____________________
السجدة الواحدة عمدا أو زيادة التشهد سهوا، ومقتضى الأول وجوب الإعادة، ومقتضى الثاني وجوب سجود السهو، فينحل العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف والنافي له، فيحكم بوجوب الإعادة وعدم وجوب سجدتي السهو كما في الفرع المتقدم.
لكن يمكن دفع الإشكال بمعتبر عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال: " لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة " وقال: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة " (1).
إما بتقريب أن يقال: إنه مشمول لإطلاق الحديث، فإنه قد زاد سجدة بحسب تكليفه ولو من باب دوران الأمر بين المحذورين المجوز لذلك، فإن الحديث لا يتكفل لجواز الإتيان لكن يحكم بعدم الفساد إذا أتى به اتكالا على أصل شرعي إيجابي أو عقلي كذلك أو على أصل مجوز شرعي أو عقلي.
أو بتقريب أن يقال: إنه مقتضى الذيل لا سيما قوله: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة "، لوضوح أنه ليس مختصا بخصوص مورد السؤال، لعدم فرض ترك الركعة فيه، فهو كالصريح في الحكم الكلي، إلا أنه خاص أو مختص بغير الزيادة العمدية التي يؤتى بها عمدا من باب تطويل الصلاة مثلا.
أو يقال: إن المستفاد منه هو الصحة الواقعية في مورد الإتيان بالسجدة الزائدة لعذر أو من باب احتمال عدم الإتيان، فلا يحصل العلم الإجمالي، لكنه مع قطع النظر عن إطلاق الذيل والصدر لا يخلو عن إشكال، إذ لا يستفاد منه ذلك إلا في
لكن يمكن دفع الإشكال بمعتبر عبيد بن زرارة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال: " لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة " وقال: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة " (1).
إما بتقريب أن يقال: إنه مشمول لإطلاق الحديث، فإنه قد زاد سجدة بحسب تكليفه ولو من باب دوران الأمر بين المحذورين المجوز لذلك، فإن الحديث لا يتكفل لجواز الإتيان لكن يحكم بعدم الفساد إذا أتى به اتكالا على أصل شرعي إيجابي أو عقلي كذلك أو على أصل مجوز شرعي أو عقلي.
أو بتقريب أن يقال: إنه مقتضى الذيل لا سيما قوله: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة "، لوضوح أنه ليس مختصا بخصوص مورد السؤال، لعدم فرض ترك الركعة فيه، فهو كالصريح في الحكم الكلي، إلا أنه خاص أو مختص بغير الزيادة العمدية التي يؤتى بها عمدا من باب تطويل الصلاة مثلا.
أو يقال: إن المستفاد منه هو الصحة الواقعية في مورد الإتيان بالسجدة الزائدة لعذر أو من باب احتمال عدم الإتيان، فلا يحصل العلم الإجمالي، لكنه مع قطع النظر عن إطلاق الذيل والصدر لا يخلو عن إشكال، إذ لا يستفاد منه ذلك إلا في