____________________
تقديري التمام والنقص - من الجهات الأخر، فإن أتى بالركوع يعلم بطلان الصلاة على تقدير النقصان من جهة الزيادة، وإن لم يأت بالركوع يعلم بطلان الصلاة على تقدير التمام.
والوجه في الاشتراط المذكور واضح، لأن دليل البناء على الأكثر ليس متكفلا إلا لصحة الصلاة وتتميمها من حيث النقص فلا بد من تأمين الجهات الأخر.
هذا شرح مرام الأصحاب في هذا الباب.
لكن لنا أن نقول: إنه بعد فرض قصور دليل البناء على الأكثر فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب، والمتيقن هو الإتيان بالصلاة إلى تمامية ركوع الركعة الثالثة ويأتي بباقي الصلاة بعد ذلك، وقد مر (1) بعض الكلام في ذلك.
وعمدة إشكال الاستصحاب: لزوم كون التشهد والسلام في الركعة الرابعة.
واستصحاب عدم الإتيان بالزائد بضم القطع بإتيان الرابعة لا يثبت أن ما فرغ عنها هي الرابعة، فإن تحقق الرابعة غير رابعية ما تحقق.
وفيه: عدم وضوح الدليل على لزوم كون التشهد في الرابعة، فإن قوله (عليه السلام) في خبر الأحول: " التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله، أشهد... " (2) وقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: " إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله... فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله وبالله... " (3) ليس في مقام بيان لزوم إحراز خصوصية الثانية والرابعة، بل كل ذلك في مقام بيان ما ورد في التشهد من الذكر، والذي يشهد لذلك أن في خبر العلل: " وإنما جعل التشهد بعد الركعتين " (4).
والوجه في الاشتراط المذكور واضح، لأن دليل البناء على الأكثر ليس متكفلا إلا لصحة الصلاة وتتميمها من حيث النقص فلا بد من تأمين الجهات الأخر.
هذا شرح مرام الأصحاب في هذا الباب.
لكن لنا أن نقول: إنه بعد فرض قصور دليل البناء على الأكثر فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب، والمتيقن هو الإتيان بالصلاة إلى تمامية ركوع الركعة الثالثة ويأتي بباقي الصلاة بعد ذلك، وقد مر (1) بعض الكلام في ذلك.
وعمدة إشكال الاستصحاب: لزوم كون التشهد والسلام في الركعة الرابعة.
واستصحاب عدم الإتيان بالزائد بضم القطع بإتيان الرابعة لا يثبت أن ما فرغ عنها هي الرابعة، فإن تحقق الرابعة غير رابعية ما تحقق.
وفيه: عدم وضوح الدليل على لزوم كون التشهد في الرابعة، فإن قوله (عليه السلام) في خبر الأحول: " التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله، أشهد... " (2) وقوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: " إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله... فإذا جلست في الرابعة قلت: بسم الله وبالله... " (3) ليس في مقام بيان لزوم إحراز خصوصية الثانية والرابعة، بل كل ذلك في مقام بيان ما ورد في التشهد من الذكر، والذي يشهد لذلك أن في خبر العلل: " وإنما جعل التشهد بعد الركعتين " (4).