____________________
وكيف كان، فيرد على الأول والثاني أن استصحاب بقاء المحل الذي مفاده بقاء القيد حاكم على استصحاب عدم وجود المقيد وعلى عدم القيد بعدم موضوعه، كما يستفاد ذلك من أول صحيحي زرارة (1) الحاكم باستصحاب الوضوء في مورد وجود استصحاب عدم مقرونية الصلاة بالطهارة وعدم وجود الصلاة المتصف بالطهارة، فإن استصحاب بقاء القيد يرفع الشك عن وجود المقيد، بخلاف العكس. فتأمل.
ويرد على الثاني والثالث أنه من قبيل استصحاب العدم الأزلي، وجريانه فيه غير معلوم، وعمدة الإشكال عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا، فإن العدم بعدم الموضوع فرد آخر غير العدم مع وجود الموضوع.
ويرد على الثالث أن التجاوز عن المحل إنما هو بالدخول في الركعة الثالثة والبقاء في المحل بأن يكون بعد الثانية وقبل الثالثة، ولا أثر لكون الركعة التي فرغ عنها ثانية.
ويرد على الكل بتعارض ذلك إن لم يكن في البين حكومة لاستصحاب البقاء في المحل، فيرجع إلى الأصل الحكمي، ومقتضى الأصل وجوب الإتيان بالتشهد بالسجدة في الصلاة المستلزم لكونه في تلك الركعة المشكوكة، ولا يمكن أن يكون له موضوع آخر، والحكم الظاهري كالواقعي في الاحتياج إلى الموضوع فيثبت بذلك لزوم الإتيان به في تلك الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة. وبذلك ينحل العلم الإجمالي بلزوم التشهد في الصلاة أو بعد الصلاة، فإن الأصل الوجوب في الصلاة وعدم وجوبه وعدم وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة.
وعلى فرض الغض عن ذلك فيرجع إلى أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الصلاة
ويرد على الثاني والثالث أنه من قبيل استصحاب العدم الأزلي، وجريانه فيه غير معلوم، وعمدة الإشكال عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا، فإن العدم بعدم الموضوع فرد آخر غير العدم مع وجود الموضوع.
ويرد على الثالث أن التجاوز عن المحل إنما هو بالدخول في الركعة الثالثة والبقاء في المحل بأن يكون بعد الثانية وقبل الثالثة، ولا أثر لكون الركعة التي فرغ عنها ثانية.
ويرد على الكل بتعارض ذلك إن لم يكن في البين حكومة لاستصحاب البقاء في المحل، فيرجع إلى الأصل الحكمي، ومقتضى الأصل وجوب الإتيان بالتشهد بالسجدة في الصلاة المستلزم لكونه في تلك الركعة المشكوكة، ولا يمكن أن يكون له موضوع آخر، والحكم الظاهري كالواقعي في الاحتياج إلى الموضوع فيثبت بذلك لزوم الإتيان به في تلك الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة. وبذلك ينحل العلم الإجمالي بلزوم التشهد في الصلاة أو بعد الصلاة، فإن الأصل الوجوب في الصلاة وعدم وجوبه وعدم وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة.
وعلى فرض الغض عن ذلك فيرجع إلى أصالة الاشتغال بالنسبة إلى الصلاة