وإن كان ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال لأنه حجة الاسلام تجب من رأس المال مسألة إذا مات وعليه حج واجب حجة الاسلام وأغيرها من الواجبات ولم يوص حج عنه من صلب ماله وبه قال الشافعي لان ذلك واجب على فهو كالدين وبه قال أبو حنيفة ومالك يسقط الموت وليس يجيد وقد تقدم ويحج عنه من الميقات لان الواجب في الشرع إما هو الاحرام من الميقات يحج عنه بأقل مما يؤخذ مأجره فاما انا وصيا يحج عنه ففيه أربع مسائل أ ان يوصى بان بحج عنه حجة الاسلام من صلب ماله فهذه الوصية توكيد لما وجب الشرع عنه من الميقات كما لو لم يوص وعند بعض علمائنا يحج عنه من بلده مع اتساع المال وال فمن الميقات بان يوصي بان يحج عنه حجة الاسلام من ثلث ماله فإنه يحج عنه م الثلث وفائدة هذه الوصية الرفيق بالورثة والتوفير عليهم فإن كان قد أو صب بثلثه بجهته اخر قدم الج وللشافعي وجهان سبقا أحدهما لتقديم والثاني التقسيط ج أو ان يحج عنه ولم يحج عنه ولم يحج حجة الاسلام فان بلغ ثلثه حجة من بلده قال بعض علمائنا يحج عنه من بلده وقال بعضهم يحجج من أقرب الأماكن وقال الشافعي يحج من بلده واختلف أصحابه في ذلك يقتضي ان يكون من الثلث لأنه انما يملك الوصية بالثلث ولو جعل الحج من الثلث كان منه فكذلك إذا اطلق وقال أكثر أصحابه ان الحج من رأس ماله وصيته به يحتمل أن تكون تأكيدا وتذكيرا وتأولوا كلم الشافعي بأنه أراد بذلك إذا اوصى به من ثلثه قالوا ويحتمل ان يريد إذا ان عليه حجة الاسلام ووصي بأخرى تطوع ويحتمل ان يكون غلطا في الحط ويكون موضع ولم يحج وقد حج د إذا اوصى بالحج وقرن به ما يكون من الثلث مثل أن يقول حجوا عني واعتقوا وتصدقوا فمن قال هناك يكون من رأس المال قال أكثرهم هنا أيضا يكون من رأس المال ولا يتغير حكم بما اقترن به وقال بعضهم يكون من الثل لأنه لما جمع بينه وبين ما يخرج من الثلث دل على أنه أراد ان يكون من الثلث والأول أصح عندهم لان الاقتران في اللفظ لا يدل على الاقتران في الحكم لقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر اتوا حقه مع أن الاتيان واجب والاك بخلافه مسألة إذا اوصى ان يحج عنه فاما ان يذكر حجا واجبا واجبا أو تطوعا أو يطلق فان ذكر حجا واجبا فاما أن يقول من رأس المال من الثلث أو يطلق وكذا في الباقين وعلى كل تقدير فاما ان يعين الأجرة أو يطلق فان عين فاما ان يكون بقدر أجرة المثل أو بأقل أو بأكثر فان عين في الواجب وكان فبقدر أجرة المثل أو أقل اخرج مطلقا وإن كان أكثر من أجرة المثل اخرج أجرة المثل من الصل والزايد من الثلث ولا فرق في ذلك بين أن يقول من رأس المال أو المثل أو يطلق الا انه إذا قال من المثل زاحم به الوصايا ويقضي من المثل كما لو اوصى بقضاء دينه من ثلثه ويتضمن هذاه الوصية تر فيه الورثة بتوفير الثلثن عليهم ثم إن لم يف الثلث أو نصيب الحج منه بالأجرة المعينة أو أجرة المثل كل من رأس المال كما لو قال اقتصرا ديني من ثلثي فلم يف به الثلث ويقدم الحج على ساير الوصيا وهو أحد قولي الشافعي لأنه لو لم يوصى كان مقدما في بيع المال على الوصي با فإذا جعله في الثلث كان مقدما والثاني انه لا يتقدم بل يزاحما بالمضاربة فإن لم يف المثل بالحج على الوجه الأول أو الحاصل من المضاربة على الوجه الثاني كمل من رأس المال وتدور المسألة ولو اطلق في الواجب فلم يضف إلى الثلث ولا إلى رأس المال حج عنه من رأس المال وهو أحد قولي الشافعية والثاني من الثلث لو اطلق القدر اخرج أجرة المثل من الأصل الا ان يضيف إلى الثلث فيخرج منه ما يحتمله فان قصر الثلث عنه كمل الباقي من الأصل ولو اوصى بحج التطوع اخرج من الثلث سواء عين الأجرة أو اطلق فان قصر الثلث عن راغب ولو من أقرب الأماكن بطلت الوصية به لتعذر العمل بها وسواء قال من رأس المال ومن الثلث أو اطلق ويحج عنه من أقرب الأماكن الا ان يعين اجرة يحتملها المثل من البلد ولو اطلق ولم يذكر حجا واجبا ولا ندبا فإن كان مستطيعا ولم يحج حجة الاسلام أو الواجب لو علم وجوبه حملت الوصية عليه عملا بالظاهر وان ان قد حج حجة الاسلام ولم يعلم تعلق ذمته بحجة أجب حمل على التطوع لأصالة البراءة مسألة إذا اوصى ان يحج عنه واجبا أو تطوعا فان عين الأجرة واحتمل من بلده استؤجر بها من بلده والا فمن أقرب الأماكن وان لم يعين الأجرة فان عين الابتداء من بلده اخرج ان احتمله الثلث والا فمن أقرب الأماكن ولو لم يعين الابتداء فالوجه الحج من أقرب الا ما كنم لأنه لو كان حيا لم يلزمه الا ذلك حتى لو كان في سفر تجارة ثم بدله الحج حين انتهى إلى الميقات جاز وقال بعضهم يستأجر من يحج من بلده ونقله العامة علي (ع) لقوله تعالى وتموا الحج والعمرة لله لان اتمامها ان تحرم بهما من دويرة أهلك لكن حضر في ترك الحرام من البلد إلى الميقات فيبقى السعي من البلد واجبا فعل هذا ان أوصي بالحج من الثلث فجميعه من الثلث وان اطلق جعلناه من الثلث فالذي هو من الثلث مؤنة ما بين البلد الذي الميقات فاما من الميقات فمن رأس المال في الواجب والأقرب انه يحج عنه مع الاطلاق من الميقات لان الجواب بالشرع ذلك فلو اوصى ان يحج عنه من بلده فلم يبلغ ثلثه حجة من بلده عنه ميقات أمكن ولا يقتصر على الحج من الميقات بل أو وجد راغب في الحج من ابعد من الميقات جب ولو لم يبلغ الحج من الميقات تمم من رأس المال في اللا واجب سواء كانت حجة الاسلام أو المنذورة وهو أحد وجهي الشافعية لأنها واجبة كحة الاسلام والدين والزكاة والثاني ان المنذورة كالتطوعات لأنها لا تلزم ابتداء وانما ألزمت بالزامه فعلى هذا ان لم يوص بها لم تقض عنه وان وأوصي كانت من الثلث وعلى الوجه الأول وهو الذي ذهبا إليه فان الوصي بها فكما لو اوصى بحجة الاسلام فينظر في اطلاق الوصية وتقييدها وان لم يوصي بها فتقضي من رأس المال في أحد وجهي الشافعية وهو الذي تذهب إليه وفي الأخر من الثلث لأنه بالنذر تبرع فجعل قدره كالوصية لأنها لو قضيت من رأس المال لم يؤمن ان يستغرق بالنذر أمواله وليس يجيد لأنا نلتزم ذلك إذا تر حال الصحية مسألة منجب عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد استقرارهما في ذمته أخرجت حجة الاسلام والمنذورة من أصل المال فان ضاق المال عنهما ولم يتسع الا لهما حج عنه حجة الاسلام وسقطت الأخرى لكن يستحب ان ان يحج عنه الأخر وقال بعض علمائنا ويخرج حجة الإسلام من أصله المال والمنذور به ومن الثلث وليس يجيد تسويتهما في الوقوف وفي رواية لنا انه إذا نذر ان يحج رجل ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من الأصل وما مذره من الثلث وهي محمولة عندي على ما إذا أوقع النذر في مرض (موته مسألة إذا اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام من الثلث واوصى لانسان بمائة والتركة ثلث مائة واجرة صح) الحج ماته قدمت اجرة الحج وبطلت الوصية الأخر ولو اوصى بعدم التقديم وزعنا الثلث بين اجرة الحج والوصية بالمال فيدخلها الدور لان حصة الحج تكمل من رأس المال فإذا أخذنا شيئا من رأس المال نقص الثلث وإذا نقص الثلث نقصت حصة الج فلا يعرف حصة الحج ما لا يعرف الثلث ولا يعرف الثلث ما لا يعرف المأخوذ من رأس المال ولا يعرف ذلك حتى تعرف حصة الحج فيلزم الدور وطريق معرفة ذلك ان قول نأخذ من التركة شيئا لأجل تكميل حصة الحج تبقى التركة ثلثمائة الا شيئا فاحد ثلثه وهو مائة الا ثلث شئ يقس بين الحج والموصي له بالسوية فتصيب الحج خمسون الا سدس شئ ويضم الشئ يضم الشئ المأخوذ للحج إليه يصير خمسين وخمسة أسداس شئ وهو كمال الأجرة يسقط الخمسين بخمسين يبقى خمسة أسداس شئ في مقابلة خمسين وإذا كان خمسة أسداس شئ خمسين كان الشئ ستين فعرفنا ان المأخوذ لتكميل اجرة الحج ستون فتأخذ ثلث الباقي بعد الستين وهو ثمانون تقسمه بين الوصية يخص كل واحدة أربعون فللحج أربعين واخر لتكميل الحج ستون نضمها إليها تبلغ مائة هي تمامها اجرة الحج مسألة لو اوصى بان يحج عنه تطوعا أو حجة الاسلام من ثلثة بمائة واوصى بما يبقى من ثلثة بعد المائة لزيد وثلث ماله العمر وقصد التشريك لا الترتيب ولم يحز الورثة ما زاد على الثلث قسم الثلث بين عمر وبين الوصيتين الأخريين نصفين لان الوصية له بالثلث الوصيتان الأخيرتان بالثلث أيضا
(٤٩٣)