العقد، فإن الظاهر أن الفرعين من واد واحد، فإنه لو كان التساوي المستمر شرطا أو التساوي حال القبض شرطا فحصلت الزيادة والنقصان بعد العقد يكون هذا داخلا تحت الاجماع، بأنه لا اعتناء بالزيادة والنقصان بعد العقد، أي ما يحصل بعده فيكون داخلا تحت هذا الاجماع، مع أن المصنف تسلم عدم الاعتناء بالثاني مدعيا الاجماع عليه والتزم بجوازه حتى تدارك الضرر في الأول، وقد عرفت عدم الفرق بينهما.
ولا يفرق في ذلك بين كون المدرك هو دليل نفي الضرر أو الشرط الضمني العقدي، والظاهر أن المراد من التساوي وهو التساوي حال العقد وما يوجب الخيار من التفاوت هو التفاوت حاله، ويدل على ذلك ما هو المرتكز بين العقلاء، ويتضح ذلك من ضم الفرع الثاني إلى الأول وملاحظة عدم الفرق بينهما، وأن ما ادعى عليه الاجماع في الفرع الثاني هو الارتكاز، إذ من البعيد أن يكون المراد من ذلك الاجماع التعبدي وهو واضح.
ثبوت الخيار في حق الوكيل وأما الوكيل، فإن كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فهو خارج عن المقام، فإنه ليس إلا آلة محضة وليس له شأن مما يرجع إلى البيع حتى يتكلم في ثبوت الخيار له وعدمه، وإنما البايع هو الموكل بلسان الوكيل الذي يجري الصيغة كما هو واضح، وقد تقدم تفصيل ذلك في خيار المجلس.
وإن كان وكيلا في أمر البيع أيضا، بأن يكون وكيلا مفوضا في البيع بحيث له أن يبيع المتاع من أي شخص شاء وكيف يشاء، ولكن ينتهي أمد وكالته إلى تمامية البيع وبعد ذلك ليس له وكالة، والظاهر أنه لا يثبت