بثلث كل جنس فليم لهان يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم مما في يده لأنه معاوضه لا تجوز الا برضاهم والمعتمد ما قلناه لولا تذنيب لو دفع عليه مالا و قال اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات الدافع قبل دفع المأمور انعزل ولو قال ادفع بعد موتي لم ينعزل ولو دفع إليه مالا وقال سلمه إلى زيد فان له ان يسلمه يعمل به ما شاء مسألة إذا علم الوصي أن على الميت دينا إما بوصية الميت أو غيره أقضاه لان الدين اخرج عن ملك الورثة فيجيب ايصاله إلى مستحقه ولو افتقر صاب الدين إلى اليمين تولاها الحاكم فإذا ثبت الحق عند الحاكم دفعه الوصي وقال احمد إذا علم الوصي ان على الميت دينا إما بوصية أو غيرها لا يقضيه الا ببيته فان ابن الميت يصدقه يكون ذلك في صحته من أقر بقدر حصته وقال فيمن استودع رجلا ألف درهم ان أنا مت فادفعها إلى ابني الكبير وله ابنان أو قال ادفعها إلى أجنبي فقال إن دفعها إلى أحد الابنين ضمن للاخر قدر حصته فان دفعها إلى الآخر ضمن إذا عرفت هذا فلو أقر الوصي أو المستودع بالمال في يده وادعى ابن الميت أو المودع له بالدفع إلى من عينه لم يقبل منه وضمن للوارث نعم لم يعلم ا لورثة جاز له فعل ما قلنا ه ولو اعدى المقر له على الوصي واحضره يستحل عند الحاكم ان ماله في يده حق لم يجز له الحلف يعلم القاضي بالحال فان أعطاه الحاكم فهو اعلم ولو ادعى رجل دينا على الميت وأقام بينه لم يجز للوصي قبولها وقضاء الدين بلها من غير حضور حاكم ولو صدقهم الورثة جاز لأنه اقرار منهم على أنفسهم مسألة من مات بغير وصيته تولى امره الحاكم فإن لم يكن في البلد حاكم ولا أمكن البعث إليه إلى بلد اخر جاز للفقيه المأمون من الامامية الجامع لشرائط الافتاء النظر في ماله وأطفاله فان تعذر جاز البعض المؤمنين ذلك فيبيع ما يرى بيعه صلاحا وبه قال احمد لان في ذلك اعانة على البر والتقوى ولرواية سماعة قال سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيته له خدم ومما ليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك المراث قال إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك له فلا باس وعن إسماعيل بن سعد قال سألت الرضا) (ع) عن رجل مات بغير وصيته وترك أولاد ا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك جواري مماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال نعم مسألة لو بلغ الطفل رشيدا دفع الموصي إليه ماله فان امتنع الطفل عن اخذ أجبره الحاكم على ذلك لا بارئ ذمته الوصي من الاستيداع ولما رواه سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عن وصية أيتام قدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرده عليه ويكرهم على ذلك مسألة لو تعذر الحاكم فنصب القاضي من قبل ولاة الجور قيما للأطفال الذي لا وصي لهم وكان القيم جامعا لشرائط التفويض إليه جاز له النظر في مصالح الأطفال وبيع ما يرى بيعه وغير ذلك من المصالح لان فيه إعادة على أبر والتقوى ولما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصيح قال إن رجل من أصحابنا مات ولم يوص فرفع أمر قاضي الكوفة قصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغار وامتاعا وجواري فقاع عبد الحميد المتاع فما أراد أبيع الجواري ضعف قبله في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصية وكان قيامه بها ما مر القاضي انهم فروج قال محمد فذكرت ذلك لأبي جعفر فقلت جعلت فذا كل يموت لارجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قبله لأنهن فوج فما ترى في ذلك فقال إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا باس مسألة لو أتجر الوصي بما لا صبي لنفسه كان ضامنا للمال لان ممنوع من التصرف في ماله الا يما فيه مصلحة التين ولى ذلك من مصلحته ولما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سألته عن مال اليتيم هل للوصي ان يبتعه لنفسه أو يتجر فيه قال إن فعل فهو ضامن ولو تجر الصبي من المصلحة جاز لأنه احسان وبالجملة لا يجوز له التغرير بمال الطفل مسألة يجوز الدخول في الوصية بل يستحب بل قد يجب على الكفاية لان الايصاء واجب قال الصادق (ع) الوصية حق على كل مسلم وأوصت فاطمة عليها السلام إلى أمير المؤمنين وبعده إلى ولديها الحسن والحسين عليهما السلام وإذا وجب الايصاء فلا بد من محل له ومن يحب عليه العمل بالوصية والا لم يكن مفيدا ودخل كثير من الصحابة في وصايا بعضهم لبعض ولأنها وكالة وأمانة فاشبهه الوديعة والوكالة في الحياة وقياس مذهب احمد ان ترك الدخول فيها أولي لما فيها من الخطر مسألة يجوز ان يجعل للوصي جعلا لأنها بمنزلة الوكالة والوكالة تجوز بجعل وكذلك الوصية ولو لم يجعل الموصي له جعلا وتولي أمورهم وقام بمصالحهم كان له ان يأخذ اجرة مثلثه فيما يقوم به من مالهم من غير زيادة ولا نقصان فان نقص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب وان لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل فاما الزيادة فلا يجوز له اخذها على كل حال وينبغي للوصي إذا كان غنيا عن اخذ شئ من أموال (الأطفال ترك التعرض للاخذ بقوله تعالى ومن كان غنينا فليستعفف وليس ذلك واجبا وقال بعض صح) علمائنا يجوز للوصي ان يأكل من أموال الأطفال درك فايته مع حاجته ولى له ذلك مع الاستغناء لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق (ع) قال سئل وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم له ان يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في كتابه وابتلو اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير ا فليأكل بالمعروف قال هو القوة وانما عني فليأكل بالمعروف الوصية والقيم في أموالهم وما يصلحهم مسألة ينبغي للمتولي للنفقة على اليتامى ان يكتب على كل واحد منهم ما يلزمه عليه من كسوه بقدر ما يحتاج له فاما المأكول والمشروب فيجوز ان يسوي بنهم ومتى أراد مخالطتهم بنفسه وأولاده جعل كواجد من أولاده وينفق من ماله بقدر ما ينفق من مال نفسه ولا يفضله في ذلك على نفسه وأولاده بل نفضل نفسه عليه للآية المقصد الثاني في بقايا مباحث الوصايا وهي أربعة الأول في الرجوع من الوصية مسألة قد بينا ان الوصية عقد جايز من الطرفين فللموصي الرجوع في وصيته شاء كانت الوصية مال أو منفعة أو ولاية بلا خلاف بين علمائنا في ذلك لأنها عطية لا تنجز بالموت وكان له الرجوع عنها قبل تنزها ولما رواه عبيد الله بن زرارة في الحسن عن الصادق (ع) قال للموصي ان يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض ويصح الرجوع لفظا أو فعلا فاللفظ مثل أن يقول رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو فسختها أو ردتها أو رفعتها أو غيرتها أو نزلت عنها أو لا تعلموا بها أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان أو فهو لورثني أو ف مراثي لأنه لا يكون للوراث الا إذا انقطع تعلق الموصي له عنه والفعل بفعل ما ينافي الوصية مثل ان يوصي بطعام فيأكله أو يتلفه أو يهبه ويقبضه أو يتصدق به أو يبيته أو يرهنه أو يوصي ببيعه أو يفصله ويلبسه إن كان ثواب أو يحبلها إن كانت جارية وهو قول جمهور العلماء ونقل ابن المنذر عن أصحاب الرأي ان يبعه لي برجع لأنه اخذ بدله فيخالف الهبة والحق خلافه لأنه أزال ملكه عنه فكان رجوعا كما لو وهبه ولو عرضه عن البيع أو أوصي ببيعه أو أوجب الهبة فيم قبلها المتهب كأنه أو اوصى باعتاقه أو دبره كان ذلك رجوعا أيضا لأنه يدل على اختياره للرجوع بعشره على أبيع و ايجابه للهبة ووصيته ببيعه أو باعتاقه لأنه وصي بما ينافي الوصية الأولى والكتابة والتبيع والتدبير أقوى من الوصية لأنه يتخير بالموت فسبق اخذ الموصي به أو للشافعية في الرهن وجهان أحدهما كما قلنا لأنه علق به حقا أوجب بيعه فيه فكان ذلك اثر معرضه على أبيع والثاني لا يكون رجوعا لان الرهن يزيل الملك وانما هو نوع انتفاع كالاستخدام والكآبة رجوع ولهم في التدبير قولان أحدهما ان التدبير أقول من غيره الوصايا لأنه يتنجز بالموت ولأنه لا يحتاج إلى القبول والوصية
(٥١٤)