إليه الحاجة إذا عرفت هذا فللشافعية وجهان في أنه ذه النظر مستحب أو مباح مجوز أصحهما عندهم الأول للامر ويجوز تكرير النظر إليها لتبين لهيئتها فلا يقدم بعد النكاح ولو تعذر النظر منه بعث اشراه تتأملها وتصفها له فان النبي بعث أم سليم لما امره وقال انظر إلى عرقوبيها وسمى معاطفها ويجوز النظر إلى الكفين ظهرا وبطنا سواء كان مع خوف الفتنة أولا لان الغرض إرادة النكاح وما عدا الوجه والكفين لا يجوز النظر إليه لأنه عورة وهي بعد أجنبية وقد جوز في بعض رواياتنا النظر إلى شعرها وللشافعية وجهان في المفصل الذي هو بين الكف والمعصم وقال مالك يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذراع وقال أبو حنيفة يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين بناء على أن القدمين ليسا من العورة وعن أحمد روايتان أحدهما انه لا يباح الا الوجه لاندفاع الحاجة به فيبقى الباقي على التحريم المستفاد من قوله (ع) المرأة عورة والثانية انه يجوز له النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من يدا وجسم أو نحو ذلك مسألة وقت النطر عند إرادة التزويج بها والغرم على نكاحها للروايات فإنها تدل على ذلك وقبل الخطبة لأنه لو كان بعد الخطبة وتركها شق عليها وأوحشها وهو الاظهر عند الشافعية ولهم وجهان آخران أحدهما انه ينظر إليها حنى تأذن في عقد النكاح لأنه وقت الحاجة والثاني عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحريم الخطبة على الخطبة مسألة النظر إما ان يكون لحاجة أولا الأول ان لا يكون لحاجة فلا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية التي لا يريد نكاحها فيما عدا الوجه والكفين فاما الوجه والكفان فان خاف الفتنة حرم أيضا لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وان لم يخف الفتنة قال الشيخ (ره) انه يكره وليس بمحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين وهو قول أكثر الشافعية ولهم قول اخر انه يحرم لاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن مسافران ولو حل النظر لتنزلن منزلة الرجل ولان النظر إليهم مظنة الفتنة وهل مح الشهوة فاللايق بمحاسن الشرع حسم الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية ولان الخشية أتت رسول الله بمنى في حجة الوداع تستفتيه في الحج وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وآله فاخذ ينظر إليها وتنظر إليه فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجه الفضل عنها وقال رجل شاب وامرأة شابه فخشيت ان يدخل بينهما الشيطان وهو الأقوى عندي وليس المراد من الكف مجرد الراحة بل اليد من رؤوس الأصابع إلى المعصم وللشافعية وجه انه يختص الحكم بالراحة وأخمص القدمين القسم الثاني ان يكون هنا ك حاجة إلى النظر فيجوز اجماعا كم يريد نكاح امرأة فإنه يجوز له النظر إلى وجهها وكفيها على منا تقدم وكذا لمن يريد شراء جارية فإنه يجوز له النظر إليها والى جسدها من فوق الثياب ومكشوفة للحاجة إلى التطلع إليها لئلا يكون فيه أعيب فيحتاج إلى الاطلاع عليه وكذا إذا عامل امرأة ببيع أو غيره أو يتحمل شهادة عليها جاز له النظر إلى وجهها ليعرفها عند الحاجة ولا ينظر إلى غير الوجه لزوال الضرورة به وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء وكذا يجوز النظر واللمس للمفصد والحجامة ولمعالجة العلة ويجوز للطبيب النظر إلى فرج المرأة للمعالجة مع الحاجة ولا يشترط في جواز نظره خوف فوات العضو بل المشقة بترك العلاج خلافا لبعض الشافعية ولا خوف شدة الضناء خلافا لبعضهم وينبغي ان يكون ذلك بحضور محرم وهل يشترط عدم امرأة يعالج وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل لان لا يكون هناك رجل يعالج نظر وللشافعية قولان وهل يجوز النظر إلى فرجها الزانيين لتحمل شهادة الزنا والى فرج المرأة للشهادة على الولادة والى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع نظر أقربه المنع لأنه نظر إلى فرج محرم فكان حراما وليس الشهادة على الزنا عذرا لأنه مأمور بالستة واما في الولادة والرضاع فشهادة النساء كافية فيهما فلا حاجة إلى أن يتعمد الرجل النظر فيه وهو أحد أقوال الشافعية والأظهر عندهم الجواز مطلقا في الزنا وغيره ليلا يؤدى إلى تعطيل هذا الركن من الشرع وليس بجيد لان الشرع معرفة ما يجب فعله لو فرض واقعا وقال بعضهم يجوز في الزنا دون غيره لأنه بالزنا هتك الحرمة فجاز ان تهتك حرمته وقال آخرون يجوز في غير الزنا ولا يجوز في الزنا لان الحد مبنى على الاسقاط مسألة لا يجوز للرجل النظر إلى الرجل بشهوة وريبة لقوله تعالى قل للمؤمنين بغضوا من ابصارهم وان خلا عن الريبة والشهوة جاز له ان ينظر إليه والى جسده عاريا ما عدا العورة وهي المقبل والدبر خاصة عند أكثر علمائنا وعند آخرين ما بين السرة إلى الركبة عورة وبه قال الشافعي ولا يحرم النظر إلى الامر وبغير شهوة ان لم يخف الفتنة وان خاف احتمل التحريم تحرزا عن الفتنة وهو الأقوى والعدم وال لأمر الشارع الامر وبالاحتجاب كالنساء وللشافعية وجهان كهذين وروى العامة ان وفدا قدموا رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه وقال اخشى على نفسي ما أصاب اخى داود وكان ذلك بمرأى من الحاضرين ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس فدل على أنه لا يحرم ولأنه لم يزل الصبيان بين الناس مكشوفين والوجه الإباحة الا في حق من أحسن في نفسه بالفتنة فيحرم عليه بينه وبين الله تعالى إعادة النظر ويجوز للطبيب النظر إلى عورة الرجل للمداواة كما يجوز في المراة وكذا لغيره مع الحاجة مسألة يجوز للمرأة النظر إلى المراة كما في نظر الرجل إلى الرجل ولا يجوز لريبه وتلذذ يجوز النظر من وراء الثياب ومجردة مع عدم الفتنة ومعه احتمال كالرجل وللشافعية وجه ان فطر المراة للمراء كنظر الرجل إلى المحارم والأصح عندهم عدم الفرق وهل يجوز للذمية النظر إلى المسلمة للشيخ (ره) تعالى قول انه لا يجوز وهو أحد وجه الشافعية لقوله تعالى أو نسائهن وليست الذميات من نسائنا والأقوى الجواز كنظر المسلمة إلى المسلمة وعلى قول الشيخ ليس للذمية الدخول مع المسلمة في الحمام وعلى الجواز ما الذي تر الذمية من المسلمة قال الجويني لا ترا منها الا ما يراه الرجل الأجنبي وقيل لا ترا الا ما يبد وعند المهنة مسألة منع جماعة من علمائنا نظر (المراة صح) إلى الرجل كالعكس لقوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فلا يجوز لها النظر الا إلى وجهه وكفيه لان الرجل في حق المراة كالمرأة في حق الرجل وهو قول أكثر الشافعية لما روت أم سلمة قالت كنت انا وميمونه عند النبي صلى الله عليه وآله فاقبل ابن أم مكتوم فقال احتجبا عنه فقلنا انه أعمى فقال النبي صلى الله عليه وآله أفعميا وان أنتما وقال بعضهم انها تنظر إلى ما يبدو عنه عند المهنة دون غيره إذ لا حاجة إليه وقال بعضهم انها تنظر إلى جميع بدوه الا ما بين السترة والركبة وليس كنظر الرجل إلى المرأة لا بدنها عورة في نفسه ولذلك يجب ستره في الصلاة ولأنهما لو استويا لأمر الرجل بالاحتجاب كالنساء هذا كله في الأجانب ولا يجوز للمرة النظر إلى الرجل عند لخوف الفتنة للآية ولا فرق بين ان يكون الرجل عاقلا أو مجنونا في تحريم نظرها إليه مسألة كره للرجلين ان يضطجعا في ثوب واحد (قال صلى الله عليه وآله لا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تقضى المراة إلى المراة في ثوب واحد صح) ولو كان هناك ريبة منع الرجلان من ذلك وكذا المرأتان يؤدبهما الحاكم إذا كانا مجردين وصوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه وينبغي لها ان تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ ولا ترخم صوتها وللشافعية وجهان في أنه عوره أم لا لكن يحرم الاصغاء إليه خوف الفتنة لما رواه الصدوق أمير المؤمنين (ع) كان يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابة منهن وقال أتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل من الاثم على أكثر مما اطلب من الاجر مسألة الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء لا حجاب منه لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وبالجملة إذا لم يبلغ مبلغا يحكى ما يرى فحضوره كغيبته ويجوز له التكشف من كل وجه ولو
(٥٧٣)