____________________
وإنما الكلام في أمور:
منها: أن لزوم قصد كون الباقي ظهرا إجمالا أو تفصيلا مما هو قطعي وليس بمحتمل حتى يقال: إنه يقصد ذلك رجاء.
وأما لزوم القصد التفصيلي - بمعنى عدم الاقتصار على الإتيان على ما قصده أولا الممكن انطباقه على الظهر - فلما يأتي في الأمر المتأخر.
وأما عنوان العدول فليس بمأمور به بحيث يلزم على المكلف قصد عنوان العدول حتى يعدل إلى الظهر رجاء، لأن المسلم بل الظاهر من الدليل هو الإتيان بما هو عدول بالحمل الشائع أي يقصد بالباقي كونه ظهرا أو يقصد بالنسبة إلى ما مضى كونه ظهرا أيضا، وهذا قطعي، لا رجائي كما في المستمسك (1) ورسالة المحقق العراقي (2).
والحاصل أن قصد الظهرية قطعي وقصد عنوان العدول غير مبعوث إليه حتى يقصد حصوله رجاء.
ومنها: أن قصد الظهرية المحتمل كونه عدولا وإن كان مصححا للصلاة وموجبا لبراءة الذمة عن الظهر قطعا، لكنه قد يتأمل في لزومه من وجهين:
أحدهما: أن البقاء على ما قصده أولا يمكن أن يكون منطبقا على قصد الظهر إجمالا، فلا يعلم مخالفة التكليف بالبقاء على ما قصده أولا، لأنه لا يعلم الإتيان بالحرام بقطع الصلاة المفروضة عليه، إلا أنه غير محرز لصحة الصلاة قطعا.
وهو مردود، من جهة أن الواجب على المكلف قصد الظهرية، ولا يعلم امتثال التكليف الواجب عليه قطعا بالبقاء على ما قصده أولا فيجب لقاعدة الاشتغال، وليست الشبهة في حكم الشبهة التحريمية من جهة أن المحرم هو قطع الصلاة
منها: أن لزوم قصد كون الباقي ظهرا إجمالا أو تفصيلا مما هو قطعي وليس بمحتمل حتى يقال: إنه يقصد ذلك رجاء.
وأما لزوم القصد التفصيلي - بمعنى عدم الاقتصار على الإتيان على ما قصده أولا الممكن انطباقه على الظهر - فلما يأتي في الأمر المتأخر.
وأما عنوان العدول فليس بمأمور به بحيث يلزم على المكلف قصد عنوان العدول حتى يعدل إلى الظهر رجاء، لأن المسلم بل الظاهر من الدليل هو الإتيان بما هو عدول بالحمل الشائع أي يقصد بالباقي كونه ظهرا أو يقصد بالنسبة إلى ما مضى كونه ظهرا أيضا، وهذا قطعي، لا رجائي كما في المستمسك (1) ورسالة المحقق العراقي (2).
والحاصل أن قصد الظهرية قطعي وقصد عنوان العدول غير مبعوث إليه حتى يقصد حصوله رجاء.
ومنها: أن قصد الظهرية المحتمل كونه عدولا وإن كان مصححا للصلاة وموجبا لبراءة الذمة عن الظهر قطعا، لكنه قد يتأمل في لزومه من وجهين:
أحدهما: أن البقاء على ما قصده أولا يمكن أن يكون منطبقا على قصد الظهر إجمالا، فلا يعلم مخالفة التكليف بالبقاء على ما قصده أولا، لأنه لا يعلم الإتيان بالحرام بقطع الصلاة المفروضة عليه، إلا أنه غير محرز لصحة الصلاة قطعا.
وهو مردود، من جهة أن الواجب على المكلف قصد الظهرية، ولا يعلم امتثال التكليف الواجب عليه قطعا بالبقاء على ما قصده أولا فيجب لقاعدة الاشتغال، وليست الشبهة في حكم الشبهة التحريمية من جهة أن المحرم هو قطع الصلاة