تناول الشاة للذكر ويحتمل على قول من منع منهم من اطلاق اسم الشاة على الذكر بطلان الوصية لو قال اعطوه شاة من غنمي ولا أنثى له كما لو قال اعطوه شاة من غنمي ولا غنم له فان الوصية باطلة لفوات محلها فروع أ لو قال اعطوه شاة من مالي فإن لم يكن له غنم اشترى له ما يتناوله اسم الشاة من مال الموصي بخلاف ما لو قال من غنمي ولا غنم له لفوات محل الوصية ولو كان له غنم اعطى واحدة منها يتناولها الاسم وهل للوارث ان يعطي ما يتناوله الاسم على غير صفة غنمه بان يشتري له شاة يتناولها الاسم ولا يكون من غنم الموصي الأقرب الجواز لصدق الاسم عليها ب لو قال اعطوه غنما من مالي فقد قلنا إنه يتخير الوارث لو كان للموصي غنم بين ان يعطيه من غنم الميت وبين ان يشتري له من مال الميت وليس له ان يشتري من مال نفسه لان الوصية تقيدت الإضافة إليه فليس له التخطي وكذا لو لم يكن للموصي غنم وجب ان يشتري من ماله لا من مال الوارث إما لو قال اعطوه شاة أو شيئا اخر ولم يضف إليه جاز للوارث ان يعطي من مال نفسه كما له ان يقضي دين غيره ج لو قال اشتروا له شاة وله شياة لم يعطه منها لأنه قيد الوصية بالشراء وهو يدل على إرادة غير غنمه وهل لم يجوز ان يشتري معينة الأقرب ذلك لأنا بينا صحة تناول اللفظ لها وكذا المريضة وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم لا يجوز ان يشتري معيبة لأن اطلاق الامر بالشراء يقتضي السليم كما في التوكيل بالشراء د قد بينا صحة تنال الشاة للذكر والأنثى إذا لم يكن هناك قرينة تدل على التخصيص ولو كان هناك قرينة تدل على التخصيص حمل اللفظ عليه فلو قال اعطوه شاة يحتلبها وجبت الأنثى ولو قال اعطوه كبشا أو يتسا أو شاة لينزيها على غنمه فالوصية بالذكر قطعا ولو قال اعطوه نعجة أو شاة يحتلبها أو ينتفع بدرها ونسلها فهي بالأنثى ه الظبا قد يقال له شياة البر والثور الوحشي قد يسمى شاة في اللغة لكن مطلق الوصية بالشاة لا تحمل عليها لان استعمال فيهما مجاز لعدم سبق الفهم إليها وثبوت سبقه في غيرهما ما لو قال اعطوه شاة من (شيا) هي وليس له الا الظبا فالأقرب صرف الوصية إليها صونا اللفظ عن الهذرية وللشافعية وجهان مسألة البعير والجمل والناقة أسماء تشمل السليم والمعيب والنجاة والعراب واسم الجمل لا يطلق على الأنثى بل على الذكر خاصة وكذا الناقة لا تطلق على الذكر بل على الأنثى من الإبل خاصة ولا يطلق على الجمل وما البعير فالأقرب انه كالشاة فمن جعلها شاملة للذكر والأنثى باعتبار كونها اسم جنس جعل البعير هنا شاملا للذكر والأنثى لأنه جنس وللشافعية الخلاف هناك ونص الشافعي انه لا يتناول الناقة وينزل اسم البعير منزلة الجمل لكن الاظهر عند أصحابه التناول لأنه اسم جنس في اللغة والعرب يقول صرعتني بعيري وحلب فلان بعيره وقال بعض الشافعية نص الشافعي على الذكر فيما إذا عم العرف باشتمال البعير بمعني الجمل والعمل يقضيه اللغة إذا لم يعم واعلم أن اللفظ القابل لمعان متعددة يقتضي تخير الوارث أو القرعة وتطلق هذه الألفاظ السابقة على الصحيح والمريض والسليم والمعين والصغير والكبير ولو اوصى بما بلغ سنا معينة وجب ولو قال اعطوه بنت مخاض لم يجز الا ما كمل سنة سنة والأقرب انه يجزي بنت اللبون لأنه أعلى منها وانفع على اشكال مسألة اسم الثور للذكر من البقر خاصة واما البقرة فالأقرب انها لا تتناول الذكر من البقر وهو أصح وجهي الشافعية قضاء للعرف الدال على التخصيص بالأنثى والثاني انها تتناول الذكر أيضا كالشاة والجمل والتاء في البقرة للتوحيد كقولنا نمرة وظبته وهو قول أبي حنيفة وكذا الخلاف في اسم البغلة ولو قال اعطوه عشرة من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى ولو قال عشر أنيق أو بقرات لم يعط الذكور بل الإناث هنا ولا فرق بعد التصريح بلفظ لا ينق والبقرات بين أن يقول عشر أو عشرة وعند الشافعية ان هذا في البقرات جواب على الصحيح وهو ان البقرة للأنثى ولو قال اعطوه عشرا من الإبل أو عشرة جاز الذكر والأنثى لتناول الإبل النوعين وقال بعضهم انه ان قال عشرة فهو للذكر وان قال عشرا فهو للإناث ولو قال اعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى مسألة لو اوصى بكلب أو حمار فالأقرب انصرافه إلى الذكور من هذين الجنسين لانهم ميزا فقالوا كلب و كلبة وحمار وحمارة وقال بعض الشافعية انها للجنس وان هذا التمييز ليس مستمرا مقررا في اللغة ولذلك فقال صاحب الصحاح ربما قالوا الأتان حمارة فرواه رواية الشئ الغريب و بتقدير استمراره فلا شك ان العرف اشتهر بخلافه وفيه منع ولو اوصى بكلبة أو حمارة أو اتان فهو للأنثى خاصة ولا يتناول اسم الكلب الخنزير ولا بالعكس وقول الشيخ في غسل الأواني انه لو لاغ الخنزير في الاناء غسل ثلثا أولاهن بالتراب لأنه قد يطلق على الخنزير اسم الكلب ممنوع ولو سلم كان مجاز الا يصح الحمل عليه عند الاطلاق تذنيب قد بينا انه يدخل في اسم الشاة الضان والمعر وكذا يدخل المغز في اسم الغنم ولا يدخل الضان في اسم المغر ولا بالعكس على اشكال من حيث اختلافها في الاسم إما البقر فيتناول الجواميس ولهذا يدخل في نصب البقر ويكمل بها نصابها وهما من نوع واحد وقال بعض الشافعية الجواميس لا يدخل في البقر الا إذا قال من بقري وليس له الا الجواميس فوجهان عندهم كما تقدم الظباء مسألة الدابة في الوضع اللغوي الحقيقي اسم لكل ما يدب على وجه الأرض ثم اشتهر استعماله في المركوب من البهايم والوصية تنزل على هذا الوضع الثاني فلو قال اعطوه دابة انصرف إلى الخيل والبغال والحمير يعطي واحدا منها ذكرا وأنثى لان الاسم في العرف يقع على جميع ذلك وبه قال الشافعي واختلف أصحابه فعن ابن الشريح ان الشافعي انما ذكر ذلك على عادة أهل مصر في ركوبها جميعا وباستعمال لفظ الدابة فيها فاما في ساير البلاد فحيث لا يستعمل اللفظ الا في الفرس لا يعطي الا الفرس وعن أبي إسحاق وابن أبي (ثور) وغيرهما ان الحكم في جميع البلاد كما ذكر الشافعي إذا عرفت هذا فإذا قال اعطوه دابة من دوابي وله الأجناس الثلاثة تخير الوارث أو أقرع ولو كان له جنسان فكذلك ولو لم يكن له الا جنس واحد تعين ولو لم يكن له منها شئ بطلت الوصية لفوات محلها ويدخل في لفظ الدابة الذكر والأنثى والسليم والمعيب والصغير والكبير هذا مع الاطلاق فان قرن بلفظ ما يخصص اللفظ بأحدها حمل عليه فلو قال اعطوه دابة للكر والفر والقتال حمل على الفرس كذا لو قال دابة يقاتل عليها أو يسهم لها من الغنيمة ولو قال دابة ينتفع بظهرها ودرها حمل على الفرس والأنثى من الحمير عندنا لان لبنهما مباح وعند العامة تحمل على الأنثى من الخيل خاصة وكذا لو قال بظهرها ونسلها حمل على الأنثى من الخيل والحمير اجماعا وخرج منه البغال لأنه لا نسل لها ولا در وكذا يخرج منه الذكور ومن الصنفين ولو قال دابة يحمل عليها حمل على البغال والحمير الا ان يكون في البلد جرت عادته بالجمل على البرازين فيدخل الجميع ولو كان في بلد يعتاد فيه الحمل على الإبل والبقر جاز ان يعطي منهما قاله بعض الشافعية ومنعه باقيهم لأنا إذا نزلنا لفظ الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم منا حملها على غير هذه الأجناس بان يصفها بصفة أو يقيدها بقيد وليس بجيد لان عرف البلد بالنسبة إلى ذلك البلد يجري مجرى العرف العام بالنسبة إلى العامة مسألة تجوز الوصية بكل حيوان ممنوع ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع إن كانت غير مأكولة اللحم تبعا للانتفاع بها ولو بجلدها كما في السباع عند من جوز بيعها وعند غيره اشكال أقربه الجواز أيضا إما ما لا منفعة له كالحشرات فلا يجوز الوصية بها كما لا تجوز تملكها القسم الثاني في الوصية بالرقيق مسألة اسم الرقيق يتناول بالوضع الصغير والكبير والسليم والمعيب والسليم والكافر والذكر والأنثى والخنثى إذا ثبت هذا فان قال أوصيت له براس من رقيقي أو قال اعطوه رأسا من رقيقي فإن لم يكن له رقيق يوم الوصية ولا حدث من بعد فالوصية باطلة لفوات محلها وكذا لو قال اعطوه عبدي الخنثى أو العبد الذي صفته كيت وكيت ولا عبد له بتلك الصفة يوم الوصية ولا حدث بعده ولو حدث أرقاء بعد الوصية تعلقت الوصية بها وللشافعية الوجهان السابقان في أن الاعتبار بيوم الوصية أو بيوم الموت وعليهما يخرج ما إذا كان أرقاء يوم الوصية وحدث آخرون بعده فان للوارث ان يعطيه رقيقا من الحادثين بعد الوصية وللشافعية قولان ولو لم يكن
(٤٨٥)