____________________
لقاعدة الاشتغال) وفي هذا الظرف لا مجال لجريان البراءة، لأنها إنما تجري في ظرف يصلح لأن يصير منشأ لمخالفة التكليف الواقعي، وذلك يتحقق في عدم اتصاف قطع الصلاة بالمعدومية، لأنه يستحيل الحكم بحرمة القطع مع فرض عدم القطع، ففي ظرف حل العلم بقاعدة الاشتغال لا معنى للبراءة، وفي ظرف لها معنى لم تجر قاعدة الاشتغال كي ينحل به العلم (1). انتهى.
أقول: فيه أولا: أن البراءة في فرض الشك المشروط بعدم القطع جارية لا مع حفظ الفرض بل بمعنى تبديل الفرض بفرض القطع، كما أن الحرمة على تقدير صحة الصلاة موجودة في فرض الشك المتقوم بعدم القطع لا مع حفظ الفرض بل بمعنى إبقاء الفرض، كما أن قاعدة الاشتغال لا تقتضي الإعادة مع حفظ فرض الشك، لأنه بالعمل يتبدل الفرض بالقطع بالبراءة. كيف! ونظير الشبهة المذكورة واردة في جميع الواجبات والمحرمات، فإن الواجب هو الإتيان بالفعل في فرض عدم إتيانه، ومقتضاه تبديل الفرض وإلا لزم الأمر بالنقيض في فرض تحقق نقيضه الآخر، والمحرم هو إتيان الفعل في فرض عدم الإتيان ومقتضاه إبقاء الفرض وإلا لزم اقتضاء الشئ على فرض حصوله.
وثانيا: أنه يمكن أن يقال: إن ما ينحل به العلم الإجمالي هو أصل واحد، وهو عدم قصد العصرية في تلك الصلاة المترتب عليه بطلانها الموجب لجواز القطع والمترتب عليه الإتيان بصلاة أخرى، فليس في البين أصلان حتى يختلف مقتضاهما، وما ذكره في طي بعض كلامه من كون الشرط هو نشو الأعمال الصلاتية عن قصد العصرية مما لا دليل عليه، بل المتيقن هو لزوم قصد العصرية المحكوم بالعدم، بخلاف النشو المذكور الذي ليس له حالة سابقة إلا بعدم الموضوع.
أقول: فيه أولا: أن البراءة في فرض الشك المشروط بعدم القطع جارية لا مع حفظ الفرض بل بمعنى تبديل الفرض بفرض القطع، كما أن الحرمة على تقدير صحة الصلاة موجودة في فرض الشك المتقوم بعدم القطع لا مع حفظ الفرض بل بمعنى إبقاء الفرض، كما أن قاعدة الاشتغال لا تقتضي الإعادة مع حفظ فرض الشك، لأنه بالعمل يتبدل الفرض بالقطع بالبراءة. كيف! ونظير الشبهة المذكورة واردة في جميع الواجبات والمحرمات، فإن الواجب هو الإتيان بالفعل في فرض عدم إتيانه، ومقتضاه تبديل الفرض وإلا لزم الأمر بالنقيض في فرض تحقق نقيضه الآخر، والمحرم هو إتيان الفعل في فرض عدم الإتيان ومقتضاه إبقاء الفرض وإلا لزم اقتضاء الشئ على فرض حصوله.
وثانيا: أنه يمكن أن يقال: إن ما ينحل به العلم الإجمالي هو أصل واحد، وهو عدم قصد العصرية في تلك الصلاة المترتب عليه بطلانها الموجب لجواز القطع والمترتب عليه الإتيان بصلاة أخرى، فليس في البين أصلان حتى يختلف مقتضاهما، وما ذكره في طي بعض كلامه من كون الشرط هو نشو الأعمال الصلاتية عن قصد العصرية مما لا دليل عليه، بل المتيقن هو لزوم قصد العصرية المحكوم بالعدم، بخلاف النشو المذكور الذي ليس له حالة سابقة إلا بعدم الموضوع.