____________________
هذا، مع أن الظرفية ليست إلا بمعنى الاتصال بالرابعة، والأصل عدم الفصل بينه وبين الرابعة، فيحرز بذلك كونه في الرابعة أي يكون متصلا بالرابعة من غير إحراز رابعية الموجود.
مع أن كون الركعة رابعة ليست لها معنى إلا كونها بعد الثالثة وقبل أن يأتي بالخامسة، وكل ذلك محرز بالأصل والوجدان.
مع أن الكون في الرابعة مستصحب، فإن المصلي كان ما بيده هو الرابعة والآن كما كان.
فلا إشكال عندي في الاستصحاب أصلا، وتشريع دليل البناء على الأكثر لا يقتضي إلقاء الاستصحاب إلا في صور الشمول لا في غيرها.
ويمكن تصحيح ما في المتن بأن يقال: إن الإتيان بالركوع رجاء لكونه الركوع الصلاتي لا يوجب زيادة في الصلاة، لعدم قصد الصلاتية إلا في صورة النقصان، ولا زيادة الركوع، لأنه ليس مطلق الانحناء هو الركوع، فإن الانحناء بقصد رفع شئ من الأرض أو بقصد التقرب بأن ينحني لرفع قطعة خبز من الأرض قربة إلى الله تعالى لا يعد ركوعا، فيقصد من الانحناء الركوع وكونه جزء من الصلاة إذا كانت محتاجة إليه، فلا يلزم من ذلك زيادة الركوع على تقدير الثلاث ولا مانع من شمول دليل البناء على الأكثر.
لكن فيه أولا: أن الانحناء بحد الركوع بقصد التقرب بنفس ذاك الانحناء ركوع عرفا فيشمله ما دل على مبطلية الزيادة في الركوع (1).
وثانيا: مقتضى معتبر عبيد بن زرارة هو البطلان، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين
مع أن كون الركعة رابعة ليست لها معنى إلا كونها بعد الثالثة وقبل أن يأتي بالخامسة، وكل ذلك محرز بالأصل والوجدان.
مع أن الكون في الرابعة مستصحب، فإن المصلي كان ما بيده هو الرابعة والآن كما كان.
فلا إشكال عندي في الاستصحاب أصلا، وتشريع دليل البناء على الأكثر لا يقتضي إلقاء الاستصحاب إلا في صور الشمول لا في غيرها.
ويمكن تصحيح ما في المتن بأن يقال: إن الإتيان بالركوع رجاء لكونه الركوع الصلاتي لا يوجب زيادة في الصلاة، لعدم قصد الصلاتية إلا في صورة النقصان، ولا زيادة الركوع، لأنه ليس مطلق الانحناء هو الركوع، فإن الانحناء بقصد رفع شئ من الأرض أو بقصد التقرب بأن ينحني لرفع قطعة خبز من الأرض قربة إلى الله تعالى لا يعد ركوعا، فيقصد من الانحناء الركوع وكونه جزء من الصلاة إذا كانت محتاجة إليه، فلا يلزم من ذلك زيادة الركوع على تقدير الثلاث ولا مانع من شمول دليل البناء على الأكثر.
لكن فيه أولا: أن الانحناء بحد الركوع بقصد التقرب بنفس ذاك الانحناء ركوع عرفا فيشمله ما دل على مبطلية الزيادة في الركوع (1).
وثانيا: مقتضى معتبر عبيد بن زرارة هو البطلان، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين