أو الأكثر فالأقرب انه تعتبر قيمته من الثلث وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة لان المكاتب يقابل ملكه يملكه وهو كسبه فيكون تفويتا على الورثة لا معاوضة ولو كانت في الصحة فاستوفي في المرض لم يعتبر قيمته من الثلث لأنه بالكتابة كالخارج عن ملكه ولو أعتقه في المرض أو ابراءه عن النجوم اعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمته أو النجوم لان القيمة إن كانت أقل فربما كان يعجز نفسه فيسقط النجوم وإن كانت النجوم أقل فربما كان يؤديها فلا يحصل للوارث غيرها والاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث كما يتملك يستهلك المريض من الأطعمة اللذيدة والثياب الرفيعة ويقبل اقرار المريض بالاستيلاد لقدرته على الانشاء ولا يعتبر قيمتها (من الثلث صح) وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يعتبر من الثلث في صورة الاقرار مسألة لو قال بعبده أنت حر قبل مرض موتى بيوم أو شهر أو سنة ثم مرض ومات لم يعتد به عندنا لأنه تعليق للعتق وهو عندنا باطل واما العامة فقالوا يصح ولا يعتبر من الثلث وان قال قبل موتي بشهر فان نقص مرضه من شهر فكذلك عندهم والا فهو كما لو علق عتق عبد في الصحة ووجدت الصفة في المرض وفيه قولان ولو قال في مرضه سالم حر وغانم حر وسعيد فهو من صور ترتب التبرعات المنجزة ولو قال سالم وغانم وسعيد أحرار فهو من صور (حر وسعيد حر فهو من صور ترتب التبرعات المنجزة ولو قال سالم وغانم) وسعيد أحرار فهو من صور وقوعها دفعة واحدة ولو علق عتقهم بالموت لم يصح عندنا وأقرع بينهما عند العامة سواء قال سالم حر وغانم حر وسعيد حر أو قال هم أحرار ولو قال إذا مت فسالم ر وان مت في مرضي هذا فغانم حر فان مات في ذلك المرض ولم يف الثلث بهما أقرع بينهما فان براء أو مات بعده بطل التدبير المقيد وعتق سالم عندهم ولو كان له عبدان غانم وسالم فقال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرضه فقد جعل عتق غانم صفة العتق سالم فيصح عتق غانم من الثلث عندنا ويبطل عتق سالم عند العامة ان خرجا من الثلث عتقا وان لم يخرج الا أحدهما فمذهب الشافعية انه لا يقرع بل يتعين عتق غانم وفيه وجه ضعيف لهم انه يقرع بينهما كما لو قال أعتقتكما وانما منعوا من القرعة لأنه لو أقرع ربما خرجت القرعة على سالم فيلزم ارقاق غانم وإذا رق غانم لم يحصل شرط عتق سالم ولو قال إن أعتقت غانما فسالم حر في حال اعتاق غانما ثم أعتق غانما في مرضه لم يصح عتق سالم عندنا لتوقفه على الشرط ويصح عتق غانم بالمباشرة وعند العامة ان خرجا من الثلث عتقا والا عتق غانم ولو قال إن أعتقت غانما فسالم وسعد حران ثم أعتق غانما صح عتق غانم عندنا خاصة وعند العامة يعتق الجميع ان احتمله الثلث والا عتق غانم قطعا ولا قرعة وان فضل من الثلث شئ أقرع بين الآخرين فمن خرجت له قرعة الحرية عتق كله ان خرج كله وبعضه ان لم يخرج الا بعضه ولو خرج أحد الآخرين من الثلث وبعض الثلث فالذي خرجت له القرعة يعتق كله ويعتق من الأخر بعضه وقال العبدان تزوجت فأنت حر ثم تزوج في مرض الموت لم يصح العتق عندنا وعند العامة يصح فإن كان أصدقها مهر المثل لزم من رأس المال ويعتق سالم من الثلث وان أصدقها أكثر من مهر مثلها فقدر مهر المثل يخرج من صلب المال والزيادة عليه من الثلث إن كانت غير وارثة تستحق هي من الثلث تلك الزيادة وصية؟ ولا وصيته للوارث عندهم ثم ينظر فان خرجت الزيادة وقيمة سالم من الثلث عتق سالم وان لم يخرجا تدفع الزيادة إلى المرأة ويبطل عتق سالم لان المهر أسبق فإنه يجب بالنكاح والزيادة وجبت قبل عتق العبد لان التزويج كان شرطا في عتقه فيقدم عليه وان قال أنت حر في حال تزويجي فتزوج واصدق أكثر من مهر المثل كانت المحاباة والعتق سواء فيقسم الثلث بينهما لأنهما قد وقعا في حالة واحدة ولا يتقدم بالمحاباة لأنها حصلت حالة ايقاع العتق وبطلان المحاباة لا يؤثر في التزويج ولا يبطله ومنع بعض الشافعية سبق المحاباة هنا لان المرتب والمرتب يقعان معا ولا يتقدم أحدهما على الأخر بل يوزع الثلث على الزيادة وعلى قيمة العبد فقد قالوا لو قال إن تزوجت فأنت حر في حال تزويجي انه يوزع الثلث لأنه لا يترتب فكذلك عند الاطلاق إذا لم يكن ترتب زماني والفرق بين التعليق بالتزويج وبين مسألة العبدين حيث لا يوزع هناك كما لا يقرع هنا ان العتق هنا متعلق بالنكاح والتوزيع لا يرقع النكاح ولا يقدح فيه وهناك عتق سالم معلق بعتق غانم كاملا وإذا وزعنا لا يكمل عتق غانم فلا يمكن اعتاق شئ من سالم ولو قال لجارية الحامل ان أعتقت نصف حملك فأنت حرة ثم أعتق نصف الحمل في مرض موته لم يصح عتقه عندنا وقالت العامة قضيته عتق ذلك النصف سرايته إلى النصف للاخر وعتق الام بسبب التعليق فان خرجا من الثلث عتقا جميعا وان لم يخرج من الثلث مع النصف المعتق الا الام أو النصف الآخر كما لو كان جميع ماله ثلاثمائة والام قيمتها خمسون والولد مائة فيقرع بين الام والنصف الآخر ان خرجت على الأخر عتق جميع الولد والام رقيقة وان خرجت على الام لم تعتق كلها لان الحمل في حكم جزء منها يتبع عتقه عتقها فيوزع تتمة الثلث وهي خمسون على الام وعلى النصف الباقي بالسوية فيعتق من الام نصفها ومن النصف الباقي نصفه فيكون ثلثه أرباعه حرا ولو كانت السورة كما ذكرنا الا ان قيمة الام أيضا مائة وخرجت القرعة على الام وزع الخمسون عليها وعلى النصف الباقي أثلاثا فيعتق منها ثلثها وهو ثلثاه الخمسين ومن النصف الباقي ثلثه وهو ثلث الخمسين وسدس الجملة وتكون الحرية من الام الثلث وفي الولد الثلثان مسألة لو ملك في مرض موته من يعتق عليه فإن كان بالإرث احتمل عتقه من الثلث لأنه حصل في ملكه ثم زال فأشبه ما إذا أعتق عبدا ورثه في مرضه واما إذا ورث مالا فاشترى به من يعتق عليه وان يعتق من الأصل لأنه لم يقصد تملكا ولا إزالة ملك بل حصلا بغير اختيار ولم يبذل في مقابلته مالا فيتضرر به الورثة وكلا الاحتمالين للشافعية وجهان ويحكي الثاني عن مالك والأول أصح عند الشافعية ولو وهب منه من يعتق عليه أو اوصى له به فان قلنا إنه لو ورثه لعتق من الثلث فهنا أولي وان قلنا يعتق من رأس المال فهنا وجهان للشافعية أحدهما وبه قال أبو حنيفة انه يعتق من الثلث كما لو وهب منه من لا يعتق عليه فقبله ويعتقه ويجعل قصده إلى تملك من يعتق عليه كابتداء العتق في المرض وأظهرهما انه يعتق من رأس المال لأنه لم يبذل في مقابلته مالا والزوال حصل بغير اختياره فان قلنا يعتق من رأس المال يعتق وان لم يكن له سواء وكذا لو كان عليه دين مستغرق وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبل ولا سبيل للغرماء عليه وان قلنا إنه يعتق من الثلث فإن لم يكن له سواء لم يعتق الا ثلثه ولو كان عليه دين (مع) في الدين وبطل العتق وكذا في المفلس المحجور عليه مسألة لو اشترى المريض من يعتق عليه فإن كان عليه دين احتمل صحت الشراء لأصالة الصحة ولا مانع من الشراء فثبت مقتضاه وهو الملك ولا يعتق عليه لئلا يضيع حق الغرماء لكن ان ترك مالا غيره عتق والا بيع في الدين والبطلان لأنه لو صح لملكه ولو ملكه لعتق عليه وفيه تضييع حق الغرماء وللشافعي قولان كهذين وكذا لو اوصى لصبي بمن يعتق عليه والصبي موسر هل للولي القبول قولان للشافعي المنع والا لعتق وقوم عليه الباقي وفيه اتلاف مال الصبي والصحة ولا يقوم عليه وان لم يكن عليه دين اعتبر عتقه من الثلث لان ملكه باختياره وبذل في مقابلته المال فان خرج كله من الثلث صح الشراء وعتق كله والا ففي صحة الشراء فيما زاد على الثلث مثل الخلاف فيما إذا كان عليه دين فان قلنا لا يصح ففي قدر الثلث الخلاف الثابت في تفريق الصفقة فان قلنا يصح عتق الثلث ولم يعتق ما زاد هذا إذا لم يكن هناك محاباة فان اشتراه محاباة مثل ان يكون قيمته مائة فاشتراه بخمسين كان قدر المحاباة كالموهوب فيجئ الوجهان في أنه هل يعتبر من الثلث أو الأصل فان اعتبرنا الموهوب من الثلث فجميع المائة من الثلث والا فخمسون ثم كلما حكمنا بعتقه من الثلث فلا يرث العتيق منه عند الشافعية لان عتقه وصيته ولا سبيل إلى الجمع بين الوصية والميراث عنده فلو ورث لصارت الوصية وصيته للوراث فيبطل أو إذا بطل العتق امتنع التوريث وهذا عندنا
(٤٨٩)