[478] 9 - ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.
479] 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
ويزيد ما ذكرناه بيانا:
[480] 11 - ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه إنك إنما أعطيته ليصلح لم تعطه ليفسد.
[481] 12 - عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته.
[88 - باب من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضع كان عليه الكراء وضمان الدابة] [482] 1 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة فقال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.