____________________
الشك بين الثلاث والأربع بعد تجاوز المحل فليس له معنى محصل (1).
أقول: الإنصاف أن الإشكال واضح والتوجيه مشكل.
لكن يمكن أن يوجه بوجه ينفتح به باب في بحث قاعدة التجاوز، وهو أن يقال: إن من مصاديق القاعدة ما إذا كان ترك واجب في المركب - مثلا - مقطوعا، كمن ترك القيام في حال القراءة وشك بعد التجاوز عنه في أن الترك الواقع المعلوم هل كان بحسب التكليف الشرعي من باب عدم القدرة على القيام وأنه كان تكليفه الجلوس أو كان ذلك من باب الغفلة عن الوظيفة الشرعية التي هي القيام فلا بد من الرجوع إن كان محله الذكري باقيا - كما إذا كان في القنوت - ولا يجب عليه سجدتا السهو إذا مضى محله الذكري كما إذا كان في السجدتين؟
ففي المورد المذكور يمكن أن يقال بجريان القاعدة والحكم بالمضي، لإطلاق بعض أدلته، مثل قوله في موثق ابن أبي يعفور - المتقدم (2) -: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (3) وخبر محمد بن مسلم: " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه " (4) وموثق بكير وفيه: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (5) وقوله في صحيح محمد بن مسلم: في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: " لا يعيد، ولا شئ عليه " (6) وفي المعتبر عنه: " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق " (7). هذا بحسب الكبرى.
أقول: الإنصاف أن الإشكال واضح والتوجيه مشكل.
لكن يمكن أن يوجه بوجه ينفتح به باب في بحث قاعدة التجاوز، وهو أن يقال: إن من مصاديق القاعدة ما إذا كان ترك واجب في المركب - مثلا - مقطوعا، كمن ترك القيام في حال القراءة وشك بعد التجاوز عنه في أن الترك الواقع المعلوم هل كان بحسب التكليف الشرعي من باب عدم القدرة على القيام وأنه كان تكليفه الجلوس أو كان ذلك من باب الغفلة عن الوظيفة الشرعية التي هي القيام فلا بد من الرجوع إن كان محله الذكري باقيا - كما إذا كان في القنوت - ولا يجب عليه سجدتا السهو إذا مضى محله الذكري كما إذا كان في السجدتين؟
ففي المورد المذكور يمكن أن يقال بجريان القاعدة والحكم بالمضي، لإطلاق بعض أدلته، مثل قوله في موثق ابن أبي يعفور - المتقدم (2) -: " إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه " (3) وخبر محمد بن مسلم: " كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه " (4) وموثق بكير وفيه: " هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك " (5) وقوله في صحيح محمد بن مسلم: في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: " لا يعيد، ولا شئ عليه " (6) وفي المعتبر عنه: " وكان حين انصرف أقرب إلى الحق " (7). هذا بحسب الكبرى.