____________________
فقد عرفت أن الأحوط هو الإتيان بالباقي بقصد ما هو المحبوب عنده تعالى رجاء إذا لم يتجاوز محل العدول إذا لم ير نفسه في اللاحقة، وإلا فلا يبعد الحكم بالإتيان بالسابقة لقاعدة التجاوز.
وهذا مبتن على مسألة كلية، وهي أنه بعد الورود في العصر لو شك في الإتيان بالظهر فهل يحكم بالإتيان به أم لا؟ فالظاهر هو الأول، وفاقا لصاحب المستمسك (1) وخلافا لصاحب العروة في المسألة 20 من فصل أحكام الأوقات.
وهذا هو الفرع الخامس، وملخصه أن مقتضى التعليل الوارد في صحيح المستطرفات المتقدم (2) هو الحكم بالإتيان بالسابقة إذا يرى نفسه في اللاحقة.
السادس: في مورد الشك في السابقة إذا شك مثلا في أن ما بيده مغرب أو عشاء وقد جاوز محل العدول ويرى نفسه في العشاء فلا يبعد الحكم بالصحة والإتيان بالمغرب وإن كان الأحوط الإتيان بالمغرب والعشاء بعد ذلك.
والوجه فيه ما عرفت من قاعدة التجاوز.
السابع: الفرض المذكور من دون أن يرى نفسه في العشاء، فالظاهر هو الحكم بالبطلان.
الثامن: إذا تجاوز عن محل العدول في صورة القطع بعدم الإتيان بالأولى أو الشك فيه فالظاهر أن الصلاة محكومة بالبطلان، لعدم تطبيقه على الأولى بالفرض وعدم إحراز قصد الثانية حتى بقاعدة التجاوز، لما مر من أنه على فرض التذكر كان عليه أن يقصد بذلك المغرب.
التاسع: في فرض عدم الإتيان بالمغرب قطعا والشك في ما بيده مع التجاوز
وهذا مبتن على مسألة كلية، وهي أنه بعد الورود في العصر لو شك في الإتيان بالظهر فهل يحكم بالإتيان به أم لا؟ فالظاهر هو الأول، وفاقا لصاحب المستمسك (1) وخلافا لصاحب العروة في المسألة 20 من فصل أحكام الأوقات.
وهذا هو الفرع الخامس، وملخصه أن مقتضى التعليل الوارد في صحيح المستطرفات المتقدم (2) هو الحكم بالإتيان بالسابقة إذا يرى نفسه في اللاحقة.
السادس: في مورد الشك في السابقة إذا شك مثلا في أن ما بيده مغرب أو عشاء وقد جاوز محل العدول ويرى نفسه في العشاء فلا يبعد الحكم بالصحة والإتيان بالمغرب وإن كان الأحوط الإتيان بالمغرب والعشاء بعد ذلك.
والوجه فيه ما عرفت من قاعدة التجاوز.
السابع: الفرض المذكور من دون أن يرى نفسه في العشاء، فالظاهر هو الحكم بالبطلان.
الثامن: إذا تجاوز عن محل العدول في صورة القطع بعدم الإتيان بالأولى أو الشك فيه فالظاهر أن الصلاة محكومة بالبطلان، لعدم تطبيقه على الأولى بالفرض وعدم إحراز قصد الثانية حتى بقاعدة التجاوز، لما مر من أنه على فرض التذكر كان عليه أن يقصد بذلك المغرب.
التاسع: في فرض عدم الإتيان بالمغرب قطعا والشك في ما بيده مع التجاوز