منه ولو قاطعه على النسخ؟ الأصل بأجرة واحدة جاز ولو أخطأ بالشئ اليسير الذي جرت العادة به عفى عنه ولا ينقص من الاجر شئ لان العادة جارية به ولا يمكن التحرز عنه ولو أسرف في الغلط بحث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به ولا ينبغي ان يحادث غيره حال النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا لغيره محادثته وشغل سره وكذا الأعمال التي تفتقر حضور (إلى) القلب فيها ويجوز ان يستأجر من يكتب مصحفا في قول أكثر العلماء وهو مروي عن جابر بن زيد بن دينار وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد وأبو ثور وقال ابن سيرين لا بأس ان يستأجر الرجل شهرا ثم يستكتبه مصحفا وكره علقمة كتابة المصحف بالاجر لان ذلك من أفعال القربة فكره الاجر عليه كالصلاة وليس بجيد لأنه فعل مباح يجوز فيه نيابة الغير عن الغير فجاز اخذ الأجرة عليه كالحديث وقد روي العامة في الحديث أحق ما اخذ تم عليه الاجرا كتاب الله تعالى ولا يجوز ان يؤخذ الأجرة على كتاب التوراة والإنجيل وكتب الضلال الا للنقض أو الحجة عليهم ولا بأس بالأجرة على كتب السير والاخبار الصادقة والشعر الحق دون الكاذبة ولا بأس بالأمثال والحكايات وما وقع وضع على (السن العجاوات؟) ويستحب الاستيجار في كتب العلوم من الأحاديث والفقه وتفسير الكتاب العزيز وغير ذلك من العلوم الدينية مسألة يجوز الاستيجار في استيفاء الحدود والتعزير والقصاص في الأطراف ولا نعلم فيه خلافا واما استيفاء القصاص في النفس فيجوز عند علمائنا الاستيجار فيه وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور واحمد لأنه حق يجوز التوكيل في استيطائه لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة فجاز الاستيجار عليه كالقصاص في الطرف وقال أبو حنيفة لا يجوز الاستيجار على القصاص في النفس لان عدد الضربات مجهول وموضع الضرب متعذر لعدم تعينه إذ يمكن ان يضرب مما يلي الرأس ومما يلي الكتف ولا يجوز ان يضرب مما يلي الكتف فلما تعذر ذلك كان مجهولا لم يجز عقد الإجارة عليه وليس بشئ لان مثل هذا الاختلاف لم يلتفت الشارع إليه فإنه يجوز الاستيجار للخياطة اجماعا مع أن موضع الغرزات أو عددها مجهول ومحله وإن لم يكن متعينا لكنه متقارب ولا يمنع ذلك صحته كموضع الخياطة من حاشية الثوب إذا ثبت هذا فالأجرة تجب على المقتص منه وبه قال الشافعي وأبو ثور واحمد لأنه اجر يجب لايفاء حق فكان على الموفى كاجرة الكيال والوزان وقال أبو حنيفة ومالك يجب على المقتص له لان حق المقتص له معين فليس على المقتص منه الا التخلية والتمكين كما لو اشترى ثمرة على نخلة أو أغصانها وليس بجيد لان القطع مستحق عليه بخلاف الثمرة بدليل انه لو مكنه من القطع فلم يقطع وقطعه اخر لم يسقط حق صاحب القصاص ولو كان التمكين تسليما لسقط حقه كالثمرة ويمكن الفرق مسألة يجوز ان يستأجر لحصاد زرعه ولقط ثمرته ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء وقد كان إبراهيم بن أدهم يوجر نفسه لحصاد الزرع ويجوز ان يقدر بالعمل وبالمدة إما بالعمل فبأن يستأجره على حصاد زرع معين مشاهد أو موصوف وصفا يرفع الجهالة واما بالمدة بان يستأجره للحصاد شهرا أو يوما ولابد من تعيين جنس الزرع ونوعه ومكانه فإنه يتفاوت بالطول والقصر والثخانة وعدمها ويحصل بذلك تفاوت الغرض للتعب والراحة وإذا استأجره لجذ الثمار وجب تعيين الأشجار من نخل وغيره ولا بد فيه من المشاهدة لاختلاف الثمرة ويجوز ان يقدر ذلك بالمدة والعمل وإنما يجب الحصاد والجذاذ وقت العادة ويجوز الاستيجار لسقي زرعه وتنقيه ودياسه ونقله إلى بيدره المعين وكذا يجوز ان يستأجر رجلا ليحطب له أو يحتس أو يصطاد لأنه عمل مباح تدخله النيابة فأشبه حصاد الزرع ولو استأجر أجيرا على أن يحطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمار اخر لغيره ويأخذ منه الأجرة جاز ذلك إذا لم يتضرر الأول في عمله إما بالبطوء عنه أو بالقلة لأنه اكتراه لعمل فوفيه إياه على التمام فلم يلزمه شئ كما لو استأجره لعمل وكان يقرء القرآن في عمله وإن تضرر المستأجر رجع عليه بقيمة ما فوت عليه وهو أحد وجهي بعض العامة وفي الثاني انه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره لأنه صرف منافعه المعقود عليها إلى عمل غير المستأجر فكان عليه قيمتها كما لو عمل لنفسه وقال بعضهم انه يرجع عليه بالاجر الذي اخذه من الآخر لان منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في مقابلها يكون للذي استأجره مسألة يجوز استيجار رجل يدله على الطريق فإن النبي صلى الله عليه وآله استأجر عبد الله بن ارقط ليدله على طريق المدينة وكذا يجوز الاستيجار على البدرقة في القوافل لأنه عمل مقصود مباح يجوز التبرع به فجاز اخذ الأجرة عليه ويتقدر بالمدة والعمل معا ويجوز استيجار كيال ووزان وناقد ويتقدر واما بالعمل أو الزمان وبه قال مالك والثوري والشافعي واحمد وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا وقد روي العامة في حديث سويد بن قيس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله فاشترى من رجل سراويل وثم رجل يزن باجر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله زن وأرجح؟ ويجوز استيجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته وكذا يجوز الاستيجار على المحاكمة وإقامة البينات واثبات الحجج والمنازعة والحبس واخذ الجعل على الوكالة مسألة يجوز ان يستأجر سمسارا يشتري له ثيابا وغيرها معينة وبه قال ابن سيرين وعطا والنخعي وكرهه الثوري وحماد وليس بشئ لأنها منفعة مباحة يجوز النيابة فيها فجاز الاستيجار عليها كالبناء ويجوز على مدة معلومة مثل ان يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها شيئا لان المدة معلومة والعمل معلوم فأشبه الخياط والقصار فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح أيضا وإن قال كلما اشتريت ثوبا فلك درهم وكانت الثياب معلومة بصفة أو مقدرة بثمن جاز وان لم يكن كذلك فظاهر كلام احمد انه لا يجوز لان الثياب يختلف باختلاف أثمانها والاجر يختلف باختلافها فإن اشترى فله اجر مثله وهذا قول أبي ثور وابن المنذر لأنه عمل عملا بعوض لم يسلم له فكان له أجرة المثل كساير الإجارات الفاسدة وكذا يجوز ان يستأجر من يبيع ثيابا وغيرها معينة وبه قال الشافعي لأنه عمل مباح تجوز النيابة فيه وهو معلوم فجاز الاستيجار عليه كشراء الثياب ولأنه يجوز عقد الإجارة عليه مقدرا بزمن فجاز مقدرا بالعمل كالخياطة ولان الظاهر أنه يظفر براغب وقال أبو حنيفة لا يصح ان يوكله في بيع شئ بعينه لان ذلك يتعذر عليه فأشبه ضراب الفحل وحمل الحجر الكبير وهو ممنوع فإن الثياب لا ينفك عن راغب فيها ولهذا صحت المضاربة ولا يكون الا بالبيع والشراء بخلاف ما قاسوا عليه فإنه متعذر ولو استأجره على شراء ثياب معينة صح أيضا وقال بعض الشافعية لا يصح لان ذلك لا يكون إلا من واحد وقد لا يبيع فيتعذر تحصيل العمل بحكم الظاهر ولان رغبة مالكه في البيع غير معلومة ولا ظاهرة بخلاف البيع وليس بشئ لعدم الفرق بينهما مع أن التعذر يوجب فسخ العقد لا ابطاله من أصله كما لو استأجر دابة يحتمل ان تعطب قبل العمل ولو استأجره في البيع لرجل بعينه فهو كما استأجره لشراء يناب بعينها والأصح الصحة لأنه ممكن فإن حصل شئ من ذلك استحق الأجير والا بطلت الأجرة كما لو لم يعين البايع ولا المشتري وبعض الشافعية منع من الاستيجار على الشراء المعين وجوز الاستيجار على البيع المعين لما تقدم من مكان البيع في العادة لأنه لا يبقى من يرغب فيه واما الشراء فلا يكون الا من واحد وقد لا يبيع فلا يمكن تحصيل العمل بحكم الظاهر ولو استأجره ليشتري له شيئا وصفه له ولم يعينه جاز قولا واحدا لأن الظاهر أنه يمكنه شراءه مسألة إذا دفع إلى رجل دلال أو غيره ثوبا أو غيره وقال بعه بكذا فما ازددت فهو لك فإن كان جعالة صح وإن كان اجارة لم يصح فإذا باعه كان الثمن بأجمعه لصاحبه وعليه اجرة مثل الدلال عن دلالته وبه قال النخعي وحماد وأبو حنيفة والثوري والشافعي وابن المنذر لأنه اجرة مجهول غير معلوم القدر ولا الحصول بل يجوز ان يوجد وان لا يوجد وقال احمد يصح ورواه عن ابن عباس وبه قال ابن سيرين وإسحاق لما رواه عن ابن عباس انه لا يرى بأسا ان يعطي الرجل الرجل الثوب أو غير ذلك فيقول بعه بكذا وكذا فما ازددت فهو لك ولم يعرف له في عصره مخالف ولأنها عين تنمي بالعمل فيها أشبه دفع المال مضاربة وقول ابن عباس نحن نقول بموجبه لأنا نجوزه جعالة وليس فيه ذكر اجارة
(٣٠٥)