تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
لا يقال الإجارة لا يكون له الا لاستيفاء منفعة فإذا اجر الدار وأطلق نزل على أدنى الجهات ضررا وهي السكنى ووضع المتاع لأنا نقول فليكن في اجارة الأرض مثله حتى ينزل على أدنى الجهات ضررا وهي الزراعة تصحح العقد لها مسألة لو قال اجرتك هذه الأرض لتنتفع بها فيما شئت فالأقرب الجواز وبه قال بعض الشافعية وينتفع بها ما شاء لرضاه به ولهم وجه اخر انه لا يصح كما لو قال بعتك من هؤلاء العبيد من شئت وبينهما فرق ولو قال اجرتكها لتزرعها أو تغرسها أو تبنى فيها فإن قصد التخيير فكالأول وإن قصد التفصيل لم يصح لأنه لم يعين أحدهما فأشبه ما لو قال بعتك أحد هذين العبدين ولو قال اجرتك للزراعة ولم يذكر ما يزرع أو للغراس ولم يعين المغروس أو البناء ولم يذكر جنسه فوجهان كما تقدما لكن الاظهر عند الشافعية الجواز والثاني لهم المنع وبه قال أبو حنيفة إذا عرفت هذا فإن قلنا بالجواز وهو الأقوى كان له ان يزرع ما شاء لاطلاق اللفظ ويحتمل التنزيل على أقل الدرجات ولو قال اجرتكها لتزرع فيها ما شئت أو قال اجرتكها لتغرس فيها ما شئت أو قال اجرتكها لتبني بها ما شئت صحت الإجارة وزرع ما شاء وغرس ما شاء وبني ما شاء وهو أظهر وجهي الشافعية عكس الأولى وفيه وجه لهم انها تبطل كما لو قال بعتك من هذه الأثواب ما شئت إما لو قال اجرتك لتزرع أو لتغرس لم يصح على قصد التفصيل كما قلنا ولو قال إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها صح على ما قلناه وهو أصح وجهي الشافعية ويتخير المستأجر كما لو قال لتنتفع كيف شئت والثاني لهم المنع كما لو قال بعتك بألف مكسرة ان شئت وصحيحة ان شئت مسألة إذا قال اجرتك هذه الأرض فازرعها واغرسها أو لتزرعها وتغرسها أو لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت ولم يبين القدر فالأقوى الصحة وهو منصوص الشافعي لأن العقد اقتضى إباحة هذين الشيئين فصح كما لو قال لتزرعها ما شئت لان اختلاف الجنسين كاختلاف النوعين وقوله لتزرعها ما شئت اذن في نوعين وأنواع وقد صح فكذا في الجنسين وله ان يغرسها كلها ان شاء وان يزرعها بأسرها ان أراد كما لو اذن له في أنواع الزرع كله كان له زرع جميعها نوعا واحدا وله زرعها من نوعين كذلك ههنا وقال بعض الشافعية يصح ويزرع نصفها ويغرس نصفها لاقتضاء العطف ذلك وقال أكثرهم لا يجوز لأنه لا يدري كم يزرع وعلى قول القائلين بالتنصيف له ان يزرع الجميع لجواز العدول من الغرس إلى الزرع ولا يجوز أن يغرس الكل لكن الأقوى عندهم البطلان لأنه لم يبين كم يزرع وكم يغرس بل لو قال ازرع النصف واغرس النصف قال القفال لا يصح لأنه لم يبين المغروس والمزروع فصار كما لو قال بعتك أحد هذين العبدين بألف والاخر بخمسمائة مسألة إذا استأجر الأرض للزرع وحده ففيه صور أربع الأول استأجرها للزرع مطلقا أو قال لتزرعها ما شئت فإنه يصح وله زرع ما شاء وبه قال الشافعي وقال ابن شريح لا يصح حتى يبين الزرع لان ضرره مختلف فلا يصح بدون البيان كما لو لم يذكر ما يستأجر له من زرع أو غرس أو بناء وليس بجيد لأنه يجوز استيجارها لأكثر الزرع ضررا ويباح له جميع الأنواع لأنها دونها عمم أو اطلق يتناول الأكثر فكان له ما دونه ويخالف الأجناس المختلفة فإنه لا يدخل بعضها في بعض لا يقال لو اكترى دابة للركوب لوجب تعيين الراكب فكان يجب هنا تعيين المزروع لأنا نقول إن اجارة الركوب لأكثر الركاب ضررا لا يجوز بخلاف المزروع ولان للحيوان حرمة في نفسه فلم يجز اطلاق ذلك فيه بخلاف الأرض لا يقال لو استأجر دارا للسكنى مطلقا لم يجز له ان يسكنها من يضرر بها كالقصار والحداد فلم جوز تم ان يزرعها ما يضر بها لأنا نقول السكنى لا يقتضى ضررا فلذلك منع من اسكان من يضر بها لأن العقد لم يقتضه والزرع يقتضى الضرر وإذا اطلق كان راضيا بأكثره فلهذا جاز وليس له ان يغرس في هذه الأرض ولا يبني لان ضرره أكثر من المعقود عليه الصورة الثانية إذا اجرها لزرع حنطة أو نوع بعينه غيرها فله ان يزرع ما عينه وما ضرره كضرره أو أدون ولا يتعين ما عينه في قول عامة أهل العلم الا داود وباقي الظاهرين فإنهم قالوا لا يجوز له زرع غير الذي عينه حتى لو وصف الحنطة بأنها حمراء لم يجز ان يزرع البيضاء لقوله تعالى أوفوا بالعقود ولأنها عينها بالعقد فلم يجز العدول عنه كما لو عين المركوب أو عين الدرهم في الثمن قال ابن داود دخل الشافعي فيما عابه على أبي حنيفة فإن الدراهم لا يتعين بالعقد وهو قول الشيخ (ره) أيضا ولا بأس به وليس بجيد لان المعقود عليه منفعة الأرض دون القمح ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة إذا سلم الأرض وان لم يزرعها وانما استوفاها بتلفها تحت يده فكيف ما أتلفها يكون مستوفيا لما عقد عليه فلا يتعين عليها ما سماه وإنما ذكر القمح ليتقدر به المنفعة فلم يتعين كما لو استأجر دارا ليسكنها كان له ان يسكنها غيره وفارقت المركوب والدراهم في الثمن بأنهما معقود عليهما فتعينا والمعقود عليه هنا منفعة مقدرة وقد تعينت أيضا ولم يتعين ما قدرت به كما لا يتعين المكيال والميزان في المكيل والموزون كما إذا ثبت له حق في ذمة انسان كان له يستوفيه بنفسه أو بمن ينوب عنه كذلك هنا واما الآية فإذا استوفى المنفعة فقد وفي بالعقد واما الدراهم فلا تشبه مسئلتنا لان الدراهم معقود عليها فتعينت بالعقد وفي مسئلتنا المعقود عليه المنفعة دون المزروع ولهذا لو لم يسمه في العقد كان جايزا الصورة الثالثة لو اجره ليزرعها حنطة وما ضرره كضررها أو دونه فهي كالسابقة إلا أنه لا خلاف للظاهرية فيها لأنه شرط ما اقتضاه الاطلاق وبين ذلك بصريح نصه فزال الاشكال الصورة الرابعة إذا اجره ليزرعها حنطة على أن لا يزرع غيرها صح الشرط عندنا ولم يكن له ان يزرع غيرها عملا بمقتضى الشرط قد قال (ع) المؤمنون عند شروطهم ولان المستأجر يملك المنفعة من جهة المؤجر فيملك بحسب التمليك وسواء زرع المساوي في الضرر أو الأدون ضررا وقالت الشافعية لا يصح هذا الشرط لأنه مخالف لمقتضى العقد لأن العقد يقتضي استيفاء المنفعة كيف ما اختاره وليس هذا الشرط من قضايا العقد ولا من مصالحه وكل شرط يكون كذلك يكون فاسدا والإجارة تفسد بالشروط الفاسدة ونمنع مخالفة الشرط لمقتضى العقد فإن جميع الشروط مخصصة لاطلاق العقد الذي يدخله الشرط والثاني انه يصح العقد والشرط معا لان المستأجر يملك المنفعة من جهة المؤجر فيملك بحسب التمليك وعلى القول الذي اختاروه هل يفسد العقد فيه لهم وجهان أحدهما انه يفسد العقد لأنه شرط فيه شرطا فاسدا فأشبه ساير الشروط والثاني انه لا يفسد العقد لان هذا شرط لا غرض فيه لاحد المتعاقدين فلا يضر اسقاطه لان ما ضرره ضرر مثله في عوض المؤجر فلم يؤثر في العقد وهذا كما قاله الشافعي إذا قال أصدقتك الفين على أن تعطي أباك ألفا فالشرط فاسد في عقد الصداق لأنه لا غرض له في أن تعطى أباها ألفا ولو قال أصدقتك؟ الفين على أن تعطى أبى ألفا فسد الشرط والصداق لان له غرضا في ذلك مسألة إذا استأجر الأرض على أن يزرعها حنطة مثلا لم يجز له ان يزرعها ما هو أضر من الحنطة ويجوز ان يزرع المساوى ضررا والأقل ضررا خلافا للشيخ (ره) ف يجوز ان يزرع الشعير لأنه أقل ضررا من الحنطة ولا يجوز ان يزرع الأرز والذرة لان كل واحد منها أشد ضررا من الحنطة فإن للذرة عروقا غليظة تنتشر في الأرض وتستوفي قوة الأرض والأرز يحتاج إلى السقي الدايم وانه يذهب بقوة الأرض وقال القريطي من الشافعية لا يجوز العدول إلى غير الزرع المعين ومن أصحاب الشافعي من قال إنه قول للشافعي رواه ومنهم من قال رأى رآه وقد تقدم ابطاله هذا في تعيين الجنس أو النوع وأما إذا عين الشخص فقال اجرتكها لتزرع هذه الحنطة المعينة فإن لم يقل ولا تزرع غيرها فالأقوى انه كما لو عين الجنس أو النوع يجوز التخطي إلى المساوى والأقل ضررا وان قال ولا تزرع غيرها فالأقرب جواز العقد ولزوم الشرط لقوله (ع) المؤمنون عند شروهم وللشافعية قولان أحدهما جواز العقد دون الشرط ولكن هذا فيما إذا لم يقل لا تزرع غيرها والثاني بطلان العقد لان تلك الحنطة قد تتلف فيتعذر الزراعة وعلى هذا قياس ساير المنافع وإذا استأجر دابة للركوب في طريق لم يركبها في طريق أخشن ويركبها في مثل تلك الطريق عند الشافعية وكذا يركبها فيما هو أسهل عندهم
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديون وتوابعها 2
2 المقصد الأول: في الديون في الديون وذكر أحكامها، ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين 2
3 ذكر مستثنيات الدين 3
4 القرض، وبيان استحبابه 4
5 أركان القرض فهي الثلاثة: الصيغة، والمال، والشرط 5
6 أحكام القرص، وما وجب على المستقرض 6
7 حكم مداينة العبد وباقي معاملاته 7
8 حكم العبد المأذون في الاستدانة 8
9 حكم العبد المأذون في التجارة 9
10 المقصد الثاني: في الرهن 11
11 بيان ماهية الرهن لغة وشرعا 11
12 أركان الرهن فهي أربعة منها الصيغة 12
13 العاقد وما يشترط في المتعاقدين 14
14 أحكام العارية في العين المرهونة 15
15 المحل وما يشترط فيه 16
16 الحق المرهون به، وما يشترط فيه 23
17 أحكام القبض، وحكم رهن مال المغصوب 24
18 منع المتراهنين من التصرفات 27
19 عدم جواز التصرف الراهن في العين المرهونة 28
20 أحكام تصرفات الراهن في العين المرهونة 30
21 حكم الرهن في الضمان 32
22 الشروط المقترنة بعقد الرهن 33
23 حكم وضع الرهن على يد العدل 34
24 أحكام زوائد الرهن وبدله 37
25 فك الرهن وذكر أسبابه 38
26 أحكام التنازع الواقع بين المتراهنين 42
27 لواحق الرهن 46
28 المقصد الثالث: في التفليس 50
29 شرائط الحجر فهي خمسة: المديونية. قصور أموال المديون. ثبوت الدين عند الحاكم. كون الديون حالة. التماس الغرماء من الحاكم ذلك 51
30 أحكام الحجر. منها منعه من التصرف 52
31 كيفية بيع مال المفلس وقسمته 55
32 أحكام حبس المفلس، وحكم ما إذا ثبت عند الحاكم إعساره، وكيفية اثباته 58
33 اختصاص بعض الديان ببعض مال المديون 59
34 أحكام العوض، وذكر شرائط المعاوضة 60
35 أحكام الإجارة التي صدرت من المفلس 62
36 ما يشترط في المعوض الذي يرجع إليه حين إفلاس المشترى وهو شيئان: بقائه في ملك المفلس وعدم التغير، وذكر أقسام التغير بالنقص والزيادة 63
37 ذكر فروع اللاحقة 71
38 المقصد الرابع: في الحجر 73
39 المحجور قسمان: أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير، والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه، وذكر أقسامهما 73
40 ذكر أسباب البلوغ وعلائمه 74
41 أحكام السفيه 75
42 بيان فائدة الحجر على السفيه 78
43 المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه، وبيان كيفية التصرف 80
44 المقصد الخامس: في الضمان 85
45 الفصل الأول في ضمان المال. تعريف الضمان، وبيان أركان الضمان 85
46 الضامن وما يشترط فيه 86
47 المضمون عنه والمضمون له وشرائطهما 88
48 ما يشترط في الحق المضمون به 89
49 أحكام ضمان العهدة 91
50 أحكام الضمان 93
51 بيان مطالبة الغريم للضامن 94
52 بيان صور رجوع الضامن على المضمون عنه 95
53 حكم ما لو ضمن اثنان عن واحد 96
54 لواحق الضمان 97
55 الفصل الثاني: في الكفالة 99
56 ماهية الكفالة، وصحة دخول الخيار في الكفالة 99
57 ما يشترط في الكفيل والمكفول والمكفول له 100
58 من يصح كفالته، وبيان ترامى الكفالات 101
59 بطلان الكفالة بموت المكفول به 102
60 صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب 103
61 براءة الكفيل بانتقال الحق من المستحق 104
62 الفصل الثالث: في الحوالة 104
63 بيان ماهيتها ومشروعيتها 104
64 شرائط الحوالة، وأنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 105
65 من الشرائط رضى المحيل، وبيان صور الدين المحال به 106
66 من الشرائط: تساوى الجنسين في الحوالة، وبيان أحكامها 108
67 إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب 109
68 حكم إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول 110
69 حكم ترامى الحوالات 111
70 لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة 113
71 المقصد السادس: في الوكالة 113
72 حقيقة الوكالة ومشروعيتها، وبيان أركانها 113
73 أقسام التوكيل 115
74 شرائط الوكيل 116
75 ما يجوز فيه التوكيل والنظر في شرائطه، وما تصح فيه النيابة ومالا تصح 117
76 أحكام الوكالة 120
77 ما يملك الوكيل بالبيع 122
78 ما يملك الوكيل بالشراء 123
79 حكم تخصيصات الموكل 125
80 في التوكيل بالخصومة 128
81 حكم العهدة 130
82 بيان أن الوكالة عقد جائز 132
83 أحكام تنازع الموكل مع الوكيل 135
84 حكم الوكالة بالقضاء 138
85 ما به تثبت الوكالة 142
86 المقصد السابع: في الإقرار 144
87 ماهية الإقرار ومشروعيته، وبيان أركانه 144
88 ما يشترط في المقر 145
89 المقر له وما يشترط فيه 148
90 المقر به وما يشترط فيه 150
91 حكم الأقارير المجهولة 151
92 أحكام الإقرار بالكنايات 153
93 الإقرار بالظرف أو المظروف والحمل أو المحمول إقرار بالآخر أم لا؟ 156
94 تكرير المقر به مع العطف وعدمه 158
95 حكم تغاير الزمان في الإقرار 160
96 تعقيب الإقرار بما يرفعه 163
97 ما يقتضى رفع المقر به 166
98 تعقيب الإقرار بالايداع 167
99 تعقيب الإقرار بالعارية والهبة 168
100 تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره 169
101 أقسام الإقرار بالنسب 170
102 في اللواحق 175
103 المقصد الثامن: في الصلح 176
104 بيان ماهية الصلح وأركانه 176
105 أقسام الصلح 177
106 أركان الصلح 178
107 أحكام الصلح الواقع بين المدعى والأجنبي 179
108 تزاحم الحقوق، وفيه مباحث: منها الطرق وبيان أقسامها وأحكامها 181
109 الجدران والنظر في التصرف أو القسمة أو العمارة 184
110 أحكام السقف الحائل بين العلو والسفل 187
111 أحكام التنازع 189
112 اللواحق، ومنها صحة الصلح على الإنكار 192
113 ما يصح الصلح عليه 194
114 كتاب الأمانات وتوابعها 196
115 المقصد الأول في الوديعة، وبيان ماهيتها 196
116 شرائط المتعاقدين 197
117 ما يستتبع الوديعة وهو أمران: الضمان عند التلف، والرد عند البقاء 197
118 التصرف في الوديعة موجب للضمان 198
119 في الايداع وبيان أحكامه 199
120 حكم الوصية بالوديعة، وبيان أحكام نقل الوديعة 201
121 التقصير في رفع المهلكات، وما وجب على المستودع 202
122 عدم وجوب الانفاق على المستودع 203
123 المخالفة في كيفية الحفظ 203
124 الأسباب المقتضية للتقصير 205
125 المقصد الثاني: في العارية 209
126 ماهية العارية وأركانها 209
127 أحكام العارية 211
128 إعارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء 213
129 الضمان وأقسامه 214
130 جواز الإعارة للارهان 218
131 المقصد الثالث: في الشركة 219
132 ماهية الشركة وأنواعها 219
133 أركان الشركة 221
134 بطلان شركة المال والعمل 223
135 الإشارة إلى أن الشركة عقد جائز 224
136 في أن إطلاق الشركة يقتضى بسط الربح والخسران 225
137 المقصد الرابع: في القراض 229
138 في ماهيته وأركانه 229
139 شرائط المتعاقدين 230
140 أحكام العمل العامل 233
141 شرائط الربح 235
142 أحكام القراض 236
143 حكم قراض العامل 239
144 أحكام السفر برأس المال، ونفقة العامل سفرا وحضرا 241
145 وقت ملك الربح 242
146 حكم الزيادة والنقصان في رأس المال 243
147 أحكام التنازع 245
148 أحكام التفاسخ واللواحق 246
149 حكم القراض الفاسد 248
150 المقصد الخامس: في اللقطة 250
151 تعريفها وبيان ماهيتها وأركانها 251
152 ما يشترط في الملتقط 252
153 حكم التقاط الطفل والمجنون 255
154 أحكام لقطة غير الحرم 256
155 ضمان لقطة الأموال 257
156 ما يجب على الملتقط. منها التعريف 257
157 حكم التقاط مالا بقاء له 259
158 وجوب الرد اللقطة 262
159 حكم ما لو التقط الاثنان 263
160 الإشارة إلى أن تملك اللقطة هل هو مستقر أو مراعى؟ 265
161 أحكام لقطة الحيوان 266
162 حكم ملتقط الضالة 269
163 أحكام اللقيط 270
164 أحكام الالتقاط: منها حفظ اللقيط على الملتقط 271
165 حكم النفقة على اللقيط 272
166 إسلام اللقيط وكفره 273
167 بيان أن الصبي يتبع السابي في الإسلام 275
168 حكم جناية اللقيط، والجناية عليه 276
169 الإشارة إلى نسب اللقيط 277
170 في رق اللقيط أو حريته 281
171 المقصد السادس: في الجعالة 285
172 بيان ماهيتها 285
173 بيان أركان الجعالة 286
174 الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز 288
175 المقصد السابع: في الإجارة 290
176 ماهية الإجارة، والإشارة إلى أركانها، وذكر شرائط المتعاقدين 290
177 الإشارة إلى كيفية صيغة الإجارة، وبيان أحكام الأجرة 291
178 الإشارة إلى شرائط المنفعة 294
179 اشتراط كون المنفعة معروفة 296
180 اشتراط كون المنفعة محللة 300
181 بيان أقسام الإجارة الآدمي 301
182 ما يجوز له الاستيجار وما لا يجوز 302
183 حكم استيجار الدواب إما للحمل أو العمل 308
184 ما يجب على الموجر 312
185 ما يتعلق بالدواب 314
186 بيان مدة الإجارة وأحكامها 316
187 أحكام الضمان 317
188 الطواري الموجبة للفسخ 322
189 في فوات المنفعة 322
190 الاعذار المتجددة 324
191 أحكام التنازع 330
192 في اللواحق والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 332
193 المقصد الثامن: في المزارعة والمساقات 336
194 ماهية المزارعة 336
195 أركانها وهي أربعة 337
196 شرائط المزارعة، وبيان أحكامها 339
197 ماهية المساقاة 341
198 أحكام الصيغة، والإشارة إلى شرائط الأشجار 342
199 ما يشترط في المساقاة 343
200 ما يشترط في العمل 346
201 الإشارة إلى لزوم العقد المساقاة وبيان بعض أحكامه 349
202 المقصد التاسع: في السبق والرماية 352
203 تعريف السبق 353
204 ما تجوز المسابقة عليه، والإشارة إلى شرائط السبق 354
205 الإشارة إلى أحكام السبق 356
206 تفسير ألفاظ تستعمل في الرمي 360
207 الإشارة إلى شرائط الرمي 361
208 اشتراط الإعلام 362
209 من الشرائط تعيين الرماة 363
210 من الشرائط إمكان الإصابة، وتعيين الموقف 365
211 الإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 366
212 المقصد العاشر: في الغصب 373
213 بيان ماهية الغصب 373
214 الإشارة إلى أسباب الضمان وموجباته 374
215 إثبات اليد 376
216 الإشارة إلى أقسام المضمونات، وأعيان المالية 379
217 تقسيم الأعيان إلى المثلى وغير المثلى وبيان أحكام المثلى 382
218 حكم النقصان وأقسامه 385
219 ما يجب على الغاصب من الغرامات 386
220 حكم جناية العبد المغصوب أو الجناية عليه 388
221 بعض مسائل النقصان 390
222 أحكام زيادة المغصوب 392
223 أحكام صبغ المغصوب 394
224 أحكام تصرفات الغاصب 396
225 حكم تلف العين المغصوبة عند المشتري 398
226 المقصد الحادي عشر: في احياء الموات 400
227 حكم أراضي بلاد الإسلام 400
228 حكم أراضي بلاد الكفار 401
229 أرض الصلح وتعريفها 402
230 حكم المعادن 403
231 حكم المياه وبيان أقسامها 406
232 حكم المياه المترددة بين العموم والخصوص 409
233 في شرائط الإحياء 410
234 ما به يحصل الإحياء 412
235 تعريف الحريم وبيان حده 413
236 الإشارة إلى حريم الشجر والطريق 414
237 كتاب العطايا المعجلة 414
238 المقصد الأول: في الهبة 414
239 الإشارة إلى معنى العطية 414
240 الإشارة إلى معنى العطية 414
241 أركان الهبة، ومنها الصيغة وبيان كيفيتها 415
242 حكم العين الموهوبة 415
243 حكم هبة المرهون، وهبة الدين 416
244 أحكام القبض 417
245 حكم الرجوع في الهبة 418
246 ما إليه يرجع الواهب 419
247 ما به يحصل الرجوع 421
248 أقسام الهبة 422
249 ما يتعلق بالنحل، والإشارة إلى معنى النحل 423
250 حكم تصرف الأب في مال الابن 425
251 المقصد الثاني: في الوقف 426
252 بيان أركان الوقف 426
253 الإشارة إلى صيغة الوقف 427
254 ما يشترط في الواقف 428
255 الإشارة إلى شرائط الموقوف عليه 428
256 الإشارة إلى شروط العين الموقوفة 431
257 جواز وقف مالا ينقل 431
258 حكم وقف المؤبد 432
259 اشتراط التنجيز في الوقف 433
260 اشتراط الإلزام في الوقف 434
261 بيان مصرف الوقف 435
262 ما يتعلق بألفاظ الوقف 436
263 حكم الوقف على الأولاد 437
264 جواز إجارة الوقف بحسب الشرط 442
265 جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة 443
266 في اللواحق والإشارة إلى فروع المتصورة 445
267 عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته 446
268 أحكام السكنى والرقبى 448
269 كتاب الوصايا 452
270 ماهية الوصية وتسويغها وبيان أركانها 452
271 الإشارة إلى سبب التملك 454
272 الإشارة إلى مسائل المتفرعة على المذهبين 455
273 شرائط الموصى 459
274 في الموصى له 460
275 أحكام الوصية للعبد وشبهه 461
276 أحكام الوصية للدابة والكافر 464
277 حكم الوصية للقاتل 465
278 حكم الوصية للوارث 466
279 حكم ما لو وقف دارا في مرض موته 467
280 ما يتعلق بالألفاظ المستعملة في الوصية 468
281 حكم الوصية للفقراء 472
282 حكم الوصية للواحد والجمع 473
283 حكم الوصية للمساجد، والقرابة 475
284 حكم الوصية للمولى، وبيان معنى المولى 478
285 الموصى به وشرائطه 479
286 حكم الوصية بثمرة البستان 480
287 استحباب الوصية ووجوبه 480
288 حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله 481
289 شرط الإجازة والرد 482
290 حكم الوصية بالأعيان المحرمة 482
291 حكم الوصية بالأعيان المباحة 484
292 حكم الوصية بالعتق والحج 486
293 أحكام الوصية بالحج الواجب 492
294 حكم الوصية بالصدقة وغيرها 495
295 حكم الوصية المبهة 496
296 حكم الوصية بالضعف والجزء والنصيب 499
297 حكم الوصية بالمنافع 505
298 أحكام الوصية بالولاية 508
299 شرائط الموصى 509
300 حكم الوصي وذكر شرائطه 510
301 ذكر من يلي مال اليتيم من ولى أو وصى 512
302 الرجوع عن الوصية 515
303 منجزات المريض، وبيان كيفية تنفيذ التصرفات 517
304 حكم معاملات المريض، ومحاباته 517
305 حكم ما لو تزوج المريض في مرضه 518
306 حكم طلاق المريض 519
307 حكم ميراث المطلقة في المرض 519
308 ما تثبت به الوصية 521
309 المرض المقتضى للحجب 522
310 المسائل الدورية، ومعنى الدور 524
311 الوصايا الخارجة عن الاستثناء 526
312 الوصية بالتكملة، ومعنى التكملة 533
313 الوصية بالجذور والكعاب 536
314 الوصية بقدر من المال من درهم ودينار 537
315 من المسائل الدورية البيع 539
316 تقرير الدور في الإقرار والهبة 542
317 حكم الصداق والخلع 545
318 حكم الجنايات 547
319 حكم العتق 548
320 مسائل العين والدين 553
321 مسائل الاستثناء في الوصية 557
322 كتاب النكاح 565
323 معنى النكاح، وبيان مشروعيته واستحبابه في الشرع 565
324 ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله 566
325 اختيار الازدواج، وبيان آداب النكاح 569
326 أحكام الخطبة 570
327 جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة 572
328 أحكام النظر إلى الأجنبية 574
329 آداب الخلوة 575
330 أحكام الوليمة 578
331 شرائط الايجاب والقبول 581
332 اشتراط العربية في العقد 582
333 شرائط العاقد 584
334 كيفية ولاية الأب والجد 586
335 كيفية ولاية المولى 588
336 جواز إجبار السيد عبده وأمته على النكاح 590
337 بيان ولاية الإمام العادل 592
338 ترتيب الأولياء وتزاحمهم 594
339 أسباب انتفاء الولاية 599
340 جواز التوكيل وتولى الولي طرفي العقد 601
341 الإشارة إلى الكفائة وبيان معنى الكفؤ 603
342 عدم اعتبار الحرفة في الكفائة 606
343 ما يجب على الولي فعله في غير النكاح 609
344 الإشارة إلى المولى عليه 609
345 في المحرمات والإشارة إلى أقسامهن 613
346 أحكام الرضاع، وما يشترط في المرضعة 614
347 أحكام اللبن 615
348 أحكام المرتضع وما يشترط فيه 618
349 الإشارة إلى الارتضاع 619
350 ما يحرم بالرضاع 622
351 انقطاع النكاح بالرضاع وأحكام الضمان 623
352 صفات المرضعة 627
353 حكم الشهادة في الرضاع والإقرار به 627
354 حكم المصاهرة وذكر سببها 630
355 حرمة الجمع بين الأختين 635
356 حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها 638
357 ما يتعلق بالعبيد 642
358 الإشارة إلى الكفر، وذكر أصناف الكفار 645
359 حكم الانتقال من دين الباطل إلى دين الحق 648
360 حكم ما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه 652
361 حكم الاختيار ولواحقه 656
362 حكم النفقة عليهن 658
363 حكم المهر 659
364 في الموت وحكم العدة وحكم الميراث 660