نعم ذلك له قال قلت فأنت تفعل ذلك قال لا انا لا نفعل ذلك وقال أكثر العامة انه محرم و هو القول الثاني للشافعي ورواه العامة عن علي (ع) و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود وأبى الدرداء ومجاهد والحسن البصري وعكرمة وقتاده واحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر لما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال ملعون ملعون من اتى امرأته في دبرها وعن خزيمة بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء أدبارهن والجواب المنع من صحة الروايات فإنها لو كانت صحيحة لم يذهب عن الشافعي ومالك ذلك ولما خالفاهما وكذا الجماعة من الصحابة والتابعين الذين أباحوا ذلك إذا عرفت هذا فقد روى من طريق أصحابنا التحريم أيضا عن سدير قال سمعت الباقر (ع) يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله محاش النساء على أمتي حرام وهذا الرواية مرسلة لا تعارض ما تقدم من الأدلة القاطعة مع احتمال حمل التحريم على الكراهة لقول الصادق (ع) وقد سئل عن اتيان النساء في اعجاز هن فقال ليس به باس وما أحب ان تفعله ولان الأصل الإباحة مسألة الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في أكثر الاحكام كفساد العبادة ووجوب الغسل من الجانبين على الأقوى ووجوب الكفارة في الصوم والحج وافساده به لو كان قبل الموقفين وثبوت النسب وهو أظهر قولي الشافعية لأن الماء قد يسبق ووجوب المهر ومهر المثل في النكاح الفاسد وبالشبهة ووجوب الحد أو الرجم وانتفاء لغته ووجوب العدة وحرمة المصاهرة ويفارقه في أنه لا يتعلق به التحليل والاحصان احتياطا للتحليل ولسقوط الحد وايفاء المولى وفي الاستنطاق في النكاح نظر إما الحلال فلقوله (ع) في ذلك لا حتى تذوق عسيلته والمرأة لا يحصل لها بذلك ذوق العسيلة واما الاحصان فإنما هو فضيلة متعلقه توطئ كامل وهذا غير كامل ولهذا لو وطئها في النكاح الفاسد لم يحصل به الاحصان ولا يلزم لو وطئها في الحيض والاحرام لأنه وطى في محل الوطي في ملك وانما حرم لعارض وهذا ليس في محله واما ايفاء حق المولى فان ذلك لحق المرأة وقح المرأة الوطي في القبل واما الاذن فان بكاره الأصل باقيه فلا يعتبر اذنها ويحتمله لان ترك استنطاق البكر لأجل الحياء وهو منتف هنا تذنيب يجوز التلذذ بغير الايلاج في الدبر بين الأليتين اجماعا القايل بالتحريم خصصه بالدبر ووافقنا احمد على ايجاب المهر بالوطي في الدبر ولو كان الوطي للأجنبية قال يجب عليه حد الوطي ولا مهر عليه لأنه لم يفوت منفعة لها عوض في الشرع مسألة يحرم الاستمناء باليد عند علمائنا وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلى قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهذا مما وراء ذلك ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ملعون ستة فذكر فيه ناكح يده ومن طريق خاصة قول الصادق (ع) ان أمير المؤمنين (ع) اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال وعن الباقر (ع) قال اتى علي (ع) برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده الدوة حتى احمرت ولا اعلم الا قال وزوجه من بيت مال المسلمين وإقامة هذا الحد عليه تقتضي تحريمه ولان في ذلك قطع النسل فأشبه اللواط وروى عن ابن عمر وانه قال ذلك فاعل بنفسه قوال ابن عباس نكاح الأمة خير منه وهو جنس من الزنا وحكى ابن المنذر عن عمر وبن دينار انه رخص فيه وبه قال أحمد بن حنبل لأنه اخراج فضلة من البدن فأشبه الفصاد ويخالف الفصاد بما ذكرناه وذكر القاضي ابن كح من الشافعية ان فيه توقفا للشافعي في القديم والمذهب عندهم التحريم تذنيب كما يحرم ان يستمنى بيده كذا يحرم ان يستمنى بيد زوجته وجاريته لان المقتضى للتحريم آت هنا وجوزه الشافعي كما تستمتع بساير بدنها اخر لا يحرم وطى الحايض والنفاس الا في الفرج خاصة وهو قول أكثر العلماء لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وقال بعض الشافعية انه يحرم جميع بدنها لهذه الآية وهو غلط لان المراد بالمحيض هنا موضع الحيض اخر يجوز ان يطوف على نسائه بالاذن وإمائه مطلقا بغسل واحد لكن يستحب ان يتوضأ ويغسل الفرج عقيب كل وطى لقوله (ع) إذا اتى أحدكم ثم أراد ان يعود فليتوضأ ولأنه إذا غسل فرجه وتوضأ زاد بذلك نشاطا وقوة واما الحراير فإنما شرطنا الاذن لان القسم واجب فيهن ولا يجوز في نوبة واحدة ان يأتي الأخرى الا باذنها واما ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يطوف على نسائه بغسل واحد فهو محمول على من كان القسم واجبا عليه على انهن كن قد حللنه ومن لم يوجب عليه القسم نزلهن في حقه (ع) منزله الإماء مسألة إذا وطى الزوجة في الدبر وجب لها المهر المسمى لعموم قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن وللشافعية قولان أحدهما هذا لأنه وطى في محل الاستمتاع وهو الأصح عندهم والثاني انه لا يستقر به المسمى ويجب مهر المثل قال بعض الشافعية وينظر بعد ذلك فان وطئها فلها المسمى ويرد مهر المثل ولهم وجه آخر ان لها المسمى ومهر المثل وان لم يطأها وطلقها فقد حصل لها المثل وللزوج عندها المسمى فان كانا من جنس واحد اجرى أقوال التقاص قال بعض الشافعية هذا كلام مظلم لا يهتدى إليه وهل يجب الحد لو وطى وزوجته أو أمته في الدبر لم يجب عليه الحد عندنا ولا التعزير لأنه مكروه غير محرم والكراهة لا توجب أحدهما وهو أصح وجهي الشافعية ولهم وجه انه يجب الحد وول كان الوطي لأجنبية مع علم التحريم كان حكمه حم الوطي في القبل وتثبت به الرجعة عندنا كما يثبت به النسب وللشافعية وجه اخر في الرجعة ويثبت به حرمة المصاهرة وللشافعية وجهان أصحهما الثبوت لأنه أعظم من المفاخذة والتقبيل واللمس بشهوة وهي تثبت حرمة المصاهرة عندهم وفي قول لنا ويجوز الايلاج في القبل من جانب الدبر اجماعا مسألة لا يجوز للرجل ان يترك وطى امرأته أكثر من أربعة أشهر وبه قال الشافعي لان عرم سال نساء أهل المدينة لما اخر أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها فوالله لولا الله لا شئ غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقبل له أربعة أشهر فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر ومن طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى انه سال الرضا (ع) عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها لهم يكون مصيبة يكون في ذلك اثما قال إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك الا ان يكون باذنها مسألة لا يجوز للرجل ان يدخل بالمرأة قبل ان تبلغ تسع سنين فان دخل لم تحرم عليه الا إذا أفضاها فإذا أفضاها حرمت عليه ابدا ووجب عليه الانفاق إلى أن يموت أحدهما لقول الباقر لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين وعن الصادق (ع) قال لمولى له انطلق فقد للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله حد المراة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنني وسيأتي البحث في ذلك واحكامه انشاء الله المقدمة العاشر في الوليمة والنثار مسألة الوليمة تقع على كل طعام يتخذ في حادث سرور من املاك وختان وغيرهما الا ان استعمالها في طعام العرس أظهر فإذا أطقت أريد بها الاطعام في الاملاك لشهرته فيه وإذا استعمل في غيره افتقر إلى قيد فيقال وليمة الختان وغيره كذا قاله بعض الفقهاء وقال
(٥٧٧)