وقد أجاب عنه المصنف بأنه بناء على عدم جواز اسقاط ما لم يجب بأنه فرق بين المقام وبين ما في التذكرة، من أن المشروط له هنا متمكن من الفسخ ولو بايجاد سببه، حيث إن له أن يعطي الثمن ويفسخ، ولكن الأمر ليس كذلك في خياري الحيوان والشرط، بناء على كون مبدأهما بعد انقضاء المجلس.
ولكن يرد عليه وجهان:
أولا: إن الدليل أخص من المدعى، فإنه قد لا يكون المشروط له متمكنا من الرد، فلا يكون ما ذكره المصنف جاريا هنا.
وثانيا: إن المتمكن من ايجاد الخيار برد ثمنه لا يثبت الحق الفعلي له ليسقطه حتى يخرج عن اسقاط ما لم يجب، بل هو باق بعد على تقديريته.
والتحقيق أنه لا دليل لفظي على عدم جواز اسقاط ما لم يجب، غير أنه ذكره جمع من الفقهاء، بل في بعض الموارد لا يساعده العرف أيضا، كما إذا أسقط خياره المجلس قبل البيع مثلا.
وعليه ففي كل مورد قامت السيرة على عدم الجواز نأخذ به، وفي غيره لا بأس من الالتزام بجواز اسقاط ما لم يجب كما هو واضح، إذ لا يلزم منه محذور عقلي ولا شرعي أصلا.
ثم إنه يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة مع عدم رد الثمن أو بدله مع الشرط، فإنه لا شبهة في سقوط هذا الخيار حينئذ، لأنه بعد خروج المدة لا مورد للخيار بل هو رضا بالبيع كما في خياري المجلس والحيوان.
تأثير الفسخ إذا كان الثمن المردود معيبا ثم إنه إذا رد البايع الثمن فتبين بعد انقضاء المدة أن المردود من غير جنس الثمن الذي أخذه، فلا شبهة في عدم تأثير الفسخ حينئذ حتى لو