لا يكون وليا على مال غيره فالكافر بذلك أولي مسألة يشترط في الوصي العدالة عند أكثر علمائنا فلا تصح الوصية إلى الفاسق المسلم وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين لان الفاسق ظالم والوصية إليه وكون إليه في أفعاله فيكون منهما عنه لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وعن أحمد وانه أخرى انها تصح الوصية إليه ويضم إليه امين وقال أبو حنيفة تنعقد الوصية إليه وإذا تصرف نفذ تصرفه ولا يجب على الحاكم عزله لأنه بالغ عاقل فصحت الوصية إليه كالعدل ولان المسلم محل الأمانة كما في الوكالة أو الايداع ولا نهى ولايه تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعينه وفرق الشافعي بين الوصاية والوكالة حيث جوز توكيل الفاسق دون الوصية إليه بان الوصاية في حق الغير وفي مثله في الوكالة يشترط العدالة أيضا حتى لا يصح ان يوكل ان يوكل الأب فاسقا في مال ولده ولا يودع الا عند امين ويجوز ان يوكل الفاسق في ماله ويودعه إياه تذنيب لو أوصي إلى فاسق بتفريق ثلثه فان قلنا بالصحة ففرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين لانهم لو اخذوه من غير دفع جاز وإن كان لغير معنيين ضمن لان تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد والفاسق ليس من أهله فيضمن للتعدي ولو ادعى الأمين التفرقة قبل إن كان على غير معينين وإن كان على معينين لم يقبل مسألة لا تصح الوصية إلى العبد الا بإذن مولاه لأنه لا يملك الولاية على ولده فل يصلح وصيا لغيره كالمجنون ولأنها تستدعي فراغا للنظر والفكر والسعي وهو مشغول بخدمة مولاه إما لو اذن له مولاه صحت الوصية الوصية إليه وليس للمولى بعد قبوله وموت الموصي الرد لان المنع انما كان لحق المولى فإذا اذن المولي زال المانع وقال الشافعي لا تصلح الوصية إليه حال وبه قال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور لأنه لا يجوز ان يكون وليا على أنه بالنسب فلا يجوز ان يلي بالوصية وقال مالك واحمد يصح الوصية إلى العبد وقال الأوزاعي وابن بشر تصح الوصية إلى عبد نفسه ولا تصح إلى عبد غيره وقال ا بو حنيفة تصح الوصية إلى عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد ونحن نقول بذلك مطلقا لأنها وصيته إلى العبد بإذن مولاه فصحت احتجوا بأنه يصح ان يستنيبه في حياته فصح ان يوصي إليه كالحر ونحن نقول إنه يصح توكيله باذنه مولاه وكذا الوصية والشافعية فرقوا بان الوكالة تصح للكافر والفاسق ولأنها نيابة في حقه وهذا ولاية منه على غيره فافتقرت إلى الكمال بالجزم وقد نص الشافعي في الام على أنه إذا اوصى إلى عبد قن أو مكاتب أو مدبر أو معتق نصفه أو من أعتق بعضه أو أم الوالد فالوصية باطلة لأنه ناقص بالرق ونحن نقول بموجبه إذا منع المولي لا مطلقا نعم في مستولدته ومدبره عندهم خلاف مبني على أن صفات الوصي تعتبر حال الوصيا أو حال الموت وجوز أبو حنيفة الوصية إلى المكاتب وكذا مالك واحمد وجوز المفيد الوصية إلى المدبر والمكاتب وليس شيا مسألة الظاهر من مذهب بعض علمائنا جواز الوصية إلى من يعجز عن التصرف ولا يهتدي إليه لسفه أو هرم أو غيرهما وينجبر نقصه بنظر الحاكم وهو الظاهر من مذهب الشافعية ومنع بعضهم من الوصية إلى المحجوز عليه مسألة تصح الوصية إلى المرأة الجامعة للشرايط عند علمائنا أجمع وهو قول العامة لان عمر اوصى إلى حفصة رواه العامة ومن طريق الخاصة رواية علي بن يقطين عن الرضا (ع) قال سألته عن رجل اوصى إلى امراه وشرك في الوصية معها صبيا فقال يجوز ذلك وتمضي الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ان لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فان له ان يرده إلى ما اوصى به الميت وحكى عن عطا أنه قال لا تصح الوصية إليها لأنه لا يجوز أن تكون قاضية فلا تصح أن تكون وصية والفرق ان القضا يفتقر إلى أن يكون القاضي كاملا من أهل الاجتهاد بخلاف الوصية وإذا حصلت الشرائط في أم الأطفال فهي أولي من أن ينصب قيما لكن لا ولاية لها بالأمومة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان لها ولاية الحفط والانفاق دون البيع والشراء ونقل بعض الشافعية وجها انه لا يجوز الوصية إليها لان الوصية ولاية وظاهر مذهب الشافعة انتفاء الولاية وجوز بعضهم الولاية في المال للمرأة بان النبي صلى الله عليه وآله قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف مسألة تصح الوصية إلى الأعمى الجامع للشرايط عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة وهو أحد وجهي الشافعي لان الأعمى من أهل الشهادة مطلقا عندنا وبما تحمله قبل العمى فصح ان يكون وصيا والوجه الثاني للشافعي المنع لان الأعمى لا يقدر في حق نفسه على البيع والشراء فلا يوجد منه معنى الولاية ونمنع عدم قدرته على البيع والشراء لأنه يمكنه أن يقول فيهما وشرط بعضهم في الوصي انتفاء العداوة بينه وبنى الطفل الذي يفوض امره إليه مسألة لا خلاف في أن هذه الشرائط حاله موت الموصي كما أن الموصي الوصية تعتبر باحاله الموت وكما أن الشاهد تعتبر صفاته تعندا فداء وهو أحد وجوه الشافعية وهل يشترط وجودها حاله الوصاية أيضا حتى يشترط تحققها عند العقد ولاموت معا قال بعض الشافعية به لأنها شرطوا العقد فتعبر حال وجوده كساير العقود ولأنه لا بد من اعتبارها عند الوصاية لأنها حاله التفويض ومن اعتبارها عند ا لموت لأنها حاله الاشتغال بالتصرف وللشافعية وجه ثالث انه يعتبر تحققها حالة الوصاية وحاله الوفاة فيها بنيهما لاحتمال الموت والحاجة إلى التصرف مسألة إذا اوصى إلى من اجتمعت فيه الشروط فتغيرت حاله الموصي إليه فإن كان لضعف من كبر أو مرض لم تخرج ولايته بذلك عنه وضم الحاكم إليه من يشاركه في ا لنظر ويساعده عليه احتياط للموصي عليهم وان تغيرت حاله بفسق فإن كان قبل موت الموصي فان قلنا تشترط العدالة عند الوصاية بطلت وصيته وان لم يشترط وتجددت العدالة حالة الموت صحت ولايته والا بطلت وإن كان تغيره بعد موت الموصي ما التعدية في المال أو يغبر ذلك بطلت ولايته انعزل عن النظر ويكون النظر إلى الحاكم أو نائبه والا تولاه بعض المؤمنين مع تعذر الحاكم ونائبة لزوال الشرط وقال بعض الشافعية لا تبطل ولايته حتى يعزله الحاكم وهو غلط لان العدالة شرط في صحه الوصاية وقد زالت فيزول المشروط وفي معناه قيم الحاكم وفي بطلان ولاية القاضي بالفسق للشافعية وجهان أصحهما البطلان وهو مذهبنا الزوال الشرط ولاية القضاء والثاني لا تبطل كالامام الأعظم والأصل عندنا ممنوع فانا نشترط فيه مع العدالة العصمة من أول عمره والا لي اخره؟؟ والأب والأجداد ذا فسقا انتزع الحاكم مال الطفل منهما وعند الشافعية لا تبطل ولاية الامام الأعظم بالفسق لتعلق المصالح الكلية بولايته بل يجوز توليه الفاسق عندهم إذا رعت الحاجة إليه ولو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنه استبدل وقد خالفوا ظاهر الكتابة الغزيز فذلك قال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أو غير ذلك من الآيات كايجاب طاعة أولي الأمر والفاسق لا تجب طاعة مطلقا واما الملتقطة إذا ظهر فسقه لم تزل ولايته عن المال وتعريفه في أحد قولي الشافعي لان الملتقط تعلق حقه بتملك المال بعد الحول بخلاف الموصي إليه لأنه لاحق له وانما هو مجرد الأمانة وفي الثاني ينزع الحاكم المال من يده مسألة لو فسق الوصي وقيم الحاكم فقد قلنا إن الوصية والنيابة بطلان فانتابا لم اتعد ولايتهما لأنها زالت فلا تعود الا بعقد جديد وقال بعض الشافعية في وجه غريب انها تعود كالأب والجد إذا تابا بعد الفسق وهو غلط لان ولايتهما بسبب النسب وان ما زالت لعارض وقد زال العارض فيبقى السبب مؤثرا ولان ولايتهما شرعية وولاية الوصي والقيم مستفادة من التولية أو التفويض فإذا ارتفعت لم تعد الا بتفويض جديد والقاضي إذا زل بالفسق فهو كالموصي مسألة إذا تلف الوصي ما لا وجب عليه ضمانه ولا يبرأ من ضمانه حتى يدفعه إلى الحاكم ثم رده الحاكم عليه ان ولاه واما الأب فيبرأ من ضمان ما أتلفه بقبض مال الضمان من نفسه ولولده ولو اكل الأب الموصي من مال الطفل لضرورة أو حاجة لم يكن مفرطا لان له ذلك ولو تصرف الوصي بعد عزله بالفسق
(٥١١)