(22063) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
(22064) 8 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال: عليه السلام: أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
(22064) 9 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام - قال: يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر الزانية، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن.
(22066) 10 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن عمر (1)، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك.